الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ} يقول: بما عقد عليه قلبُك، فتحلف وتعلم أنك كاذب
(1)
. (ز)
{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}
23276 -
عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيمُ كفارةَ اليمين مُدًّا مِن حنطةٍ بمُدِّ الأول
(2)
. (5/ 442)
23277 -
عن عبد الله بن عباس، قال: كفَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعٍ من تمر، وأمر الناس به، ومَن لم يجد فنصفُ صاعٍ من بُرٍّ
(3)
. (5/ 442)
23278 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق يسار بن نُمير- قال: إنِّي أحلِفُ لا أُعطِي أقوامًا، ثم يبدو لي أن أُعطِيَهم، فإذا رأيتني فَعلتُ ذلك فأَطعِم عشرةَ مساكين؛ كلَّ مسكينٍ صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاعٍ من قمح
(4)
. (5/ 423)
23279 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- قال: في كفارة اليمين إطعامُ عشرة مساكين، لِكُلِّ مسكين نصف صاع من حنطة
(5)
. (5/ 443)
23280 -
عن عمرو بن العاص =
23281 -
وعائشة =
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.
(2)
أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 3/ 175 - ، وابن أبي شيبة 3/ 72 (12207) بنحوه.
(3)
أخرجه ابن ماجه 3/ 248 (2112).
قال ابن كثير في تفسيره 3/ 174: «لا يصح هذا الحديث؛ لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنّه مُجْمَع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر، وقال الدارقطني: متروك» . وقال ابن حجر في الفتح 11/ 595: «هو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهو ضعيف جدًّا» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 135: «هذا إسناد فيه عبد الله بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف» .
(4)
أخرجه عبد الرزاق (16075، 16076)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 7، وابن جرير 8/ 628. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (16077)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 7، وابن جرير 8/ 628، وابن أبي حاتم 4/ 1191. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
23282 -
وسعيد بن جبير =
23283 -
وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي =
23284 -
وعامر الشعبي =
23285 -
ومكحول الشامي =
23286 -
ومقاتل بن حيان =
23287 -
ومنصور بن عمران، نحو ذلك
(1)
. (ز)
23288 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} ، قال: يُغدِّيهم ويُعَشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا
(2)
. (5/ 444)
23289 -
عن زيد بن ثابت -من طريق أبي سلمة- أنّه قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حِنطَةٍ لكلِّ مسكين
(3)
. (5/ 444)
23290 -
عن أبي هريرة، قال: ثلاثٌ فيهنَّ مُدٌّ مُدٌّ؛ كفارةُ اليمين، وكفارةُ الظِّهار، وكفارةُ الصيام
(4)
. (5/ 444)
23291 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في كفارة اليمين، قال: إطعامُ عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدٌّ من حنطة
(5)
. (5/ 444)
23292 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُكَفِّر اليمين بعشرة أمداد؛ بالمُدِّ الأصغر
(6)
. (ز)
23293 -
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كُنّا نُعْطِي في كفارة اليمين بالمُدِّ الذي
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1191.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 626، وابن أبي حاتم 4/ 1192. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (16068)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 9، وابن جرير 8/ 631 - 632. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1191. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ. وعند عبد الرزاق: مُدَّيْن.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (16073)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 9، وابن جرير 8/ 632. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 632.
يُقتات به
(1)
. (5/ 442)
23294 -
عن عبد الله بن عباس: في كفارة اليمين نصفُ صاعٍ من حنطة
(2)
. (5/ 443)
23295 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن
(3)
. (ز)
23296 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حنطةٍ لكلِّ مسكين، ربعه إدامُه
(4)
. (5/ 443)
23297 -
عن أبي سلمة =
23298 -
وجابر بن زيد =
23299 -
ومجاهد بن جبر =
23300 -
وعكرمة مولى ابن عباس =
23301 -
والحسن البصري =
23302 -
ومحمد بن سيرين =
23303 -
ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك
(5)
. (ز)
23304 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- {من أوسط ما تطعمون أهليكم} ، قال: مُدّ
(6)
. (ز)
23305 -
عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. =
23306 -
قلت: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك
(7)
بُرٍّ، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن عُلَيَّة: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنّه يراه حسنًا، وقلّب أبو مَسْلَمة يدَه
(8)
. (ز)
23307 -
عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجْمَعُهُمْ؟ قال: لا،
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 629.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (16068)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 9، وابن جرير 8/ 632، وابن أبي حاتم 4/ 1192 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 633. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192.
