الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}
نزول الآية:
23659 -
قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، وذلك أنّ أبا بشر -واسمه: عمرو بن مالك الأنصاري- كان مُحْرِمًا في عام الحديبية بعُمْرَةٍ، فقتلَ حمارَ وحْشٍ؛ فنزلت فيه
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
23660 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير-: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} ، فنهى المحرمَ عن قتلِه في هذه الآية، وأكلِه
(2)
. (5/ 510)
23661 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} ، قال: حرَّم صيدَه هاهنا، وأكلَه هاهنا
(3)
. (5/ 510)
{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}
23662 -
عن الحكم: أنّ عمر بن الخطاب كتب أن يُحكَمَ عليه في الخطأ والعمد
(4)
. (5/ 511)
23663 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومن قتله منكم متعمدا} ، قال: إن قتَله متعمِّدًا أو ناسيًا أوخطأً حُكِم عليه، فإن عاد متعمِّدًا عُجِّلت له العقوبة، إلا أن يعفوَ الله عنه
(5)
. (5/ 508، 510)
23664 -
عن إبراهيم النخعي =
23665 -
ومجاهد بن جبر =
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 504 - 506. وعزاه الحافظ في الفتح 4/ 21 إليه، ووقع عنده أبو اليسر بدل أبي بشر.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1204. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1204. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 25، وابن أبي حاتم 4/ 1204. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 671، 672، 678، وابن أبي حاتم 4/ 1203، 1205، والبيهقي في سننه 5/ 186 - 187. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
23666 -
والحسن البصري =
23667 -
وعطاء، نحو بعض هذا الكلام
(1)
. (ز)
23668 -
عن عبد الله بن عباس، {ومن قتله منكم متعمدا} ، قال: إذا كان ناسيًا لإحرامِه، وقتَل الصيدَ متعمِّدًا
(2)
. (5/ 512)
23669 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مزينة- قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ خطأً فليس عليه شيء
(3)
. (5/ 513)
23670 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- قال: إنّما كانت الكفارةُ في مَن قتَل الصيدَ مُتَعَمِّدًا، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتَّقُوا
(4)
. (5/ 512)
23671 -
عن سعيد بن جبير: في المحرمِ إذا أصاب صيدًا خطأً فلا شيءَ عليه، وإن أصاب متعمِّدًا فعليه الجزاء
(5)
.
(5/ 513)
23672 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {ومن قتله منكم متعمدا} ، قال: متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه، فذلك الذي يُحكَمُ عليه، فإن قتَله ذاكرًا لإحرامِه متعمِّدًا لقتله لم يُحكَم عليه
(6)
. (5/ 511)
23673 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-: في الذي يَقتُلُ الصيدَ مُتَعَمِّدًا وهو يعلمُ أنّه مُحْرِمٌ، ويَتَعَمَّدُ قتلَه، قال: لا يُحكَمُ عليه، ولا حجَّ له
(7)
. (5/ 511)
23674 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: العمدُ: هو الخطأُ المكفَّرُ؛ أن يصيبَ الصيدَ وهو يريدُ غيرَه فيصيبَه
(8)
. (5/ 511)
23675 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مَن قتَله مُتَعَمِّدًا غيرَ ناسٍ لإحرامِه، ولا يريدُ غيرَه؛ فقد حلَّ
(9)
، وليست له رخصة، ومَن قتَله ناسيًا
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1205.
(2)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 26. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 25، وابن جرير 8/ 678، وابن أبي حاتم 4/ 1205. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 193، وفي مصنفه (8173، 8174)، وسعيد بن منصور (728 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 674.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 675.
(9)
قال محققو الدر: كذا في النسخ، وعند الشافعي: أحل. وعند ابن جرير بالوجهين، وقال الشافعي: أحسبه يذهب إلى: أحل عقوبة الله.
