الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26380 -
عن عطية بن سعد العوفي -من طريق إدريس- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: كانوا إذا حصَدوا، وإذا دِيس، وإذا غُرْبِل؛ أعْطَوا منه شيئًا، فنسَخَها العُشر ونصف العُشر
(1)
. (6/ 222)
26381 -
عن سفيان، قال: سألتُ السُّدِّيَّ عن هذه الآية: {وآتوا حقه يوم حصاده} . قال: هي مَكِّيَّة، نسَخها العُشر ونصف العُشْر. قلتُ له: عمَّن؟ قال: عن العلماء
(2)
. (6/ 222)
تفسير الآية:
26382 -
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:{وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال:«ما سقَط مِن السُّنبُل»
(3)
. (6/ 221)
26383 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: العُشْر، ونصف العُشْر
(4)
. (ز)
26384 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، يعني: الزكاة المفروضة، يومَ يُكالُ، ويُعْلَم كَيْلُه
(5)
. (6/ 229)
26385 -
عن الضحاك بن مزاحم، نحو ذلك
(6)
. (ز)
26386 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، وذلك أنّ الرجل كان إذا زرع، فكان يوم حصاده؛ لم يُخْرِج مما حصد شيئًا؛ فقال الله:{وآتوا حقه يوم حصاده} . وهو أن يعلم ما كَيْلُه وحقُّه، فيُخرج من كل عشرة واحدًا، وما يلقط الناس من سنبله
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 186 مختصرًا، وابن جرير 9/ 610 - 611، وابن أبي حاتم 5/ 1398.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 186، وابن جرير 9/ 610 بلفظ: نسختها الزكاة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(3)
أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 427 - 428، وابن زنجويه في الأموال 2/ 793 (1373).
قال النحاس: «وهذا الحديث لو كان مِمّا تقوم به حُجَّةٌ لجاز أن يكون منسوخًا كالآية» .
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 595 - 596، وابن أبي حاتم 5/ 1398.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 597، وابن أبي حاتم 5/ 1398. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1398.
(7)
أخرجه ابن جرير 9/ 597.
26387 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: كانوا يُعْطُون مَن اعْتَرَّ
(1)
بهم شيئًا سِوى الصدقة
(2)
. (6/ 223)
26388 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق أشعث- قال: يُطْعِم المعتَرَّ سوى ما يُعْطِي من العُشر ونصف العُشر
(3)
. (ز)
26389 -
عن أنس بن مالك -من طريق يزيد بن درهم- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الزكاة المفروضة
(4)
. (6/ 228)
26390 -
عن محمد ابن الحنفية -من طريق سالم المكي- قوله: {وآتواحقه يوم حصاده} ، قال: يوم كَيْله، يُعطي العشرَ أو نصفَ العُشر
(5)
. (ز)
26391 -
قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب =
26392 -
والحكم [بن عتيبة]: هو حقٌّ في المال سوى الزكاة
(6)
. (ز)
26393 -
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق حيّان الأعرج- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الزكاة
(7)
. (ز)
26394 -
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد =
26395 -
وسعيد بن المسيب =
26396 -
وإبراهيم النخعي =
26397 -
والضحاك بن مُزاحِم =
26398 -
وعكرمة مولى ابن عباس =
26399 -
وطاووس بن كيسان =
(1)
المعتر: هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. النهاية (عرر).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 185، والنحاس في ناسخه ص 423، والطبراني في الأوسط (6041)، والبيهقي في سُننه 4/ 132. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 604. وعزا ابن حجر في الفتح 3/ 351 نحوه إلى ابن مردويه، بلفظ: هو شيء سوى الزكاة.
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 595، وابن أبي حاتم 5/ 1398، والنحاس ص 421، وابن عدي 7/ 2732، والبيهقي في سننه 4/ 132.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 598. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1398.
(6)
تفسير الثعلبي 4/ 198، وتفسير البغوي 3/ 195.
