الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَحَكَمْتُ في الثعلب جَدْيًا، وجَدْيٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن الثعلب
(1)
. (ز)
23742 -
عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- قال: إذا أصاب المحرمُ بقرةَ الوحش ففيها جَزُورٌ
(2)
. (5/ 517)
23743 -
عن مجاهد بن جبر =
23744 -
وطاووس بن كيسان =
23745 -
وعطاء -من طريق ابن أبي ليلى- أنهم قالوا: في الحمار بقرة
(3)
. (5/ 517)
23746 -
قال مقاتل بن سليمان:
…
في قاتل الصيدِ جزاءٌ مثلُ ما قتل مِن النَّعَم، إن قتل حمارَ وحش أو نعامةً ففيها بعيرًا
(4)
ينحره بمكة؛ يطعم المساكين ولا يأكل هو ولا أحد من أصحابه، وإن كان من ذوات القرون -الإيَّل والوَعْل ونحوهما- فجزاؤُه أن يذبح بقرة للمساكين، وفى الطير ونحوها جزاؤه أن يذبح شاةً مُسِنَّةً، وفي الحمام شاة، وفي بيض الحمام إذا كان فيه فرخٌ دِرْهَمٌ، وإن لم يكن فيه فرخ فنصف درهم، وفي ولد الحمار الوحش ولدُ بعيرٍ مثله، وفي ولد النعامة ولد بعير مثله، وفي ولد الإيَّل والوَعْل ونحوهما ولد بقرة مثله، وفى فرخ الحمام ونحوه ولد شاة مثله، وفي ولد الظبي ولد شاة مثله
(5)
. (ز)
{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}
23747 -
عن ميمون بن مهران: أنّ أعرابيًّا أتى أبا بكر، قال: قتَلتُ صيدًا وأنا مُحْرِمٌ، فما تَرى عليَّ من الجزاء؟ فقال أبو بكرٍ لأُبيَّ بن كعب وهو جالسٌ عندَه: ما تَرى فيها؟ فقال الأعرابيُّ: أتَيتُك وأنت خليفةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألُك، فإذا أنت تسألُ غيرَك! قال أبو بكر: وما تُنكِرُ؟ يقول الله: {يحكم به ذوا عدل منكم} ، فشاورتُ صاحبي، حتى إذا اتفقنا على أمرٍ أمَرناك به
(6)
. (5/ 520)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 693.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 333.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 333، وفيه: عن عطاء قالوا.
(4)
هكذا في الأصل.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1206 - 1207. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
23748 -
عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كان رجلان من الأعراب مُحرِمان، فأحاش
(1)
أحدُهما ظبيًا، فقتَله الآخر، فأتيا عمر، وعندَه عبد الرحمن بن عوف، فقال له عمر: وما تَرى؟ قال: شاة. قال: وأنا أرى ذلك، اذهَبا فأهدِيا شاةً. فلمّا مضَيا قال أحدُهما لصاحبه: ما درى أميرُ المؤمنين ما يقولُ حتى سأل صاحبَه. فسمِعها عمر، فردَّهما، وأقبَل على القائل ضربًا بالدِّرَّةِ، وقال: تقتُلُ الصيدَ وأنت محرمٌ، وتَغمِصُ الفُتيا! إنّ الله يقول:{يحكم به ذوا عدل منكم} . ثم قال: إن اللهَ لم يرضَ بعمرَ وحدَه، فاستعَنتُ بصاحبي هذا
(2)
. (5/ 521)
23749 -
عن قبيصة بن جابر، قال: حجَجْنا زمنَ عمر، فرأينا ظَبْيًا، فقال أحدُنا لصاحبه: أتُراني أبلُغُه؟ فرمى بحجرٍ، فما أخطأ خُشَشاءَه
(3)
، فقتَله، فأتَينا عمر بن الخطاب، فسألناه عن ذلك، وإذا إلى جنبِه رجلٌ -يعني: عبد الرحمن بن عوف-، فالتفتَ إليه، فكلَّمه، ثم أقبَل على صاحبنا، فقال: أعمدًا قتَلتَه أم خطَأً؟ قال الرجل: لقد تعمَّدتُ رميَه، وما أرَدتُ قتلَه. قال عمر: ما أُراكَ إلا قد أشركتَ بينَ العمدِ والخطأ، اعمِدْ إلى شاةٍ فاذبَحها، وتصدَّق بلحمِها، وأَسْقِ إهابَها -يعني: ادفَعه إلى مسكينٍ يجعلُه سِقاءً-. فقُمنا من عندِه، فقلتُ لصاحبي: أيُّها الرجل، أعظِم شعائرَ الله، واللهِ، ما درى أميرُ المؤمنين ما يُفتيك حتى شاوَر صاحبَه، اعمِد إلى ناقتِك فانحَرها فلعلَّ
(4)
ذلك. قال قَبيصةُ: وما أذكرُ الآيةَ في سورة المائدة: {يحكم به ذوا عدل منكم} . قال: فبلَغ عمرَ مقالتي، فلم يَفْجَأْنا إلا ومعه الدِّرَّةُ، فَعَلا صاحبي ضربًا بها وهو يقولُ: أقتَلتَ الصيدَ في الحرمِ وسفَّهتَ الفُتيا؟! ثم أقبَل عَلَيَّ يضربُني، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، لا أُحِلُّ لك مني شيئًا مما حرَّم اللهُ عليك. قال: يا قَبيصةُ، إني أراك شابًّا حديثَ السنِّ، فصيحَ اللسان، فسيحَ الصدر، وإنه قد يكونُ في الرجلِ تسعةُ أخلاقٍ صالحةٍ وخلُقٌ سيِّءٌ، فيَغلِبُ خُلُقُه السيِّءُ أخلاقَه الصالحة، فإيّاك وعثراتِ الشباب
(5)
. (5/ 519)
(1)
في النهاية (حوش): حُشتُ عليه الصيد وأَحَشْتُه. إذا نفَّرته نحوه، وسُقته إليه، وجمعته عليه.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 690، 694، 695. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
الخُشَشاء: العظم الناتئ خلف الأذن. النهاية (خشش).
