الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} في القوم الذين كانوا حرَّموا النساء واللَّحم على أنفسهم؛ قالوا: يا رسول الله، كيف نصنعُ بأيمانِنا التي حلَفْنا عليها؟ فأنزل الله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
(1)
. (5/ 439)
تفسير الآية:
23245 -
عن عائشة -من طريق عطاء- قالت: لَغْوُ اليمين: ما لم يَعْقِد عليه الحالفُ قلبَه
(2)
. (ز)
23246 -
عن عائشة، قالت: إنما اللَّغْوُ في المِراءِ، والهَزْل، والمُزاحة في الحديث الذي لا يَعْقِدُ عليه القلب. وإنّما الكَفّارة في كلِّ يمين حلَف عليها في جِدٍّ مِن الأمر؛ في غضبٍ أو غيره، لَيفعَلنَّ أو لَيَترُكَنَّ، فذاك عقدُ الأيمان الذي فرَض الله فيه الكفارة
(3)
. (5/ 442)
23247 -
عن عائشة -من طريق عروة- قالت: أيمان الكفارة كُلُّ يمين حَلَفَ فيها الرجل على جِدٍّ من الأمور في غضب أو غيرِه، لَيَفْعَلَنَّ، لَيَتْرُكَنَّ، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، وقال -تعالى ذِكْرُه-:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}
(4)
. (ز)
23248 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، قال: هو الرجل يحلف على أمرٍ ضِرارٍ أن يفعله، فلا يفعله،
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 616. وأورده الثعلبي 4/ 102، من طريق العوفي محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه به.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 619.
وقد تقدمت الآثار مُفَصَّلةً في المراد بلغو اليمين، وذلك عند تفسير قوله تعالى:{لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]، وقد أحال إليها ابن جرير 8/ 617 عند تفسير هذه الآية قائلًا:«وقد بيَّنّا اليمينَ التي هي لغو، والتي اللهُ مؤاخذٌ العبدَ بها، والتي فيها الحنث، والتي لا حنث فيها فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع» . بينما أعادها ابن أبي حاتم 4/ 1189 - 1190.
(3)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 619.
فيرى الذي هو خيرٌ منه، فأمره الله أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي [الذي] هو خيرٌ. وقال مرة أخرى قوله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} إلى قوله: {بما عقدتم الأيمان} ، قال: واللغوُ من اليمين هي التي تُكَفَّر، لا يُؤاخِذ اللهُ بها، ولكن مَن أقام على تحريم ما أحلَّ الله له، ولم يتحوَّل عنه، ولم يُكَفِّر عن يمينه؛ فتلك التي يُؤاخَذ بها
(1)
. (ز)
23249 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأيْمانَ} : وذلك اليمين الصَّبْر الكاذبة، يحلف بها الرجل على ظُلْمٍ أو قطيعة، فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم، أو يرد ذلك المال إلى أهله، وهو قوله -تعالى ذِكْرُه-:{إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} إلى قوله: {ولَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ} [آل عمران: 77]
(2)
. (ز)
23250 -
عن يَعْلى بن مسلم، قال: سألتُ سعيدَ بن جبير عن هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} . قال: اقْرَأ ما قبلَها. فقرَأتُ: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} إلى قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} . قال: اللَّغْوُ: أن تُحرِّم هذا الذي أحلَّ الله لك وأشباهه، تُكَفِّرُ عن يمينِك ولا تُحرِّمُه، فهذا اللَّغْوُ الذي لا يؤاخِذُكم به، ولكن يؤاخِذُكم بما عقَّدتم الأيمان، فإن مِتَّ عليه أُخِذْتَ به
(3)
. (5/ 440)
23251 -
عن سعيد بن جبير، {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، قال: هو الرجلُ يحلِفُ على الحلال أن يُحرِّمَه، فقال الله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أن تتركَه وتُكَفِّرَ عن يمينِك، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: ما أقَمْتَ عليه
(4)
. (5/ 440)
23252 -
عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية. فقال: أوَلا تقرأ فتفهم؟! قال: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} . قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتمام عليها. قال: وقال: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224]
(5)
. (ز)
23253 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، فلا يُؤاخِذُه الله بتركها
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 621.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 37.
(3)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 621.
إن تركها. قلت: وكيف يصنع؟ قال: يُكَفِّر يمينه، ويترك المعصية
(1)
. (ز)
23254 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: ليس في لغو اليمين كفّارة
(2)
. (ز)
23255 -
عن إبراهيم النخعي، قال: اللَّغْوُ: أن يَصِلَ الرجلُ كلامَه بالحلِفِ؛ واللهِ لتَجِيئنَّ، واللهِ لتأكُلنَّ، واللهِِ لتشربَنَّ. ونحو هذا، لا يريدُ به يمينًا، ولا يتعمَّدُ به حَلِفًا، فهو لَغْوُ اليمين، ليس عليه كفارة
(3)
. (5/ 440)
23256 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} ، قال: هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنّه كما حلف، فلا يكون كذلك؟ قال: يكفِّر عن يمينه
(4)
. (ز)
23257 -
عن مجاهد بن جبر، {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، قال: هما الرجلان يَتَبايعان؛ يقولُ أحدهما: واللهِ، لا أبيعُك بكذا. ويقولُ الآخر: واللهِ، لا أشترِيه بكذا
(5)
. (5/ 440)
23258 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: الرجلُ يَحلِفُ على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كذلك، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: الرجلُ يحلِفُ على الشيء وهو يعلمُه
(6)
.
