الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}
26538 -
قال مقاتل بن سليمان: {فمن اضطر} إلى شيء مما حرَّمْتُ عليه {غير باغ} ليستحله في دينه، {ولا عاد} يعني: ولا معتديًا لم يضطر إليه
(1)
. (ز)
{فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(145)}
26539 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {فإن ربك غفور} يعني: لِما أُكِل من الحرام، {رحيم} يعني: رحيمًا به إذ أحَلَّ له الحرام في الاضطرار
(2)
. (ز)
26540 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإن ربك غفور} لأكله الحرام، {رحيم} به إذا رخَّص له في الحرام في الاضطرار
(3)
. (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
26541 -
عن ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمُر الأهلية يومَ خيبر
(4)
. (ز)
26542 -
عن جابر بن عبد الله، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمُر الأهلية، ورخَّص في لحوم الخيل
(5)
. (6/ 238)
26543 -
عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع
(6)
.
(6/ 239)
26544 -
عن عبد الله بن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.كذلك تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته عند تفسير الآية (73) في سورة البقرة.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1409.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(4)
أخرجه البخاري 5/ 136 (4217، 4218)، 7/ 95 (5521، 5522)، ومسلم 3/ 1538 (561).
(5)
أخرجه البخاري 7/ 95 (5520، 5524)، ومسلم 3/ 1541 (1941). وأورده الثعلبي 6/ 8.
(6)
أخرجه البخاري 7/ 96 (5530)، ومسلم 3/ 1533 (1932).
السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير
(1)
. (6/ 239)
26545 -
عن خالد بن الوليد، قال: غزَوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فأتتِ اليهود، فشكَوْا أنّ الناس قد أسرعوا إلى حظائرِهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ألا لا تَحِلُّ أموالُ المعاهَدِين إلا بحقِّها، حرامٌ عليكم حَميرُ الأهلية، وخيلُها، وبغالُها، وكلُّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلُّ ذي مِخْلَب من الطير»
(2)
.
26546 -
عن جابر، قال: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمُر الإنسيةَ، ولحومَ البغال، وكلَّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطير، وحرَّم المُجَثَّمَةَ
(3)
، والخُلْسةَ، والنُّهبةَ
(4)
. (6/ 239)
26547 -
عن جابر بن عبد الله: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكْلِ الهِرَّة، وأكْلِ ثمنِها
(5)
. (6/ 241)
26548 -
عن عبد الرحمن بن شِبْلٍ: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم
(1)
أخرجه مسلم 3/ 1534 (1934).
(2)
أخرجه أحمد 28/ 15 - 16 (16816)، 28/ 19 - 20 (16818)، وأبو داود 5/ 623 (3806) واللفظ له.
قال الدارقطني في السنن 5/ 518 (4771): «وهذا حديث ضعيف، وزعم الواقدي أنّ خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر» . وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 14/ 96 (19258): «فهذا حديث إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات» . وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 9/ 328: «ورجال هذا السند ثقات» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 374 (1994): «حديث خالد لا يصح، فقد قال أحمد: إنه حديث منكر. وقال أبو داود: إنه منسوخ» . وقال الألباني في الضعيفة 8/ 373 (3902): «ضعيف» .
(3)
المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهي بمنزلة البروك للإبل. النهاية (جَثَمَ).
(4)
أخرجه أحمد 22/ 354 - 355 (14463) واللفظ له، والترمذي 3/ 302 (1547) مختصرًا.
قال الترمذي: «حديث حسن غريب» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 47 (8053): «رواه الترمذي باختصار، رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار، ورجالهما رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي، وهو ثقة» . وقال الألباني في الصحيحة 4/ 238: «ورجاله ثقات رجال مسلم، لكن عكرمة بن عمار صدوق يغلط» .
(5)
أخرجه أبو داود 5/ 347 (3480)، والترمذي 3/ 130 (1326)، وابن ماجه 4/ 395 (3250) واللفظ له، والحاكم 2/ 40 (2246).
وفيه عمر بن زيد؛ قال الترمذي: «حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق» . وقال الحاكم 2/ 40 (2246): «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «عمر بن زيد واه» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 5/ 305 (4723): «هذا إسناد ضعيف» . وقال الألباني في الإرواء 8/ 140 (2487): «ضعيف» .
الضَّبِّ
(1)
. (6/ 241)
26549 -
عن ابن عمر، قال: سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضَّبِّ. فقال: «لستُ آكُلُه، ولا أُحرِّمُه»
(2)
.
