الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23916 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق سفيان، عن رجل- قال: أكثر ما يكون حيث يُفْرِخ فهو منه
(1)
. (ز)
{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}
23917 -
عن أبي قتادة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرَج حاجًّا، فخرَجوا معه، فصرَف طائفةً منهم، فيهم أبو قتادة، فقال:«خُذُوا ساحلَ البحر حتى نَلتَقِيَ» . فأخذوا ساحلَ البحر، فلمّا انصرَفوا أحرَموا كلُّهم، إلا أبو قتادة لم يُحرِمْ، فبينما هم يَسيرون إذ رأَوا حُمُرَ وحْشٍ، فحَمَل أبو قتادةَ على الحُمُرِ فعقَر منها أتانًا، فنزَلوا، فأكَلوا مِن لحمِها، فقالوا: أنأكُلُ لحمَ صيدٍ ونحنُ مُحرِمون؟ فحمَلنا ما بَقِيَ من لحمِها، فلما أتَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرَمنا وقد كان أبو قتادةَ لم يُحرِمْ، فرأَينا حُمُرَ وحشٍ، فحمَل عليها أبو قتادة فعقَر منها أتانًا فنزَلنا فأكَلنا مِن لحمِها، ثم قلنا: أنأكُلُ من لحم صيدٍ ونحنُ محرمون؟ فحمَلنا ما بَقِي من لحمِها. فقال: «أمِنكُم أحدٌ أمَره أن يَحمِلَ عليها، أو أشار إليها؟» . قالوا: لا. قال: «فكُلُوا ما بَقِيَ مِن لحمها»
(2)
. (5/ 539)
23918 -
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لحمُ صيدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصِيدوه، أو يُصَد لكم»
(3)
. (5/ 539)
23919 -
عن ابن عباس أنّه قال: يا زيدُ بن أرقم، أعلِمتَ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُهدِيَ له بيضاتُ نَعامٍ وهو حرامٌ، فردَّهُنَّ؟ قال: نعم
(4)
. (5/ 539)
23920 -
عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كُنّا مع طلحةَ بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهدِيَ لنا طائر؛ فمِنّا مَن أكَل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكُل، فلمّا استيقظَ طلحةُ وفَّق
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 750.
(2)
أخرجه البخاري 3/ 13 (1824)، ومسلم 2/ 853 (1196).
(3)
أخرجه أحمد 23/ 171 (14894)، 23/ 351 (15158)، 23/ 366 (15185)، وأبو داود 3/ 246 (1851)، والترمذي 2/ 367 (862)، والحاكم 1/ 649 (1748)، وابن خزيمة 4/ 308 (2641).
قال الترمذي: «قال الشافعي: هذا أحسنُ حديثٍ رُوِي في هذا الباب، وأَقْيَس» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 160 (320): «إسناده ضعيف» .
(4)
أخرجه الحاكم 1/ 452.
مَن أكَل، وقال: أكَلناه معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
. (5/ 538)
23921 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه- أنّه كان يكره لحم الصيد للمُحْرِم. =
23922 -
قال: ولا أعلم ابنَ طاووس إلّا أخبرني عن أبيه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كَرِهَه
(2)
. (ز)
23923 -
عن يوسف بن ماهك: أنّه سَمِع عبدَ الله بن عامر يخبر أنّ معاذ بن جبل نهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حُرُم
(3)
. (ز)
23924 -
عن أبي هريرة -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه سُئِل عن لحم صيدٍ صادَه حلالٌ: أيأكُلُه المحرِمُ؟ قال: نعم. =
23925 -
ثم لَقِي عمرَ بن الخطاب، فأخبَره، فقال: لو أفتيتَ بغير هذا لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ، إنما نُهِيتَ أن تصطادَه
(4)
. (5/ 538)
23926 -
عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب لم يكن يَرى بأسًا بلحم الصيد للمُحرِمِ إذا صِيد لغيرِه. =
23927 -
وكرِهه عليُّ بن أبي طالب
(5)
. (5/ 537)
23928 -
عن أبي الشعثاء، قال: سألتُ ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام. =
23929 -
فقال: أكله عمر، وكان لا يرى به بأسًا. قال: قلت: تأكله؟ قال: عمرُ خيرٌ مِنِّي
(6)
. (ز)
23930 -
عن كعب -من طريق عطاء- قال: أقبلتُ في أناسٍ مُحْرِمِين، فأصبنا لحمَ حمار وحش، فسألني الناسُ عن أكله، فأفتيتهم بأكله وهم مُحْرِمون. =
23931 -
فقَدِمْنا على عمر، فأخبروه أنِّي أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم مُحْرِمون، فقال عمر: قد أمَّرْتُه عليكم حتى تَرْجِعوا
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 338 - 339، وابن جرير 8/ 747.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 428 (8329).
