الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23437 -
عن أبي هريرة -من طريق يعلى بن عطاء، عن رجل- يقول: إنّما الصوم على مَن لم يجد
(1)
. (ز)
23438 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- قال: إذا لم يكن له إلا ثلاثةُ دراهم أطْعَمَ. قال: يعني: في الكفارة
(2)
. (ز)
23439 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فمن لم يجد} ، يعني: مَن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة
(3)
. (ز)
23440 -
عن إبراهيم النخعي، قال: إذا كان عندَه عشرونَ درهمًا أن يُطعِمَ في الكفارة
(4)
. (5/ 450)
23441 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: مَن كان عندَه درهمانِ فعليه أن يُطعِمَ في الكفارة
(5)
. (5/ 450)
23442 -
عن قتادة بن دعامة، قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا فهو مِمَّن يَجِدُ، ويجبُ عليه الإطعام، وإن كانت أقلَّ فهو مِمَّن لا يَجِدُ، ويصومُ
(6)
[2161].
[2161] أفادت الآثارُ اختلافَ المفسرين في الحدِّ الذي به يصدق على الحانث معنى قوله تعالى: {فَمَن لَمْ يَجِدْ} . وقد أدخل ابنُ جرير (8/ 650 - 651) الآثار الواردة عن سعيد بن جبير، وقتادة، والحسن في إيجاب الطعام على مَن كان عنده درهمان أو ثلاثة، تحت القول بأنه إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته، فإن له أن يكفِّر بالصيام. وذكَر قولين آخرين لم ينسبهما لأحد بعينه، أحدهما: جائزٌ لمن لم يكن عنده مئتا درهم أن يصوم، وهو مِمَّن لا يجد. والآخر: جائزٌ لمن لم يكن عنده فضلٌ عن رأس ماله يتصرف به لمعاشه ما يُكَفِّر به بالإطعام أن يصوم.
وزاد ابنُ عطية (3/ 245) عن قتادة قوله: «إذا لم يكن له إلا قَدْر ما يُكَفِّر به صام» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1195.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 650.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1194.
(4)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 651. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
23443 -
عن معتمر بن سليمان، قال: قلتُ لمعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يُكَفِّر؟ قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام
(1)
. (ز)
23444 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَمَن لَمْ يَجِدْ} من هذه الخصال الثلاث شيئًا
(2)
. (ز)
23445 -
قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إذا كان عنده مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا أو أقل ما تجب فيه الزكاة لم يجز له الصيام، فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد، وجاز له الصوم
(3)
. (ز)
23446 -
عن الشافعي -من طريق الربيع-: إن كان عنده في ذلك الوقت قوتُه وقوتُ عياله يومَه وليلتَه، ومَن الفضل ما يُطْعِم عشرة مساكين، أو ما يكسوهم؛ لزمه التكفير بالإطعام أو الكسوة، ولم يُجْزِه الصيام حينئذ
(4)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 650.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.
(3)
تفسير الثعلبي 4/ 105.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 650.