الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيُسرُّون ذلك، وغيرُه لا يبالي إذا زَنى ومتى زَنى؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
{وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ}
26014 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {وذروا ظاهر الإثم} قال: هو نكاح الأمهات والبنات، {وباطنه} قال: هو الزِّنا
(2)
. (6/ 184)
26015 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- في قوله: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} ، قال: الظاهر منه: {لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]، و {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} الآية [النساء: 23]، والباطن الزِّنا
(3)
. (6/ 184)
26016 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} ، قال: ما يحدِّثُ به الإنسانُ نفسَه مِمّا هو عامِلُه
(4)
. (6/ 184)
26017 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} : معصية الله في السِّرِّ، والعلانية
(5)
. (ز)
26018 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} : كان أهل الجاهلية يَسْتَسِرُّون بالزِّنا، ويرون ذلك حلالًا ما كان سِرًّا، فحرَّم الله السِّرَّ منه، والعلانية، {ما ظهر منها} يعني: العلانية، {وما بطن} يعني: السِّر
(6)
. (ز)
26019 -
قال الحسن البصري: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} ، يعني: علانيته، وسِرّه
(7)
. (ز)
(1)
تفسير الثعلبي 4/ 185.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1376 - 1377، 5/ 1416. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن مردويه.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 517، وابن أبي حاتم 4/ 1376 - 1377. وعلَّقه في 5/ 1416. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 517. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 517.
(6)
أخرجه ابن جرير 9/ 518.
(7)
تفسير ابن أبي زمنين 2/ 94.
26020 -
قال عطاء: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} : قليله، وكثيره
(1)
. (ز)
26021 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} ، قال: علانيته، وسرّه
(2)
. (6/ 184)
26022 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} : أمّا ظاهره فالزواني في الحوانيت، وأما باطِنه فالصديقة يتَّخذُها الرجلُ فيأتيها سِرًّا
(3)
. (ز)
26023 -
عن الربيع بن أنس -من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه- في قوله:{وذروا ظاهر الإثم وباطنه} ، قال: نهى الله عن ظاهر الإثم وباطنه أن يُعمَلَ به
(4)
. (6/ 184)
26024 -
عن الربيع بن أنس -من طريق حَكّام، عن أبي جعفر الرازي- في قوله:{وذروا ظاهر الإثم وباطنه} ، يقول: سره، وعلانيته. وقوله:{ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام: 151، الأعراف: 33]، قال: سره، وعلانيته
(5)
. (ز)
26025 -
قال محمد بن السائب الكلبي: ظاهِره: الزِّنا، وباطنه: المُخالَّةُ
(6)
. (ز)
26026 -
قال محمد بن السائب الكلبي: ظاهر الإثم: طوافُ الرجال بالبيت نهارًا عُراة، وباطنه: طواف النساء بالليل عُراة
(7)
. (ز)
26027 -
قال مقاتل بن سليمان: {وذروا ظاهر الإثم} يعني: واتركوا ظاهر الإثم، {وباطنه} يعني: الزنا في السر والعلانية. وذلك أنّ قريشًا كانوا ينكرون الزنا في العلانية، ولا يرون به بأسًا سِرًّا
(8)
. (ز)
26028 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} ، قال: ظاهره: العُرْيَةُ التي
(1)
تفسير الثعلبي 4/ 185.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 217، وابن جرير 9/ 516، وابن أبي حاتم 4/ 1377. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 518، وابن أبي حاتم 4/ 1377.
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 516 - 517، وابن أبي حاتم 4/ 1376.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 516. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1377.
(6)
تفسير البغوي 3/ 182.
(7)
رواه حبان -كما في تفسير البغوي 3/ 183 - .
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 586.
كانوا يعملون بها حين يطوفون بالبيت، وباطنه: الزنا
(1)
[2379]. (ز)
[2379] اختُلِف في المعنيِّ بالظاهر من الإثم والباطن منه في هذا الموضع على ثلاثة أقوال: الأول: الظاهر منه: ما حرم -جل ثناؤه- بقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]، قوله:{حرمت عليكم أمهاتكم} الآية [النساء: 23]، والباطن منه: الزِّنا. والثاني: الظاهر: أولات الرايات من الزواني، والباطن: ذوات الأخدان. والثالث: الظاهر: التعري والتجرد من الثياب وما يستر العورة في الطواف، والباطن: الزنا.
ورجّح ابنُ جرير (9/ 519) الجمع بين هذه الأقوال مستندًا لدلالة العموم، فقال:«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- تقدَّم إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه، وذلك سِرُّه وعلانيته، والإثم: كل ما عُصِيَ الله به من محارمه، وقد يدخل في ذلك سر الزنا وعلانيته، ومعاهرة أهل الرايات وأولات الأخدان منهن، ونكاح حلائل الآباء والأمهات والبنات، والطواف بالبيت عريانًا، وكل معصية لله ظهرت أو بطنت. وإذ كان ذلك كذلك، وكان جميع ذلك إثمًا، وكان الله عمَّ بقوله: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} جميع ما ظهر من الإثم وجميع ما بطن؛ لم يكن لأحد أن يخُصَّ من ذلك شيئًا دون شيء إلا بحجة للعذر قاطعة» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (3/ 450).
وبنحوه قال ابنُ كثير (6/ 146) مستندًا إلى النظائر، فقال:«والصَّحيح أنّ الآية عامَّةٌ في ذلك كله، وهي كقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا} [الأعراف: 33]، ولهذا قال تعالى: {إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون}، أي: سواء كان ظاهرًا أو خفِيًّا؛ فإنّ الله سيجزيهم عليه» .
وبيّن ابنُ جرير (9/ 519) جواز أن يكون ظاهرُ الإثم وباطنُه: ما حرَّم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم -لولا دلالة العموم-، مستندًا إلى السياق، فقال:«غير أنّه لو جاز أن يوجه ذلك إلى الخصوص بغير برهان كان توجيهه إلى أنه عني بظاهر الإثم وباطنه في هذا الموضع: ما حرَّم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم، وما بيَّن الله تحريمه في قوله: {حرمت عليكم الميتة} إلى آخر الآية [المائدة: 3]؛ أوْلى، إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك جرى وهذه في سياقها، ولكنه غير مستنكر أن يكون عنى بها ذلك، وأدخل فيها الأمر باجتناب كل ما جانسه من معاصي الله، فخرج الأمر عامًّا بالنهي عن كل ما ظهر أو بطن من الإثم» .
وعلَّق ابنُ عطية (3/ 450) على القول الأخير الذي قاله ابن زيد بقوله: «يريد: التعري التي كانت تفعله العرب في طوافها» . ثم ذكر قولًا مفاده أنّ الظاهر: الأعمال، والباطن: المعتقد. وعلَّق عليه بقوله: «وهذا حسنٌ؛ لأنّه عامٌّ» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 9/ 518.