لإحرامِه أو أراد غيرَه فأخطأ به فذلك العمدُ المُكَفَّرُ
(1)
. (5/ 512)
23676 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قول الله: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، قال: فالعَمْدُ الذي ذكر الله تعالى أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه، فهذا العمد المُكَفَّر، فأما الذي يصيبه غيرَ ناسٍ ولا مريدٍ لغيره فهذا لا يُحْكَم عليه، هذا أجَلُّ مِن أن يُحْكَم عليه
(2)
[2166]. (ز)
23677 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- قال: كُلَّما أصاب المحرمُ الصيدَ ناسيًا حُكِم عليه
(3)
. (ز)
23678 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا يُحكَمُ على مَن أصاب صيدًا خطأً، إنما يُحكَمُ على مَن أصابه عمدًا، واللهِ، ما قال اللهُ إلا:{ومن قتله منكم متعمدا}
(4)
[2167]. (5/ 513)
23679 -
عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: {ومن قتله منكم متعمدا} للصيد، ناسيًا لإحرامِه، {فمن اعتدى بعد ذلك} مُتَعَمِّدًا للصيد يذكُرُ إحرامَه لم يُحكَم عليه
(5)
. (5/ 512)
23680 -
عن إسماعيل بن مسلم، قال: كان الحسن البصري يفتي فيمَن قتل الصيد متعمدًا ذاكرًا لإحرامه: لم يحكم عليه
(6)
. (ز)
23681 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد-، مثل ذلك
(7)
. (ز)
[2166] انتَقَد ابنُ كثير (3/ 192) ما ذهب إليه مجاهد من أنّ المراد بالمتعمد: القاصد إلى قتل الصيد مع نسيانه لإحرامه، وأنه إن كان ذاكرًا لأحرامه بطل حجه، فقال:«وهو قول غريب» .
[2167]
انتَقَدَ ابنُ كثير (3/ 192) ما ذهب إليه طاووس، فقال:«وهذا مذهبٌ غريبٌ عن طاووس، وهو مُتَمَسِّك بظاهر الآية» .
_________
(1)
تفسير مجاهد ص 315، وأخرجه الشافعي 2/ 183، وابن جرير 8/ 674. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 675.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 714.
(4)
أخرجه عبدالرزاق 1/ 194، وفي مصنفه (8181) من طريق أيوب، وابن أبي شيبة 4/ 25، وابن جرير 8/ 677، 678، وابن أبي حاتم 4/ 1205. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 676.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 676.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 676.
23682 -
عن محمد بن سيرين، قال: مَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه فعليه الجزاء، ومَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه غيرَ ناسٍ لإحرامِه فذاك إلى الله؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفرَ له
(1)
. (5/ 512)
23683 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، والخطأ، والنسيان
(2)
. (5/ 511)
23684 -
عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: {ومن قتله منكم متعمدا} ، فمَن قتَله خطأً يَغرَمُ، وإنما جُعِل الغُرمُ على مَن قتَله متعمِّدًا؟ قال: نعم، تُعظَّمُ بذلك حرماتُ الله، ومضَت به السُّنَن، ولِئَلّا يَدخُلَ الناسُ في ذلك
(3)
. (5/ 512)
23685 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا أصاب المحرمُ صيدًا فعليه فدية، فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل
(4)
. (ز)
23686 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق هشيم، عن بعض أصحابه- قال: نزَل القرآن بالعمد، وجرَتِ السنةُ في الخطأ. يعني: في المحرِمِ يصيبُ الصيد
(5)
[2168]. (5/ 513)
23687 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، وفي الخطأ منه
(6)
. (5/ 513)
23688 -
عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: رأيتُ الناسَ أجمعين يغرمون في الخطأ
(7)
. (5/ 512)
[2168] علَّق ابنُ كثير (5/ 358) على قول الزهري بقوله: «ومعنى هذا: أنّ القرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه بقوله: {ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه}. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 24، 26، وابن جرير 8/ 677، وابن أبي حاتم 4/ 1206.
(3)
أخرجه الشافعي 2/ 183. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 428 (8332).
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 678.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8178). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(7)
أخرجه الشافعي 2/ 183. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.