الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
(139)}
قراءات:
26322 -
عن يزيد بن القعقاع [أبي جعفر المدني]-من طريق إسماعيل بن جعفر- أنّه قرأ: «وإن تَكُن مَّيِّتَةٌ»
(1)
[2413]. (ز)
26323 -
عن طلحة بن مُصرِّف -من طريق عيسى- «وإن تَكُن مَّيْتَةٌ» بالتاء في «تَكُن» ، ورفع «مَّيْتَةٌ»
(2)
. (ز)
26324 -
عن عاصم ابن أبي النجود أنّه قرأ: «وإن تَكُن مَّيْتَةً» بالتاء منصوبة مُنوَّنة
(3)
[2414]. (6/ 218)
تفسير الآية:
26325 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبد الله بن أبي هذيل- {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} ، قال: اللبن
(4)
. (6/ 216)
[2413] علَّقَ ابنُ جرير (9/ 588) على قراءة {يكن} بقوله: «وكأنّ مَن قرأ: {وإن يكن} بالياء، {ميتة} بالنصب، أراد: وإن يكن ما في بطون تلك الأنعام. فذَكَّر {يكن} لتذكير {ما}، ونصب الميتة لأنه خبر {يكن}» .
[2414]
علَّقَ ابنُ جرير (9/ 588) على قراءة «تَكُن» بقوله: «أمّا مَن قرأ: «وإن تَكُن مَّيْتَةً» فإنّه -إن شاء الله- أراد: وإن تكن ما في بطون تلك الأنعام ميتة. فأنّثَ «تَكُن» لتأنيث «مَّيْتَةً» ».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 9/ 588.
وهي قراءة متواترة، ووافقه على تأنيث «تَكُن» ابن عامر، وأبو بكر، وعلى رفع «ميتةٌ» ابن كثير، وابن عامر، وقرأ بقية العشرة {يَكُن} بالتذكير، و {ميتَةً} بالنصب. انظر: النشر 2/ 266، والإتحاف ص 276.
(2)
أخرجه ابن جرير 9/ 588.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 329 - ، وابن جرير 9/ 584، وابن أبي حاتم 5/ 1395. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
26326 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} ، قال: كانت الشاةُ إذا ولَدت ذكَرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى ترَكوها فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً كانوا فيه شركاء
(1)
. (6/ 217)
26327 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {وقالوا ما بطون هذه الأنعام} الآية، قال: اللَّبنُ كانوا يُحَرِّمونه على إناثِهم، ويُشرِبونه ذُكرانَهم، كانت الشاة إذا ولَدت ذكرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تُرِكتْ فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً فهم فيه شركاء
(2)
. (6/ 218)
26328 -
قال عبد الله بن عباس =
26329 -
وعامر الشعبي =
26330 -
وقتادة بن دعامة: أراد: أجِنَّة البَحائِر والسَّوائِب، فما وُلِد منها حيًّا فهو خالِص للرجال دون النساء، وما وُلِد ميتًا أكله الرجال والنساء جميعًا
(3)
. (ز)
26331 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} ، قال: السّائبةُ، والبَحِيرة
(4)
. (6/ 217)
26332 -
عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- قال: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء
(5)
. (ز)
26333 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} ، قال: ألبانُ البحائر كانت للذكور دونَ النساء، وإن كانت ميتةً اشترَك فيها ذكرُهُم وأُنثاهم
(6)
. (6/ 217)
26334 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: {وقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ
(1)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(2)
أخرجه ابن جرير 9/ 585، وابن أبي حاتم 5/ 1395.
(3)
تفسير البغوي 3/ 194. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1396 عن قتادة. وفي تفسير الثعلبي 4/ 196: يعني: ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، فإذا ماتت اشترك في لحمها ذكورُهم وإناثُهم".
(4)
تفسير مجاهد ص 329، وأخرجه ابن جرير 9/ 585، وابن أبي حاتم 5/ 1395. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 584.
(6)
أخرجه ابن جرير 9/ 584. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
الأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أزْواجِنا وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ}، فهذه الأنعام ما وُلِد منها من حيٍّ فهو خالِص للرجال دون النساء، وأمّا ما وُلِد من ميت فيأكله الرجال والنساء
(1)
. (ز)
26335 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
26336 -
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نحو ذلك
(2)
. (ز)
26337 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عنهم، فقال:{وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} يعني: من الولد، والألبان، {ومحرم على أزواجنا} يعني: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، فكانوا إذا أنتجوه حيًّا ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء، وكذلك الألبان، وإن وضعته ميتًا اشترك في أكله الرجال والنساء، فذلك قوله:{وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء}
(3)
[2415]. (ز)
26338 -
عن سفيان بن حسين -من طريق حصين بن نمير- {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة} ، قال: خالصة لأزواجنا
(4)
. (ز)
26339 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: {وإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ} تأكل النساء مع الرجال، إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة فهم فيه شركاء، وقالوا: إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبًا، وإن شئنا لم
[2415] أفادت الآثارُ الاختلاف في المعنيِّ بقوله: {ما في بطون هذ الأنعام} على قولين: أحدهما: أنّ المراد: اللَّبن. وهو قول ابن عباس، وقتادة، وعامر الشعبيّ. والآخر: أنّ المراد: الأجِنَّة. وهو قول السديِّ، ومجاهد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (9/ 586) أنّ لفظ الآية يَعُمُّهما مستندًا إلى العموم، فقال:«أوْلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا. واللبن ما في بطونها، وكذلك أجنتها، ولم يخصِّص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعضُ ذلك حرام عليهن دون بعض. وإذ كان ذلك كذلك فالواجب أن يُقال: إنّهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حِلٌّ لذكورهم خالصة دون إناثهم. وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم، إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتًا، فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 9/ 585، وابن أبي حاتم 5/ 1395.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1396.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 592.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1395.