الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23801 -
قال مقاتل بن سليمان: {أوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ} ، لكل مسكينٍ نصفُ صاعٍ حنطة
(1)
. (ز)
{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}
23802 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم- قال: إنّما جُعِل الطعامُ ليُعلَمَ به الصيام
(2)
. (5/ 527)
23803 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال:{أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} ، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام، أنه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه
(3)
[2174]. (5/ 514)
23804 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: {أو عدل ذلك صياما} ، قال: يصومُ ثلاثةَ أيامٍ إلى عشَرة أيامٍ
(4)
. (5/ 527)
23805 -
عن مجاهد بن جبر =
23806 -
وعامر الشعبي =
23807 -
وعطاء [بن أبى رباح]-من طريق جابر- {أو عدل ذلك صياما} ، قال:
[2174] انتَقَدَ ابنُ عطية (3/ 259) مستندًا إلى مخالفته ظاهر الآية كلام ابن عباس بقوله: «ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية؛ فإنّه يُنافره» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (8198). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (832 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 176، وابن جرير 8/ 682، وابن أبي حاتم 4/ 1205، 1208، والبيهقي في سننه 5/ 186. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 710 - 711. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
إنّما الطعامُ لِمَن لم يجدِ الهَدْيَ
(1)
. (ز)
23808 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح]: هل لصيامِه وقتٌ؟ قال: لا، إذا شاء وحيثُ شاء، وتعجيلُه أحبُّ إلَيَّ
(2)
. (5/ 527)
23809 -
عن ابن جُرَيْج -من طريق أبي عاصم- قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح]: ما عَدلُ الطعام من الصيام؟ قال: لكلِّ مُدٍّ يومٌ. يأخذُ -زعَم- بصيام رمضان، وبالظهار، وزعَم أن ذلك رأيٌ يَراه، ولم يَسمَعه مِن أحدٍ
(3)
. (5/ 527)
23810 -
عن ابن جريج -من طريق ابن أبي زائدة- قال: قلت لعطاء: ما {أو عدل ذلك صياما} ؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة أقيمت الشاة طعامًا، ثم جُعِل مكان كُلِّ مُدٍّ يومًا يصومُه
(4)
. (ز)
23811 -
عن? حماد [بن أبي سليمان] ? {ت} -من طريق مغيرة- قال: {أو عدل ذلك صياما} من الجزاء، إذا لم يجد ما يشتري به هديًا، أو ما يتصدق به، مِمّا لا يبلغُ ثمن هَدْيٍ؛ حُكِم عليه الصيام، مكان كُلِّ نصفِ صاعٍ يومًا
(5)
. (ز)
23812 -
قال مقاتل بن سليمان: {أوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامًا} ، يقول: إن لم يقدر على الهَدْيِ، ولا على ثمنه، ولا على إطعام المساكين؛ فلْيَصُمْ مكان كُلِّ مسكين يومًا، يَنظُرُ ثمنَ الهَدْيِ، فيجعله دراهمَ، ثم ينظر كم يبلغُ الطعامُ بتلك الدراهمِ بِسِعْرِ مكَّةَ، فيصومُ مكانَ كلِّ مسكينٍ يومًا، وبكل مسكين نصف صاعٍ حنطةً
(6)
. (ز)
23813 -
عن سعيد [بن عبد العزيز الدمشقي]-من طريق عمرو بن أبي سلمة-: المحرم يصيب الصيد، فيكون عليه الفديةُ شاةً أو البقرةَ أو البدنة، فإن لم يجد فما عدلُ ذلك مِن الصيام أو الصدقة؟ قال: ثمن ذلك، فإن لم يجد ثَمَنَه قَوَّم ثمنَه طعامًا يَتَصَدَّقُ به لكُلِّ مسكينٍ مُدٌّ، ثم يصوم لكل مُدٍّ يومًا
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 698.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 707.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 710.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 396 - 397 (8195)، وابن جرير 8/ 702.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 698، 711.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 711.