الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً}
26518 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ شاةً لسَوْدَة بنت زَمْعَة ماتت، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة. تعني: الشاة، قال: «فلولا أخَذْتم مَسْكَها
(1)
». قالت: يا رسول الله، أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم:«{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً}، وإنكم لا تَطْعَمُونَه، وإنما تَدْبُغونه حتى تَنتَفِعُوا به» . فأرسَلت إليها، فسَلَختْها، ثم دَبَغَته، فاتَّخذتْ منه قِربةً حتى تخرَّقت عندَها
(2)
. (6/ 234)
26519 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن عتبة- أنّه قرأ هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية، وقال: إنّما حُرِّم من الميتة ما يُؤكلُ منها وهو اللحم، فأما الجِلد، والقَدُّ
(3)
، والسِنُّ، والعظمُ، والشَّعَر، والصوف؛ فهو حلال
(4)
. (6/ 235)
26520 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق إبراهيم بن أبي بكر- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا} ، قال: مِمّا كان في الجاهلية يأكلون، لا أجد محرمًا من ذلك {على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة،
أو دمًا مسفوحًا}
(5)
. (ز)
26521 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ} قال: ما يُؤكَل. قلت: في الجاهلية؟ قال: نعم، وكذلك كان يقول:{إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا}
(6)
. (ز)
26522 -
عن عائشة -من طريق القاسم بن محمد- قالت، وذكرت هذه الآية:
(1)
المسْك: الجِلْد. النهاية 4/ 331.
(2)
أخرجه أحمد 5/ 156 (3026)، وابن أبي حاتم 5/ 1405 - 1406 (8003، 8005). وأخرجه البخاري 8/ 139 (6686) مختصرًا دون ذكر الآية.
(3)
القَدّ: جلد السَّخْلة. النهاية (قدد).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1405 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 633.
(6)
أخرجه ابن جرير 9/ 633.