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 428 (8328).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 339، وابن جرير 8/ 742.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 399، وابن جرير 8/ 739 - 740.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 743.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 432 (8341)، وابن جرير 8/ 744.
23932 -
عن الحارث بن نَوفل، قال: حجَّ عثمان بن عفان، فأُتي بلَحمِ صيدٍ صادَه حلال، فأكَل منه عثمان =
23933 -
ولم يأكُل عَلِيٌّ. فقال عثمان: واللهِ، ما صِدْنا، ولا أمَرنا، ولا أشَرنا. فقال عليٌّ:{وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}
(1)
. (5/ 537)
23934 -
عن أبي سلمة، قال: نزل عثمان بن عفان العَرْج وهو مُحْرِم، فأهدى صاحبُ العَرْج
(2)
له قَطًا. قال: فقال لأصحابه: كُلُوا؛ فإنّه إنّما اصطيد على اسمي. قال: فأكلوا، ولم يأكل
(3)
. (ز)
23935 -
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنّ عبد الرحمن حدَّثه: أنّه اعتمر مع عثمان بن عفان =
23936 -
في رَكْبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى نزلوا بالروحاء، فقُرِّب إليهم طيرٌ وهم محرمون، فقال لهم عثمان: كلوا فإني غير آكله. فقال عمرو بن العاص: أتأمرنا بما لستَ آكِلًا؟ فقال عثمان: إنِّي لولا أظُنُّ أنّه صِيدَ من أجلي لأكلتُ. فأكل القومُ
(4)
. (ز)
23937 -
عن صبيح بن عبيد الله العبسي، قال: بعثَ عثمانُ بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العَرُوض
(5)
، فنزل قُدَيْدَ
(6)
، فمَرَّ به رجل مِن أهل الشام معه بازٌ وصقرٌ، فاستعاره منه، فاصطاد به مِن اليعاقيب
(7)
، فجعلَهُنَّ في حظيرةٍ، فلمّا مرَّ به عثمانُ طَبَخَهُنَّ، ثم قدَّمَهُنَّ إليه، فقال عثمان: كلوا. فقال بعضهم: حتى يجيء علي بن أبي طالب. فلمّا جاء فرأى ما بين أيديهم قال عليٌّ: إنّا لن نأكل منه. فقال عثمان: ما لك لا تأكل؟ فقال: هو صيد، ولا يحل أكله وأنا محرم. فقال عثمان: بيِّن لنا. فقال علي: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} . فقال عثمان: أوَنَحْنُ قتلناه؟! فقرأ عليه: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 434 (8347) بنحوه، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 341 بنحوه، وابن جرير 8/ 738، وابن أبي حاتم 4/ 1213. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2)
العَرْج -بفتح العين وسكون الراء-: قرية على أيام من المدينة. النهاية (عرج).
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 742.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 744.
(5)
العَروض: أكناف [أي: نواحي] مكة والمدينة. النهاية (عرض، كنف).
(6)
قُدَيد -مصغرًا-: موضع بين مكة والمدينة. النهاية (قدد).
(7)
اليعاقيب: مفرده اليعقوب، وهو الذَّكَر من الحَجَل والقطا. اللسان (عقب).
