الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{إنّا إذًا لَمِنَ الظّالِمِينَ}
(1)
. (ز)
24258 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين} هذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطُّلِع على خيانة الدّارِيَّيْنِ
(2)
. (ز)
{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا}
24259 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} ، يعني: أولياءَ الميت، فيستَحِقُّون ما له بأيمانِهم، ثم يُوضعُ ميراثُه كما أمَر الله، وتَبطُلُ شهادةُ الكافِرَين
(3)
. (5/ 579)
24260 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} يقول: إن اطُّلِع على أنّ الكافِرَين كَذَبا {فآخران يقومان مقامهما} يقول: من الأولياء، فحلفا بالله: أنّ شهادة الكافِرَيْن باطلة، وأنّا لم نعتد. فترد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء. يقول -تعالى ذكره-:{ذَلِكَ أدْنى أنْ يَأْتُوا} الكافرون {بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} . وليس على شهودِ المسلمينَ إقسام، إنما الإقسامُ إذا كانوا كافرين
(4)
. (5/ 578)
24261 -
قال الحسن البصري: أراد الله أن ينكُل
(5)
الشهود بعضهم ببعض
(6)
. (ز)
24262 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} ، يقول: ذلك أحرى أن يَصدُقوا في شهادتِهم
(7)
. (5/ 586)
24263 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: يُوقَف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما، فيحلفان بالله: لا نشتري به ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين، إنّ صاحبكم لَبِهذا أوصى، وإنَّ هذه لَتَرِكَتُه. فيقول
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 514.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1234.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 84، وابن أبي حاتم 4/ 1235.
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 105. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
ينكل: يمتنع. النهاية (نكل).
(6)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 53 - وقال عَقِبه: ولم تكن عند الحسن منسوخة.
(7)
أخرجه ابن جرير 9/ 105، وابن أبي حاتم 4/ 1234. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.