(5/ 441)
23259 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} ، قال: بما تعمَّدتم
(7)
.
(5/ 441)
23260 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، قال: اليمين المُكَفَّرة
(8)
. (ز)
23261 -
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: اللغوُ ليس فيه كفارة، {ولكن
(1)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1526 (776)، وابن جرير 8/ 622.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 619.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1524 - 1525 (775).
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 91، وفي مصنفه (15953). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 617، وابن أبي حاتم 4/ 1191.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 622.
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة
(1)
. (ز)
23262 -
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: هو قولُ الناسِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ. لا يعتقد على اليمين
(2)
. (ز)
23263 -
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق حصين- قال: الأيمانُ ثلاثةٌ: يمينٌ تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا يؤاخَذُ بها؛ فأما التي تُكَفَّرُ فالرجلُ يَحلِفُ على قطيعةِ رَحِمٍ أو معصيةِ اللهِ فيُكَفِّرُ يمينَه، والتي لا تُكَفَّرُ الرجلُ يَحلِفُ على الكذبِ متعمِّدًا لا تُكَفَّرُ، والتي لا يُؤاخَذُ بها فالرجلُ يَحْلِفُ على الشيء يرى أنه صادقٌ، فهو اللَّغْوُ لا يؤاخَذُ به
(3)
. (5/ 441)
23264 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: لا كفارة في لغو اليمين
(4)
. (ز)
23265 -
عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، قال: هو أن تحلف على الشيء وأنت يُخَيَّل إليك أنّه كما حلفتَ، وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على عِلْم
(5)
. (ز)
23266 -
عن الحسن البصري -من طريق سعيد عن قتادة- {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} ، يقول: ما تعمدت فيه المأثمَ فعليك فيه الكفارةُ. =
23267 -
قال: وقال قتادةُ: أما اللَّغْوُ فلا كفارة فيه
(6)
. (ز)
23268 -
عن الحسن البصري =
23269 -
وقتادة بن دعامة، في قوله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالا: هو الخطأُ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كذلك، فلا يكون كما حلفت عليه، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} أي: ما حلفتم فيه مُتَعَمِّدين
(7)
. (ز)
23270 -
عن قتادة بن دعامة، قال: اللَّغْوُ: الخطأُ؛ أن تحلِفَ على الشيء وأنت
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 618.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1528 (779).
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 619. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 620.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 618.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 618، 620.
(7)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 43 - 44 - .
تَرى أنه كما حلَفْتَ عليه، فلا يكونُ كذلك، تُجُوِّز لك عنه، ولا كفارة عليك فيه، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: ما تعمَّدتَ فيه المأثمَ، فعليك فيه الكفارة
(1)
. (5/ 441)
23271 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ليس في لغو اليمين كفّارة
(2)
. (ز)
23272 -
عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه- أنّه قال: أمّا ما عقدتم الأيمان فيُقال: ما عَزَمْتُم على وفائه
(3)
. (ز)
23273 -
عن يحيى بن سعيد الأنصاري =
23274 -
وعلي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: ليس في لغوِ اليمين كفارةٌ
(4)
[2155]. (ز)
23275 -
قال مقاتل بن سليمان: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} وهو الرجل يحلف على أمرٍ وهو يرى أنّه فِيهِ صادق، وهو كاذب، فلا إثم عليه ولا كفارة،
[2155] ذكر ابنُ جرير (8/ 622 - 623) اختلافَ المفسرين في الهاء التي في قوله تعالى: {فَكَفّارَتُهُ} علام تعود؟ على قولين، الأول: أنها تعود على «ما» التي في قوله: {بِما عَقَّدتُّمُ الأَيْمانَ} . والثاني: أنها تعود على اللغو، وهي كناية عنه.
ورجّح القولَ الأول لذي قال به ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والضحاك مستندًا إلى ظاهر القرآن، ودلالة العقل، فقال:«والذي هو أوْلى عندي بالصواب في ذلك أن تكون الهاء في قوله: {فَكَفّارَتُهُ} عائدة على» ما «التي في قوله: {بِما عَقَّدتُّمُ الأَيْمانَ} ؛ لِما قدَّمنا فيما مضى قبل أنّ مَن لزِمَتْه في يمينه كفارةٌ وُوخِذ بها، وغيرُ جائزٍ أن يُقال لِمَن قد أُوخِذ: لا يؤاخذه الله باللغو. وفي قوله -تعالى ذكره-: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} دليلٌ واضحٌ أنه لا يكون مؤاخذًا بوَجْهٍ من الوجوه مَن أخبَرَنا -تعالى ذكره- أنه غير مؤاخَذٍ
…
وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزِمَتْه كفارةٌ في يمينٍ حنث فيها مؤاخذًا بها بعقوبة في ماله عاجلةٍ؛ كان معلومًا أنه غير الذي أخبرنا -تعالى ذِكْره- أنّه لا يؤاخذه بها».
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 620.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1191 وقال عَقِبَه: يعني: أن لا تحنثوا.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 620.