(4)
قال محققو الدر: في تفسير ابن أبي حاتم، ونسخ من تفسير ابن كثير 3/ 185: ففعل، وفي نسخة منه كالمثبت.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 684، 690، والطبراني (258)، وابن أبي حاتم 4/ 1206، والحاكم 3/ 310. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
23750 -
عن طارق بن شهاب، قال: أوطَأ أرْبَدُ ضبًّا، فقتَله وهو محرِمٌ، فأتى عمرَ ليحكُمَ عليه، فقال له عمر: احكُم معي. فحكَما فيه جَدْيًا قد جمَع الماء والشجر، ثم قال عمر:{يحكم به ذوا عدل منكم}
(1)
[2172]. (5/ 521)
23751 -
عن أبي حَرِيز البَجَلِيِّ -من طريق أبي وائل- قال: أصَبتُ ظبيًا وأنا مُحْرِمٌ، فذكَرتُ ذلك لعمر، فقال: ائتِ رجلين من إخوانِك فليحْكُما عليك. فأتيتُ عبد الرحمن بن عوف وسعدًا، فحكَما عَلَيَّ تَيسًا أعفَرَ
(2)
. (5/ 522)
23752 -
عن أبي مِجْلَزٍ: أنّ رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ أصاب صيدًا وهو مُحْرِمٌ، وعندَه عبد الله بن صفوان، فقال ابن عمر له: إمّا أن تقولَ فأصدِّقَك، أو أقولَ فتُصدِّقَني. فقال ابن صفوان: بل أنت فقلْ. فقال ابن عمر، ووافَقَه على ذلك عبد الله بن صفوان
(3)
. (5/ 521)
23753 -
عن عمرو بن حُبْشِيّ، قال: سمعتُ رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن رجلٍ أصاب ولدَ أرنب، فقال: فيه ولدُ ماعزٍ فيما أرى أنا. ثم قال لي: أكذاك؟ فقلتُ: أنت أعلم مني. فقال: قال الله: {يحكم به ذوا عدل منكم}
(4)
. (5/ 522)
23754 -
عن ابن أبي مُليكة، قال: سُئِلَ القاسم بن محمد عن مُحرِمٍ قتَل سَخْلةً في الحرم. فقال لي: احكُم. فقلتُ: أحكمُ وأنت هاهنا؟ َ فقال: إنّ الله يقول: {يحكم به ذوا عدل منكم}
(5)
. (5/ 522)
23755 -
قال الحسن البصري: حُكْمُ الحَكَمَين ماضٍ أبدًا، وقد يحكم الحَكَمان بما حَكَمَ به رسول الله، ولكن لا بُدَّ من أن يحكما
(6)
. (ز)
23756 -
عن عكرمة بن خالد، قال: لا يصلُحُ إلا بحكَمين لا يَختلِفان
(7)
. (5/ 522)
[2172] علَّق ابنُ كثير (5/ 361) على هذا الأثر، فقال:«وفي هذا دلالةٌ على جواز كون القاتل أحدَ الحكمين، كما قاله الشافعي وأحمد» .
_________
(1)
أخرجه الشافعي 2/ 194، وعبد الرزاق (8221، 8420)، وابن أبي شيبة 4/ 76، وابن جرير 8/ 692. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن سعد 6/ 154 - 155، وابن جرير 8/ 693. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 692 - 693.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 694.
(5)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .
(7)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.