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 738.
23938 -
عن صبيح بن عبيد الله العبسي، قال: استعمل عثمانُ بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض. ثم ذكر نحوه، وزاد فيه، قال: فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث، ثم أُتِي فقيل له بمكة: هل لك في ابن أبي طالب، أُهْدِي له صَفِيف
(1)
حمارٍ، فهو يأكل منه. فأرسل إليه عثمانُ، وسأله عن أكل الصفيف. فقال: أمّا أنت فتأكل، وأمّا نحن فتنهانا؟ فقال: إنّه صِيدَ عامَ أوَّلَ وأنا حلالٌ؛ فليس عَلَيِّ بأكلِه بأسٌ، وصِيدَ ذلك -يعني: اليعاقيب- وأنا محرم، وذُبِحْن وأنا حرام
(2)
. (ز)
23939 -
عن عروة: أنّ الزبير كان يَتَزَوَّدُ لحوم الوحش وهو مُحْرِم
(3)
. (ز)
23940 -
عن سعيد بن المسيب: أنّ عَلِيًّا كَرِه لحمَ الصيد للمُحرِمِ على كلِّ حال
(4)
. (5/ 537)
23941 -
وعن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثلَه
(5)
. (5/ 536)
23942 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- في قوله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} ، قال: هي مُبْهَمَةٌ، لا يَحِلُّ لك أكلُ لحم الصيد وأنت مُحْرِمٌ. ولفظ ابن أبي حاتم قال: هي مُبهَمَةٌ، صيدُه وأكلُه حرامٌ على المحرِمِ
(6)
. (5/ 535)
23943 -
عن عبد الكريم بن أبي المُخارق، قال: قلتُ لمجاهد: فإنّه صيدٌ اصطِيد بهَمَذانَ قبل أن يُحرِمَ الرجلُ بأربعة أشهر؟ فقال: لا. كان عبد الله بن عباس يقول: هي مُبهَمَةٌ
(7)
. (5/ 536)
23944 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي-: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} ، فجعَل الصيدَ حرامًا على المُحْرِمِ -صيده وأَكله- ما دام حرامًا، وإن كان الصيدُ صِيدَ قبلَ أن يُحرِمَ الرجلُ فهو حلالٌ، وإن صاده حرامٌ للحلالِ فلا يَحِلُّ أكلُه
(8)
. (5/ 538)
(1)
قال ابن الأثير: في حديث الزبير «كان يتزود صَفِيف الوحش وهو محرم» أي: قَدِيدها. يقال: صففت اللحم أصِفُّه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (صفف).
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 739.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 434 (8348) بنحوه، وابن جرير 8/ 745.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 427 (8327) بنحوه، وابن جرير 8/ 740.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 741.
(6)
أخرجه سعيد بن منصور (837، 838 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 341، وابن أبي حاتم 4/ 1213. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.
(7)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 745.
23945 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اقرأها كما تقرَؤُها، فإنّ الله ختم الآية بحرام. قال أبو عبيد: يعني: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} . يقولُ: فهذا يأتي معناه على قتلِه، وعلى أكلِ لحمِه
(1)
. (5/ 538)
23946 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما صِيد أو ذُبِح وأنت حلالٌ فهو لك حلال، وما صِيد أو ذُبِح وأنت حرام فهو عليك حرام
(2)
. (ز)
23947 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان لا يأكُلُ الصيد وهو مُحرِمٌ، وإن صاده الحلالُ
(3)
. (5/ 537)
23948 -
عن أبي الشعثاء الكندي، قال: قلتُ لابن عمر: كيف ترى في قوم حرامٍ، لقوا قومًا حلالًا، ومعهم لحمُ صيد، فإمّا باعوهم وإمّا أطعموهم؟ فقال: حلال
(4)
. (ز)
23949 -
عن يحيى: أنّ أبا سلمة [بن عبد الرحمن] اشترى قَطًا وهو بالعَرْج، وهو محرم، ومعه محمد بن المنكدر، فأكله، فعاب عليه ذلك الناسُ
(5)
. (ز)
23950 -
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو-: أنّه كَرِه أكلَه
(6)
للمحرم، ويتلو:{وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا}
(7)
. (ز)
23951 -
عن هشيم، قال: سألتُ أبا بشر عن المُحْرِم يأكل مِمّا صاده الحلالُ. قال: كان سعيد بن جبير =
23952 -
ومجاهد يقولان: ما صِيد قبل أن يُحْرِم أكَلَ منه، وما صِيدَ بعد ما أحرم لم يأكل منه
(8)
. (ز)
23953 -
عن إسماعيل، قال: سألتُ الشعبيَّ عنه، فقال: قد اختُلِف فيه، فلا تأكُل منه أحبُّ إليَّ
(9)
. (5/ 537)
(1)
عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 745.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 340، وابن جرير 8/ 741.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 744.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 746.
