الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23455 -
عن إبراهيم النخعي، في قراءة أصحاب عبد الله:(فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
23456 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث-: أنّه كان لا يُفَرِّقُ في صيام اليمين الثلاثة أيام
(2)
. (5/ 452)
23457 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فصيام ثلاثة أيام} ، يعني: فليصم ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود:(مُّتَتابِعاتٍ)
(3)
. (ز)
23458 -
عن أُبَيّ بن كعب =
23459 -
والنخعي، نحو ذلك
(4)
. (ز)
23460 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كلُّ صومٍ في القرآن فهو مُتَتابِعٌ، إلا قضاءَ رمضان فإنّه عِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ
(5)
. (5/ 451)
23461 -
عن حميدِ بن قيسٍ المكي قال: كنتُ أطوفُ مع مجاهد، فجاءَه إنسانٌ يسألُه عن صيام الكفارة أيُتابَعُ؟ قال حميد: فقلتُ: لا. =
23462 -
فضربَ مجاهد في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أُبَيّ بن كعب: (مُّتَتابِعاتٍ)
(6)
. (5/ 451)
23463 -
عن الحسن البصري- من طريق هشام- أنّه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومُه متتابعات، فإن أفطَر مِن عذر قضى يومًا مكانَ يوم
(7)
. (5/ 452)
23464 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فصيام ثلاثة أيام} ، قال: إذا لم يجد طعامًا. وكان في بعض القراءة: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)، وبه كان
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1562 (804)، وابن جرير 8/ 653. كما أخرج نحوه ابن جرير 8/ 653 عن الأعمش.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 30.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (16105)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 30، وابن جرير 8/ 652. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه مالك 1/ 305، والبيهقي 10/ 60.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 31.
يأخذ قتادة
(1)
. (ز)
23465 -
عن حجاج، قال: سألتُ عطاء بن أبي رباح عن تفريق قضاء الثلاثة أيام في كفارة اليمين، فلم يرَ به بأسًا
(2)
. (ز)
23466 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ} ، وهي فِي قراءة ابن مسعود:(مُّتَتابِعاتٍ)
(3)
. (ز)
23467 -
عن سفيان الثوري -من طريق وكيع- يقول: إذا فرق صيام ثلاثة أيام لم يُجْزِه. قال: وسمعته يقول في رجل صام في كفارة يمين ثم أفطر، قال: يستقبل الصوم
(4)
. (ز)
23468 -
عن مالك بن أنس -من طريق أشهب- قال: كلُّ ما ذكر اللهُ في القرآن من الصيام فأن يُصام تِباعًا أعجبُ، فإن فرّقها رَجَوْتُ أن تُجْزِي عنه
(5)
[2162]. (ز)
[2162] اختلف المفسرون في صفة الصوم الذي أوجبه الله في كفارة اليمين، من حيث صيامها متتابعة أو متفرقة.
وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 654) مستندًا إلى ظاهر القرآن القولَ بوجوب صومها دون تخصيصٍ لذلك الصوم بتتابع أو تفرق، فقال:«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إنّ الله تعالى أوجب على مَن لَزِمَتْه كفارةٌ يمينٍ إذا لم يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلًا: أن يُكَفِّرها بصيام ثلاثة أيام، ولم يَشْرِط في ذلك متتابعة، فكيفما صامهن المُكَفِّر مفرّقة ومتتابعةً أجزأه؛ لأنّ الله تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام، فكيفما أتى بصومهن أجزأ» . ثم انتقد مستندًا إلى رسم المصحف مَن قال بأن تُصام متتابعة غير متفرقة، فقال:«فأمّا ما روي عن أُبيّ وابن مسعود من قراءتهما: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ) فذلك خلاف ما في مصاحفنا، وغير جائزٍ لنا أن نشهد بشيءٍ ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله» . ثمّ استحسنَ التتابع لعدم الخلاف عليه، فقال:«غير أني أختار للصائم في كفارة اليمين أن يُتابع بيْن الأيام الثلاثة ولا يُفَرِّق، لأنه لا خلاف بيْن الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفّارته، وهم في غير ذلك مختلفون، فَفِعْلُ ما لا يُخْتَلَفُ في جوازه أحبُّ إليَّ، وإن كان الآخَر جائزًا» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 653.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 653.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 654.