(7)
المكُّوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. النهاية (مكك).
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 630.
أعْطِهِم مُدَّين من حنطة؛ مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه
(1)
. (ز)
23308 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قال: {أوسط ما تطعمون أهليكم} : نصف صاع
(2)
. (ز)
23309 -
عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- قال: كان الناسُ إذا كفَّر أحدُهم كفَّر بعشرة أمدادٍ بالمُدِّ الأصغر
(3)
. (ز)
23310 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم بن أبي أمية- قال: كلُّ طعامٍ في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها
(4)
. (5/ 443)
23311 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مُدّان من طعامٍ لِكُلِّ مسكين
(5)
. (ز)
23312 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- {فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ} ، قال: الطعام لكل مسكين نِصْفُ صاعٍ مِن تمرٍ، أو بُرٍّ
(6)
. (ز)
23313 -
عن عامر الشعبي: أنّه سُئِل عن كفارةِ اليمين. فقال: رَغيفين وعَرْق
(7)
لكلِّ مسكين
(8)
. (5/ 445)
23314 -
عن حصين، قال: سألتُ الشعبيَّ عن كفارة اليمين. فقال: مكُّوكَين؛ مكُّوكًا لطعامه، ومكُّوكًا لإدامه
(9)
. (ز)
23315 -
عن جابر، قال: قيل للشعبي: أرْدُدُ على مسكينٍ واحدٍ؟ قال: لا يُجْزِيك إلا عشرةُ مساكين
(10)
. (5/ 445)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 629.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 631. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1191.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 633. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (792 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 629.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 631. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1191.
(7)
العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية 3/ 220.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 8 بلفظ: مكوك طعامه، ومكوك إدامه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 630.
(10)
أخرجه عبد الرزاق (16089)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 51. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن سفيان الثوري.
23316 -
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر =
23317 -
وسالم بن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله- في كفارة اليمين: ما يطعم؟ قالا: مُدٌّ لِكُلِّ مسكين
(1)
. (ز)
23318 -
عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: إن جَمَعَهم أشْبَعَهم إشباعةً واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكُّوكًا مكُّوكًا
(2)
. (ز)
23319 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام: مكُّوك تمر، ومكُّوك بُرٍّ لكل مسكين
(3)
. (ز)
23320 -
عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يُطعِمَ مسكينًا واحدًا عشرَ مرات في كفارة اليمين
(4)
. (5/ 445)
23321 -
عن محمد بن سيرين في كفارة اليمين، قال: أكلة واحدة
(5)
. (5/ 444)
23322 -
عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق ابن عُلَيَّة، عن أبيه- في قوله:{إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} ، قال: إطعام نصفِ صاع لكل مسكين
(6)
. (ز)
23323 -
عن عطاء، قال: كلُّ شيءٍ فيه إطعامُ مسكين فهو مُدٌّ بمُدِّ أهل مكة
(7)
. (5/ 444)
23324 -
عن? عطاء [بن أبي رباح] ? {ت} -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ} ، قال: عشرة أمْدادٍ لعشرة مساكين
(8)
. (ز)
23325 -
عن عطاء [بن أبي رباح] =
23326 -
ومجاهد بن جبر =
23327 -
وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- في كفارة اليمين، قالوا: لِكُلِّ مسكين مُدّان؛ مد في إدامه، ومد يأكله في غدائه وعشائه
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 632. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 630.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 1550 (797)، وابن جرير 8/ 630.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 51.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 631. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1191.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 633. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192.
(9)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1545 (793).