الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26577 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج: {حرمنا كل ذي ظفر} ، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَجَت قوائمُه أكَلُوه، ولا يأكلون البعير، ولا النعامة، ولا البطَّ، ولا الوَزَّ، ولا حمار الوَحْش
(1)
. (6/ 2453)
26578 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} : الإبل قط
(2)
[2426]. (ز)
{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا}
26579 -
عن جابر بن عبد الله: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قاتَل اللهُ اليهودَ؛ لَمّا حرَّم الله عليهم شحومَها جَمَلُوهُ
(3)
، ثم باعوه، فأَكَلُوها»
(4)
. (6/ 245)
26580 -
عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»
(5)
. (6/ 246)
[2426] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} على قولين: أحدهما: أنّ المراد به: كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير؛ كالإبل، والنعام، والإوزّ، والبط. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والسديّ، وغيرهم. والآخر: أنّ المراد به: الإبل فقط. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (9/ 641) القولَ الأولَ استنادًا إلى عموم الآية، وقول الأكثر، وقال:«لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنه حرَّم على اليهود كلَّ ذي ظفر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر، إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذ كان ذلك كذلك، وكان النعامُ وكلُّ ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلًا في ظاهر التنزيل؛ وجب أن يُحْكَم له بأنه داخل في الخبر؛ إذ لم يأتِ بأن بعض ذلك غير داخلٍ في الآية خبرٌ عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مُجْمِعٌ على أنه فيه داخلٌ» .
وحكى ابنُ عطية (3/ 483) تضعيف التخصيص الذي قال به ابن زيد. وذكر أنّ النقاش حكى عن ثعلب أنّ كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب. وعلَّق عليه بقوله:«وهذا غير مُطَّرِد؛ لأنّ الأسد ذو ظفر» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن جرير 9/ 640.
(3)
جمَلُوه: أذابوه واستخرجوا دهنه. النهاية (جمل).
(4)
أخرجه البخاري 3/ 84 (2236)، 6/ 57 (4633)، ومسلم 3/ 1207 (1581).
(5)
أخرجه الحاكم 4/ 215 (7414)، والدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 1/ 78 (6) واللفظ له.
قال البزار في مسنده 7/ 59 (2608): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أسامة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» .
26581 -
عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»
(1)
. (6/ 246)
26582 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم الله عليهم الشحوم، فباعوه، وأكَلوا ثمنَه»
(2)
. (6/ 246)
26583 -
عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه»
(3)
. (6/ 246)
26584 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: {ومِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما} : الثُّرُوب
(4)
. ذُكر لنا: أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم اللهُ عليهم الثُّرُوب، ثم أكلوا أثمانها»
(5)
. (ز)
26585 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} ، قال: حرَّم الله عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَتَيْن
(6)
. (6/ 247)
26586 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} ، وحرَّم عليهم الشحوم من البقر والغنم
(7)
. (ز)
26587 -
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: إنّما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شحم كان ليس في عظم
(8)
. (6/ 247)
(1)
أخرجه البخاري 3/ 82 (2223)، 4/ 170 (3460)، ومسلم 3/ 1207 (1582).
(2)
أخرجه البخاري 3/ 82 (2224)، 4/ 170 (3460)، ومسلم 3/ 1208 (1583).
(3)
أخرجه أحمد 4/ 95 (2221)، 4/ 416 (2678)، 5/ 115 (2961)، وأبو داود 5/ 352 (3488).
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 204 (1177): «بإسناد صحيح» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1153 (3533): «ورجال إسناده ثقات» .
(4)
الثُّرُوبُ: الشحم الرقيق الذي يُغَشّي الكَرِش والأمعاء، الواحد: ثَرْب. النهاية (ثرب).
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 641.
(6)
الكُلْيَتان، بالضم، من الإنسانِ وغيرِه من الحيوان: لحمتان حَمْراوانِ لازقتان بعَظْم الصُّلْبِ عند الخاصِرَتَيْن، في كُظْرَيْن من الشحم. تاج العروس (كلى). والأثر أخرجه ابن جرير 9/ 642، وابن أبي حاتم 5/ 1410.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(8)
أخرجه ابن جرير 9/ 642. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.