الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغنم. فإن قالوا: حرَّم الأنثيين. خصُّوا، ولم يجُزْ لهم أن يأكلوا الإناث من الأنعام، وإن قالوا: الذكرين. لم يجُزْ لهم أن يأكلوا ذكور الأنعام، فسكتوا. ثم قال:{أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا} التحريم؟ فسكتوا، فلم يجيبوه، إلا أنّهم قالوا: حرَّمها آباؤنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «فمِن أين حرَّمه آباؤكم؟» . قالوا: الله أمرهم بتحريمه. فأنزل الله: {فمن أظلم} يقول: فلا أحد أظلم {ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين}
(1)
. (ز)
26505 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا} الذي تقولون
(2)
. (ز)
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(145)}
نزول الآية:
26506 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: إنّ أهل الجاهلية كانوا يُحَرِّمون أشياء، ويسْتَحِلُّون أشياء. فنزَلت:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية
(3)
. (6/ 233)
26507 -
قال مقاتل بن سليمان: قالوا: يا محمد، فمِن أين حرَّمه آباؤنا؟ فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم:{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية
(4)
. (ز)
تفسير الآية، وأحكامها:
26508 -
عن عائشة -من طريق القاسم- أنّها كانت إذا سُئِلتْ عن كلِّ ذي ناب من السِّباع، ومِخْلَبٍ من الطير؛ قرَأت:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية
(5)
. (6/ 234)
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 594 - 595.
(2)
أخرجه ابن جرير 9/ 630.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 632، وابن أبي حاتم 5/ 1405. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 635، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 451 (20235)، وابن أبي حاتم 5/ 1407، والنحاس ص 434. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
26509 -
عن عائشة =
26510 -
وعبد الله بن عمر، قالا: لا بأس بأكل كلِّ شيء، إلا ما ذَكَر الله في هذه الآية:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية
(1)
. (6/ 237)
26511 -
عن عمرو بن دينار، قال: قلتُ لجابر بن زيد: إنّهم يَزعُمون: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمَنَ خيبر. فقال: قد كان يقولُ ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندَنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحرُ عبد الله بن عباس، وقرأ:{قل لا أجد فيما أوحي إلي} الآية
(2)
. (6/ 233)
26512 -
عن عبد الله بن عباس أنّه سُئِل عن ثمن الكلب، والذئب، والهِرِّ، وأشباه ذلك. فقال:{يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101]، كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَكرهُون أشياء فلا يُحَرِّمونه، وإنّ الله أنزَل كتابًا، فأحَلَّ فيه حلالًا، وحرَّم فيه حرامًا، وأنزَل في كتابه:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}
(3)
. (6/ 237)
26513 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحّاك- أنّه تلا هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} ، فقال: ما خلا هذا فهو حلال
(4)
. (6/ 233)
26514 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الشَّعثاء- قال: كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذُّرًا، فبعث الله نبيه، وأنزَل كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامَه؛ فما أحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكَت عنه فهو عفوٌ منه. ثم تلا هذه الآية:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} إلى آخر الآية
(5)
. (6/ 233)
(1)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 525 (8727) بنحوه، وأحمد 29/ 405 (17861)، والبخاري (5529)، وأبو داود (3808)، والنحاس ص 434، وعند النحاس: عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 220. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه أبو داود 5/ 617 - 618 (3800)، والحاكم 4/ 128 (7113)، وابن أبي حاتم 5/ 1404 - 1405 (8000).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 353: «ورواه أبو داود منفردًا به» .
26515 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليس من الدوابِّ شيءٌ حرام إلا ما حرَّم الله في كتابه: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية
(1)
. (6/ 234)
26516 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عيسى بن نُمَيْلَةَ الفزاري، عن أبيه- أنّه سُئِل عن أكلِ القُنفُذ. فقرأ:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية. فقال شيخٌ عندَه: سمِعتُ أبا هريرة يقول: ذُكِرَ عندَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«خبيثةٌ من الخبائث» . فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال
(2)
[2425]. (6/ 234)
26517 -
قال مقاتل بن سليمان: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} ، يعني: على آكل يأكله
(3)
. (ز)
وبنحو كلام ابن كثير قال ابنُ تيمية (2/ 109).
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1406.
(2)
أخرجه أحمد 14/ 515 (8954)، وأبو داود 5/ 617 (3799)، وابن أبي حاتم 5/ 1406 (8007).
قال الخطابي في معالم السنن 4/ 248: «ليس إسناده بذلك» . وقال البيهقي في الكبرى 9/ 547 (19431): «هذا حديث لم يُرْوَ إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف» . وقال في معرفة السنن والآثار 14/ 91 (19245): «إسناد غير قوي، وراويه شيخ مجهول» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 171 (1326): «إسناده ضعيف» . وقال الألباني في الإرواء 8/ 144 (2492): «ضعيف» .
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.