(6)
يعني: الصيد.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 465 (14691).
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 746.
(9)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 341.
23954 -
عن الحسن بن مسلم بن ينّاق: أنّ طاووسًا كان ينهى الحرامَ عن أكل الصيد، وشِيقةً
(1)
وغيرها، صِيد له أو لم يُصَدْ له
(2)
[2179]. (ز)
23955 -
عن المثنى: أنّه سمع طاووسًا سُئِل عن قومٍ مُحْرِمين مَرُّوا بقومٍ أحِلَّةٍ، قد أخذوا ضبعًا، فأكلوا منها معهم. فقال طاووس: يا سبحان الله! فقال الذي يسأله عنهم: ماذا يذبحون؟ شاةً شاةً؟ فقال طاووس: نعم، إن تطَوَّعوا، وإلا فشاةٌ تُجْزِئ عنهم كل يوم
(3)
. (ز)
23956 -
قال مقاتل بن سليمان: {وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} ، يعني: ما
[2179] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: {وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} على أقوال: الأول: عنى بذلك: أنّه حَرَّم علينا كلَّ معاني صيد البر؛ من اصطياد، وأكل، وقتل، وبيع، وشراء، وإمساك، وتَمَلُّك. الثاني: أي: ما صاده المُحرِم، أو صِيدَ له، أو ذبحه، أو ذُبح له حال إحرامه. الثالث: أنّ النهي عن الصيد خاصة دون سائر المعاني.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 746) مستندًا إلى عموم الآية، والسنة النبوية القولَ الأولَ، فقال: «والصوابُ في ذلك من القول عندنا أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْره- عمَّ تحريمَ كل معاني صيد البر على المُحْرِم في حال إحرامه، مِن غير أن يَخُصَّ من ذلك شيئًا دون شيءٍ، فكلُّ معاني الصيد حرامٌ على المُحْرِم ما دام حرامًا؛ بيعه، وشراؤه، واصطياده، وقَتْلُه، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذَبَحه حلالٌ لحلالٍ، فيَحِلُّ له حينئذٍ أكله، للثابت من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثناه
…
عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُمٌ، فأُهْدِي لنا طائرٌ، فمِنّا من أكل، ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفَّقَ مَن أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وذكر ابنُ عطية (3/ 265) عدة أقوال في المسألة، منها: أنّ عمر بن الخطاب? كان لا يرى بأسًا للمُحْرِم أن يأكل لحم الصيد الذي صاده الحلال لحلالٍ مثله ولِنَفْسِه، وذكر بعده عدة أقوال عن غيره من الصحابة، ثم رجَّح مستندًا إلى السنّة قائلًا:«وقال بمثل قول عمرَ بن الخطاب عثمانُ بن عفان?، والزبير بن العوام، وهو الصحيح؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو حلالٌ والنبي عليه الصلاة والسلام مُحْرِمٌ» .
_________
(1)
الوشيقة: أن يُؤخذ اللحم فيُغلى قليلًا ولا يُنضج، ويُحمل في الأسفار. وقيل: هي القديد. النهاية (وشق).
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 741.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 428 (8331).