(7)
أخرجه ابن جرير 9/ 596.
26400 -
والحسن البصري =
26401 -
وقتادة بن دعامة =
26402 -
وإسماعيل السُّدِّيّ =
26403 -
وعطاء الخراساني =
26404 -
ومالك بن أنس، أنّهم قالوا: العُشْر، ونصف العُشْر
(1)
. (ز)
26405 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق عمرو بن سليم، وغيره- أنّه قال:{وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الصدقة المفروضة
(2)
. (ز)
26406 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: العَلَفُ
(3)
. (ز)
26407 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: كان هذا قبلَ أن تنزِل الزكاة؛ الرجلُ يُعْطِي مِن زرعه، ويعلِفُ الدابَّة، ويُعْطِي اليتامى والمساكين، ويُعْطِي الضِّغْثَ
(4)
. (6/ 222)
26408 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- =
26409 -
وأبي جعفر -من طريق جابر- قالا: يُعْطِي ضِغْثًا
(5)
. (ز)
26410 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: إذا حصَدْتَ فحضَرك المساكين فاطرَحْ لهم مِن السُّنبُل، فإذا طيَّبْتَه وكرَّسْتَه
(6)
فحضَرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا دُسْتَه
(7)
وذَرَيْتَه
(8)
فحضرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا ذرَيتَه وجمَعتَه وعرَفت كيلَه فاعزِلْ زكاتَه، وإذا بلَغ
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1398.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 145 - 146 (7267)، وابن جرير 9/ 596.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 607.
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 607 بنحوه، والنحاس ص 419، والبيهقي 4/ 133. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 605.
(6)
التَّكْرِيس: ضم الشيء بعضه إلى بعض. النهاية (كَرَّسَ).
(7)
من دَوْس الطعام ودقِّه ليخرج الحب منه. لسان العرب (دوس).
(8)
ذَرَّ الشيء يَذُرُّه: أخذه بأطراف أصابعه ثم نَثَرَهُ على الشيء. لسان العرب (ذرر).
النخلُ فحضرك المساكينُ فاطرَحْ لهم من الثَّفاريق
(1)
والبُسْر، فإذا جَدَدْتَه
(2)
فحضرك المساكين فاطرَحْ لهم منه، فإذا جمَعتَه وعرَفْتَ كيلَه فاعزِلْ زكاتَه
(3)
. (6/ 223)
26411 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: عند الزرع يُعطي القبض، وعند الصرام يُعطي القبض، ويتركهم يتبعون آثار الصِّرام
(4)
. (ز)
26412 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: كانوا يُعَلِّقون العِذْقَ
(5)
عند الصِّرام، فيأكل منه الضيفُ ومَن مَرَّ به
(6)
. (ز)
26413 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: سوى الفريضة
(7)
. (ز)
26414 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} : يعني: يوم كيله ما كان من بُرٍّ أو تمر أو زبيب. وحقّه: زكاته
(8)
. (ز)
26415 -
عن يزيد بن الأصم =
26416 -
وميمون بن مهران -من طريق جعفر بن بُرْقان- قالا: كان أهل المدينة إذا صرَموا النخل يَجِيئون بالعِذْقِ، فيضعونه في المسجد، فيجيءُ السائل، فيضرِبُه بالعصا، فيَسقُطُ منه؛ فهو قوله:{وآتوا حقه يوم حصاده}
(9)
. (6/ 224)
(1)
قال في اللسان (ثفرق) بعد أن أورد قول مجاهد: الأصل في الثفاريق: الأقماع التي تلزق في البُسر، واحدها ثفروق، ولم يُردها هاهنا وإنما كنى بها عن شيء من البسر يعطونه. قال القتيبي: كأن الثُّفروق -على معنى هذا الحديث- شُعبة من شِمراخ العذق.