(6/ 241)
26550 -
عن خالد بن الوليد: أنّه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأُتِي بضَبٍّ محْنُوذٍ
(3)
، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النِّسوة: أخْبِروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريدُ أن يأكُلَ. فقالوا: هو ضبٌّ، يا رسول الله. فرفَع يده، فقلتُ: أحرامٌ هو، يا رسول الله؟ قال:«لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أعافُه» . قال خالد: فاجترَرْتُه، فأكلتُه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظُرُ
(4)
. (6/ 241)
26551 -
عن خُزَيْمة بن جَزْءٍ السُّلَمي، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضَّبُع، فقال:«ويأكُلُ الضَّبُعَ أحدٌ؟» . وسألتُه عن أكل الذئب، قال:«ويأكُلُ الذئبَ أحدٌ فيه خير؟» . وفي لفظ لابن ماجه: قلتُ: يا رسول الله، جئتُك لأَسألَكَ عن أحْناشِ الأرض، ما تقولُ في الثعلب؟ قال:«ومَن يأكُلُ الثعلب؟» . قلتُ: ما تقول في الضَّبِّ؟ قال: «لا آكُلُه، ولا أُحرِّمُه» . قلتُ: ولِمَ، يا رسول الله؟ قال:«فُقِدَت أُمةٌ من الأمم، ورأيتُ خَلْقًا رابَني» . قلتُ: يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال:«لا آكُلُه، ولا أُحرِّمُه» . قلتُ: ولِمَ، يا رسول الله؟ قال:«نُبِّئْتُ أنها تَدْمى»
(5)
. (6/ 241)
(1)
أخرجه أبو داود 5/ 615 (3796).
قال البغوي في شرح السنة 11/ 239: «ليس إسناده بذاك» . وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 2/ 269 - 270 (608): «حديث منكر، وإسناده ليس بمتصل» . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 172 (1097): «هذا حديث لا يصح، وإسماعيل بن عياش ضعيف» . وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 195: «قال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 665: «بسند حسن» . وأورده الألباني في الصحيحة 5/ 505 (2390).
(2)
أخرجه البخاري 7/ 97 (5536)، ومسلم 3/ 1541، 1542 (1943).
(3)
المحنوذ: المشوي بالحجارة المحماة. لسان العرب (حنذ).
(4)
أخرجه البخاري 7/ 71 (5391)، 7/ 97 (5537)، ومسلم 3/ 1543 (1945، 1946).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 63، والترمذي 3/ 569 (1895)، وابن ماجه 4/ 384 (3235)، 4/ 385 (3237)، 4/ 391 (3245).
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي» . وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 2/ 265 (606): «هذا حديث باطل، وليس بصحيح» . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 172 - 173 (1099): «وهذا لا يصح» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 239: «إسناد حديثه ضعيف» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 376: «ضعيف» . وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد 7/ 218: «وروى ابن أبي شيبة بسند ضعيف» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 8/ 138: «الحديث ضعيف» .
26552 -
عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: قلتُ لجابر: الضَّبُعُ، أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكُلُها؟ قال: نعم. قلتُ: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(1)
. (6/ 244)
26553 -
عن جابر بن زيد، قال: سألتُ البحرَ -يعني: عبد الله بن عباس- في رجل ذبح، ونسي أن يذكر. فتلا هذه الآية:{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}
(2)
. (ز)
26554 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عروة- قال: مَن يأكُلُ الغرابَ وقد سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقًا؟! واللهِ، ما هو من الطيبات
(3)
. (6/ 243)
26555 -
عن محمد بن علي ابن الحنفية -من طريق منذر- أنّه سُئِل عن أكل الجِرِّيثِ
(4)
. فقال: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية
(5)
. (6/ 237)
26556 -
عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية، قال: سألتُه عن الطحال والجِرِّيِّ
(6)
. فتلا هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}
(7)
. (ز)
26557 -
عن زيد أبي أسامة، قال: سألتُ سالِم [بن عبد الله بن عمر] =
26558 -
والقاسم [بن محمد بن أبي بكر] عن كسب الحجام. فلم يريا به بأسًا، وتَلَوا:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية
(8)
. (ز)
26559 -
عن عامر الشعبي: أنّه سُئِل عن لحم الفيل، والأسد. فتلا: {قل لا أجد
(1)
أخرجه أحمد 22/ 72 (14165)، 22/ 316 (14425)، 22/ 343 (14449)، والترمذي 2/ 370 - 371 (867)، 3/ 568 - 569 (1894)، والنسائي 5/ 191 (2836)، 7/ 200 (4323)، وابن ماجه 4/ 385 (3236)، والحاكم 1/ 622 (1662)، وابن خزيمة 4/ 314 (2645)، وابن حبان 9/ 278 (3965).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال في العلل ص 297 (551) عن البخاري: «هو حديث صحيح» . وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 2/ 266 (607): «هذا حديث حسن» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 368: «هذا الحديث صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 8/ 145 (2494): «صحيح» .
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1405.
(3)
أخرجه ابن ماجه (3248).
صححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه-2628).
(4)
الجِرِّيث: ضرب من السمك، ويقال له: الجِرِّيُّ. لسان العرب (جرث).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 86، 143. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6)
ضرب من السمك. لسان العرب (جرث).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 536 (8775)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 12/ 365 (24852).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 67 (21374).