الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23646 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {ليبلونكم الله} ، يعني: ليبتلينكم، يعني المؤمنين
(1)
. (ز)
23647 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد بن الأعرج- {ليبلونكم الله بشيء من الصيد} ، قال: ما لا يستطيعُ أن يَفِرَّ من الصيد
(2)
. (5/ 508)
23648 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} ، قال: النَّبْلُ والرُّمْحُ ينالُ كبارَ الصيد، وأيديهم تنالُ صغارَ الصيد؛ أخذُ الفُروخ والبيض. وفي لفظ:{أيديكم} : أخذُكم إياهنَّ بأيديكم؛ من بَيضِهنَّ وفراخِهنَّ، {ورماحكم}: ما رميتَ أو طَعنتَ
(3)
. (5/ 508)
23649 -
قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} يعني: ببعض الصيد، فخصَّ صيد البر خاصَّةً، ولم يَعُمَّ الصيدَ كُلَّه؛ لأنّ للبحر صيدًا {تَنالُهُ أيْدِيكُمْ} يقول: تأخذون صغار الصيد بأيديكم أخذًا بغير سلاح، ثم قال سبحانه:{ورِماحُكُمْ} يعني: وسلاحكم النبل والرماح، بها يصيبون كبار الصيد، وهو عام حُبِس النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة عامَ الحديبية، وأقام بالتَّنعيم، فصالحهم على أن يرجع عامَه ذلك ولا يدخل مكة، فإذا كان العام المقبل أخْلَوْا لَهُ مكة، فدخلها فِي أصحابه رضي الله عنهم، وأقام بها ثلاثًا، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنَحَر البُدْنَ مائة بدنة، فجاءت السباع والطير تأكل منها، فنهى الله عز وجل عن قتل الصيد فِي الحرم؛ {لِيَعْلَمَ اللَّهُ} لكي يرى الله {مَن يَخافُهُ بِالغَيْبِ} يقول: مَن يخاف الله عز وجل ولم يَرَهُ فلم يتناول الصيد وهو مُحْرِم
(4)
. (ز)
{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(94)}
23650 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن سعد- أنّه كان يقول في قوله:
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1203.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 671، وابن أبي حاتم 4/ 1203. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
تفسير مجاهد ص 315، وأخرجه عبد الرزاق 1/ 139، وفي مصنفه (8172)، وابن جرير 8/ 671، وابن أبي حاتم 4/ 1203، والبيهقي في سننه 5/ 202. وفي تفسير ابن أبي زمنين 2/ 46 - 47 بلفظ: رماحكم أو نبالكم؛ تنال كبير الصيد وصغيره، تناله أيديكم أخذًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 503 - 504.
{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} : أن يُوسَعَ ظهرُه وبطنُه جَلْدًا، ويُسلَبَ ثيابَه
(1)
. (5/ 509)
23651 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: يُملأُ بطنُه وظهرُه إن عاد لقتلِ الصيد متعمِّدًا، وكذلك صُنِع بأهلِ وجٍّ؛ أهلِ وادٍ بالطائف. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا أحدَث الرجلُ حَدَثًا أو قتَل صيدًا ضُرِب ضربًا شديدًا، وسُلِب ثيابَه
(2)
. (5/ 509)
23652 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: كان إذا ما أخَذ شيئًا من الصيد أو قَتَله جُلِد مائة، ثم نزَل الحكمُ بعدُ
(3)
. (5/ 509)
23653 -
قال مجاهد بن جبر: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء، وإن قتله متعمدًا وهو ذاكرٌ لإحرامه فله عذاب أليم، وليس عليه جزاء
(4)
. (ز)
23654 -
وعن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قال: هي مُوجِبة
(5)
. (5/ 510)
23655 -
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قوله: {بعد ذلك} ، يعني: بعد هذا
(6)
. (ز)
23656 -
عن الحسن البصري، في قوله:{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قال: هي -واللهِ- مُوجِبة
(7)
. (5/ 509)
23657 -
قال الحسن البصري: يقول: فمَن اعتدى بعد التحريم، وصادَ وهو محرم؛ فله عذاب أليم
(8)
. (ز)
23658 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ} يقول: فمَن أخذ الصيدَ عمْدًا بعد النهي، فقتل الصيد وهو محرم؛ {فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ} يعني: ضربًا وجيعًا، ويُسْلَب ثيابه، ويُغَرَّم الجزاء، وحُكْمُ ذلك إلى الإمام، فهذا العذاب الأليم
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1202.
(2)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1204.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1204.
(7)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(8)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .
(9)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 503 - 504.