(2)
الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (923 - تفسير)، وابن أبي شيبة 3/ 185 - 186، وابن جرير 9/ 603 بنحوه، وابن جرير 9/ 603 بنحوه، وابن أبي حاتم 5/ 1398 من طريق منصور وابن أبي نجيح، والبيهقي 4/ 132 بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 219، وابن جرير 9/ 608 بنحوه، وابن أبي حاتم 5/ 1398 بنحوه.
(5)
العِذْق: القِنْوُ من النخل، والعُنقود من العنب. لسان العرب (عذق).
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 219، وابن جرير 9/ 607 بنحوه.
(7)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 99 (925)، وابن جرير 9/ 602.
(8)
أخرجه ابن جرير 9/ 599.
(9)
أخرجه ابن جرير 9/ 606. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
26417 -
عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سِوى الزكاة
(1)
. (6/ 225)
26418 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الزَّكاة
(2)
. (6/ 229)
26419 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: هو الصدقة مِن الحبِّ والثِّمار
(3)
. (6/ 225)
26420 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس بن عبيد- أنّه قال في هذه الآية: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الزكاة إذا كِلْتَه
(4)
. (ز)
26421 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: قرابته من اليهود والنصارى والمجوس يَرْضَخُ
(5)
لهم
(6)
. (ز)
26422 -
عن محمد بن سيرين -من طريق أشعث- قال: كانوا يُعطون مَن اعْتَرَّ بهم الشيءَ
(7)
. (ز)
26423 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: القَبْضة مِن الطعام
(8)
. (ز)
26424 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: يُعطي مِن حصاده يومئذٍ ما تَيَسَّر، وليس بالزكاة
(9)
. (ز)
26425 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيت ما حصدتُ من الفواكه؟ قال: ومنها أيضًا تُؤْتِي. وقال: مِن كل شيء حصدت تُؤتِي منه حقَّه يوم
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (926 - تفسير)، وابن جرير 23/ 207. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 145 (7266)، وابن جرير 9/ 595 وجاء أيضًا من طريق معمر، والبيهقي 4/ 132. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وأبي داود في ناسخه.
(3)
أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 32، وابن جرير 9/ 596. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 599.
(5)
الرَّضْخُ: العَطيَّة القليلة. النهاية (رضخ).
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1398، وابن جرير 9/ 610 بلفظ: كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين.
(7)
أخرجه ابن جرير 9/ 604، وابن أبي حاتم 5/ 1397.
(8)
أخرجه ابن جرير 9/ 600.
(9)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 105 (929)، وابن جرير 9/ 601، وابن أبي حاتم 5/ 1397.
حصاده؛ من نخل، أو عِنَب، أو حبٍّ، أو فواكه، أو خضر، أو قَصَب، من كل شيء من ذلك. قلت لعطاء: أواجب على الناس ذلك كله؟ قال: نعم. ثم تلا: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} . قال: قلت لعطاء: {وآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} ، هل في ذلك شيء مُؤَقَّت معلوم؟ قال: لا
(1)
. (ز)
26426 -
عن قتادة بن دعامة: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: الصدقة التي فيه. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم سنَّ فيما سقَتِ السماء، أو العين السائحة، أو سقى السَّيلُ، أو كان بَعْلًا
(2)
؛ العشرَ كاملًا، وفيما سُقِي بالرِّشاءِ
(3)
نصفَ العشر، وهذا فيما يُكالُ مِن الثمر. قال: وكان يقال: إذا بلَغتِ الثمرة خمسةَ أوسُق -وهو ثلاثُمائة صاع- فقد حقَّتْ فيه الزكاة. قال: وكانوا يَستحِبُّون أن يُعْطِيَ مِمّا لا يُكالُ مِن الثمرة على نحوِ ما يُكالُ منها
(4)
. (6/ 228)
26427 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: هو الزكاة
(5)
. (ز)
26428 -
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق محمد بن رفاعة- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: ما قلَّ منه، أو كَثُر
(6)
. (ز)
26429 -
عن حماد بن أبي سليمان -من طريق العلاء بن المُسَيِّب- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: كانوا يُطْعِمون منه رَطْبًا
(7)
. (6/ 224)
26430 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- أمّا {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} فكانوا إذا مَرَّ بهم أحدٌ يوم الحصاد أو الجَدادِ
(8)
أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العُشر ونصف العُشر
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 143 - 144 (7263)، وابن جرير 9/ 601.
