الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً}
26518 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ شاةً لسَوْدَة بنت زَمْعَة ماتت، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة. تعني: الشاة، قال: «فلولا أخَذْتم مَسْكَها
(1)
». قالت: يا رسول الله، أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم:«{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً}، وإنكم لا تَطْعَمُونَه، وإنما تَدْبُغونه حتى تَنتَفِعُوا به» . فأرسَلت إليها، فسَلَختْها، ثم دَبَغَته، فاتَّخذتْ منه قِربةً حتى تخرَّقت عندَها
(2)
. (6/ 234)
26519 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن عتبة- أنّه قرأ هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية، وقال: إنّما حُرِّم من الميتة ما يُؤكلُ منها وهو اللحم، فأما الجِلد، والقَدُّ
(3)
، والسِنُّ، والعظمُ، والشَّعَر، والصوف؛ فهو حلال
(4)
. (6/ 235)
26520 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق إبراهيم بن أبي بكر- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا} ، قال: مِمّا كان في الجاهلية يأكلون، لا أجد محرمًا من ذلك {على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة،
أو دمًا مسفوحًا}
(5)
. (ز)
26521 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ} قال: ما يُؤكَل. قلت: في الجاهلية؟ قال: نعم، وكذلك كان يقول:{إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا}
(6)
. (ز)
26522 -
عن عائشة -من طريق القاسم بن محمد- قالت، وذكرت هذه الآية:
(1)
المسْك: الجِلْد. النهاية 4/ 331.
(2)
أخرجه أحمد 5/ 156 (3026)، وابن أبي حاتم 5/ 1405 - 1406 (8003، 8005). وأخرجه البخاري 8/ 139 (6686) مختصرًا دون ذكر الآية.
(3)
القَدّ: جلد السَّخْلة. النهاية (قدد).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1405 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 633.
(6)
أخرجه ابن جرير 9/ 633.
{أو دما مسفوحا} ، قلت: وإنّ البُرْمةَ
(1)
لَيُرى في مائها الصُّفرة
(2)
. (ز)
26523 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أو دما مسفوحا} ، قال: مُهَراقًا
(3)
. (6/ 235)
26524 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبَحوا أودَجوا
(4)
الدابَّة، وأخذوا الدم، فأكَلوه، قالوا: هو دمٌ مسفوح
(5)
. (6/ 235)
26525 -
عن عكرمة، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عباس، فقال له: آكُلُ الطِّحالَ؟ قال: نعم. قال: إنّ عامَّتَها دمٌ! قال: إنّما حرَّم الله الدم المسفوح
(6)
. (6/ 236)
26526 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لا بأس بأكل الطِّحال. ثم تلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية
(7)
. (ز)
26527 -
قال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عِرْق أو مُخٍّ، إلا المسفوح الذي تُعُمِّد ذلك
(8)
. (ز)
26528 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: لولا هذه الآية: {أو دما مسفوحا} لاتَّبَع المسلمون من العروق ما تَتَبَّع منه اليهود
(9)
. (6/ 233)
26529 -
عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حُدَيْرٍ- في الدم يكون في مَذْبحِ الشاة، أو الدم يكون على أعلى القِدْر، قال: لا بأس، إنّما نُهِيَ عن
(1)
البُرْمَة: القِدْر. النهاية (برم).
(2)
أخرجه ابن جرير 9/ 635، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 451 (20235)، وابن أبي حاتم 5/ 1407.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 634، وابن أبي حاتم 5/ 1406. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4)
ودَجَ الدابة: قطع ودَجَها، وهو عِرْقٌ فِي العُنق يقطعه الذابح. اللسان (ودج).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1407.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 86، وابن أبي حاتم 5/ 1406، والبيهقي في سننه 10/ 7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(7)
أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 250. وعند ابن أبي حاتم 5/ 1406: عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟ قال: إنما حرم الله الدم المسفوح. وذكره في الدر 13/ 639.
(8)
تفسير الثعلبي 4/ 201، وتفسير البغوي 3/ 198.
(9)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 220، وسعيد بن منصور (933 - تفسير)، وابن جرير 9/ 634، وابن أبي حاتم 5/ 1407. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.