(2)
البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. النهاية (بَعَلَ).
(3)
الرِّشاء: الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء. النهاية (رشا).
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 597 - 598 مرسلًا.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 145 (7266)، وابن جرير 9/ 598، وجاء أيضًا من طريق ابن طاووس.
(6)
أخرجه ابن جرير 9/ 607.
(7)
أخرجه ابن جرير 9/ 601، وابن أبي حاتم 5/ 1398. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(8)
الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).
(9)
أخرجه ابن جرير 9/ 610.
26431 -
عن ابن أبي نجيح -من طريق عيسى- في قول الله عز وجل: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: واجب حين يُصرَم
(1)
. (ز)
26432 -
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: عُشورَه
(2)
. (6/ 227)
26433 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: لَقَطُ السُّنبُلِ
(3)
. (ز)
26434 -
عن جعفر الصادق -من طريق محمد بن جعفر- {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: شيئًا سِوى الحقِّ الواجب. =
26435 -
قال: وكان في كتابه: عن علي بن الحسين
(4)
. (ز)
26436 -
قال مقاتل بن سليمان: يقول الله: {كلوا من ثمره إذا أثمر} حين يكون غضًّا، ثم قال:{وآتوا حقه يوم حصاده}
(5)
. (ز)
26437 -
قال مالك بن أنس: في قول الله تبارك وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} أن ذلك الزكاة، والله أعلم، وقد سمعتُ مَن يقول ذلك
(6)
[2420]. (ز)
26438 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذا أثْمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} ، قال: كُلْ مِنه، وإذا حصدته فآتِ حقَّه. وحقه: عُشوره
(7)
. (ز)
[2420] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبِّ. وهو قول ابن عباس، وابن الحنفية، والحسن، وأنس، وطاووس، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والضحاك، وزيد بن أسلم، وابنه، وغيرهم. ثانيها: أنّ هذا حقٌّ أوجبه الله في المال، غيرُ الصدقة المفروضة. وهو قول مجاهد، وعطاء، وحماد، وابن سيرين، ويزيد بن الأصم، والربيع بن أنس، وغيرهم، وقول آخر لابن الحنفية. ثالثها: أنّ هذا كان شيئًا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة، ثم نسخته الصدقة المعلومة. وهو قول السديّ، وإبراهيم النخعيّ، وعطية العوفي، وقول آخر لابن عباس، وابن الحنفية، والحسن.
ورجَّحَ ابنُ جرير (9/ 611 - 614 بتصرف) القولَ الثالثَ -وهو القول بالنسخ- استنادًا إلى السياق، والدلالة العقلية، والإجماع على أنّ صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدِّياس والتنقية والتذرية، وأنّ صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. وبيَّنَ أنّ نصَّ الآية يفيد أنّ إيتاء الحقِّ يوم الحصاد، فعلى ذلك يكون الحقُّ المذكور في الآية مغايرًا للزكاة المفروضة المجمع على صفتها.
ثم انتَقَدَ القولَ بإيجاب حقٍّ في المال سوى الصدقة المفروضة بأنّه لا يخلو أن يكون ذلك فرضًا واجبًا، أو نَفْلًا. فإن يكن فرضًا واجبًا يكن مَن فرَّط في أدائه إلى أهله آثمًا، وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة ما يُنبِئُ عن أنّ ذلك ليس كذلك. أو يكون ذلك نَفْلًا فيجب على ذلك أن يكون الخيارُ في إعطاء ذلك إلى ربِّ الحرث والثمر، وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ما يُنبِئ عن أنّ ذلك ليسَ كذلك. وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادًا بها الندب، وكان غير جائز أن يكون لها مخرجٌ في وجوب الفرض بها في هذا الوقت؛ عُلِم أنها منسوخة. ثم قال: «ومِمّا يُؤَيِّد ما قلنا في ذلك من القول دليلًا على صحته أنّه -جلَّ ثناؤه- أتبع قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} : {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} ، ومعلومٌ أنّ مِن حُكْم الله في عباده مُذْ فَرَض في أموالهم الصدقة المفروضةَ المؤقتةَ القدرِ أنّ القائم بأخذ ذلك ساستهم ورُعاتهم. وإذا كان ذلك كذلك فما وجه نهي ربِّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك، والآخِذ مُجْبِرٌ، وإنما يأخذ الحق الذي فرض لله فيه؟ فإن ظن ظانٌّ أن ذلك إنما هو نهيٌ من الله القيِّمَ بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدِّي في مال رب المال، والتجاوزِ إلى أخْذِ ما لم يُبَحْ له أخذه، فإنّ آخر الآية -وهو قوله:{ولا تسرفوا} - معطوف على أوله، وهو قوله:{وآتوا حقه يوم حصاده} . فإن كان المنهيَّ عن الإسراف القيِّمُ بقبض ذلك، فقد يجب أن يكون المأمورُ بإيتائه المنهيَّ عن الإسراف فيه، وهو السلطان. وذلك قولٌ إن قاله قائلٌ كان خارجًا من قول جميع أهل التأويل، ومخالفًا المعهود من الخطاب، وكفى بذلك شاهدًا على خطئه. فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون معنى قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} : وآتوا حقَّه يوم كيله، لا يوم قصله وقطعه، ولا يوم جداده وقطافه، فقد علمتَ مَن قال ذلك من أهل التأويل؟
…
قيل: لأنّ يوم كيله غير يوم حصاده، ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكونوا وجّهوا معنى الحصاد إلى معنى الكيل، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب؛ لأنّ الحصاد والحصد في كلامهم: الجدّ والقطع، لا الكيل. أو يكونوا وجّهوا تأويل قوله:{وآتوا حقه يوم حصاده} إلى: وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كِلتموه. فذلك خلاف ظاهر التنزيل، وذلك أنّ الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحقِّ منه يوم حصاده، لا بعد يوم حصاده، ولا فرقَ بين قائلٍ: إنما عنى الله بقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} : بعد يوم حصاده. وآخرَ قال: عنى بذلك قبل يوم حصاده. لأنهما جميعًا قائلان قولًا دليلُ ظاهر التنزيل بخلافه».
واسْتَدْرَكَ ابنُ كثير (6/ 189) على هذا القول بقوله: «وفي تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنّه فصّل بيانه، وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» .
وانتَقَدَ ابنُ عطية (3/ 476) مستندًا إلى إمكان الجمع بين هذه الآية، وآية الزكاة القولَ بالنسخ، فقال:«والنسخ غير مترتب في هذه الآية؛ لأنّ هذه الآية وآية الزكاة لا تتعارض، بل تنبني هذه على الندب، وتلك على الفرض» .
وانتَقَدَ ابنُ عطية (3/ 475) أيضًا -مستندًا إلى أحوال النزول، وأنّ بعض ما ذُكِرَ في الآية لا زكاة فيه- القولَ بأنها في الزكاة المفروضة، بقوله:«هذا قولٌ مُعْتَرَض بأنّ السورة مكية، وهذه الآية على قول الجمهور غير مستثناة، وحكى الزجّاج أنّ هذه الآية قيل فيها: إنها نزلت بالمدينة. ومعترض أيضًا بأنّه لا زكاة فيما ذُكِر من الرمان وجميع ما هو في معناه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 9/ 604.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1400، وابن جرير 9/ 600 بنحوه.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 606.
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 600.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 593.
(6)
الموطأ (ت: د. بشار عواد) 1/ 368 (738).
(7)
أخرجه ابن جرير 9/ 599.