الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
23375 -
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله:{أو كسوتهم} ، قال:«عَباءةٌ لكلِّ مسكين»
(1)
. (5/ 447)
23376 -
عن حذيفة، قال: قلنا: يا رسول الله، {أو كسوتهم} ما هو؟ قال:«عباءةٌ عباءةٌ»
(2)
. (5/ 447)
23377 -
عن سلمان الفارسي -من طريق أبي الهيثم- قال: نِعْمَ الثوبُ التُّبّانُ
(3)
. (ز)
23378 -
عن أبي موسى الأشعري -من طريق ابن سيرين-: أنّه حلف على يمين، فكسا ثوبين من مُعَقَّدة
(4)
البحرين
(5)
. (ز)
23379 -
عن عمران بن حصين -من طريق الزبير- أنّه سُئِل عن قوله: {أو كسوتهم} . قال: لو أن وفدًا قَدِموا على أميركم، فكساهم قَلَنسُوةً قَلَنسُوةً
(6)
، قلتم: قد كُسُوا
(7)
. (5/ 448)
23380 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {أو كسوتهم} ، قال: عباءةٌ لكلِّ مسكين، أو شَمْلَةٌ
(8)
.
(5/ 447)
23381 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {أو كسوتهم} ،
(1)
أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 3/ 176 - ، من طريق هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مقاتل بن سليمان، عن أبي عثمان، عن أبي عياض، عن عائشة به.
قال ابن كثير: «حديث غريب» . وفي إسناده هشام بن عمار، قال عنه ابن حجر في التقريب (7303):«كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح» . فمثله لا يحتمل التفرّد، وشيخه إسماعيل بن عياش، قال عنه ابن حجر في التقريب (473):«صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم» . ومقاتل بن سليمان قال عنه في التقريب (6868): «كذَّبوه، وهجروه» .
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 644.
والتبّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون. النهاية (تبن).
(4)
المُعَقَّد: ضرب من برود هجر. النهاية (عقد).
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 642.
(6)
القَلَنسُوة: من ملابس الرأس. اللسان (قلس).
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1193. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 640، وابن أبي حاتم 4/ 1193.
والشملة: كساء يُتغطى به ويُتلفَّف فيه. النهاية (شمل).
قال: ثوبٌ ثوبٌ لكل إنسان، وقد كانت العباءةُ تَقْضِي يومَئذٍ مِن الكِسوة
(1)
. (5/ 447)
23382 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: إن اختار صاحبُ اليمين الكسوةَ كسا عشرةَ أناسِيٍّ؛ كل إنسان عباءة
(2)
. (ز)
23383 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الكِسوةُ ثوبٌ، أو إزارٌ
(3)
. (5/ 448)
23384 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال في الكِسوة في الكفّارة: إزار، ورداء، وقميص
(4)
. (ز)
23385 -
عن سعيد بن المسيب، قال: ثوبين
(5)
. (ز)
23386 -
عن سعيد بن المسيب، {أو كسوتهم} ، قال: إزارٌ، وعِمامةٌ
(6)
. (5/ 448)
23387 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عِمامةٌ يَلُفُّ بها رأسَه، وعباءة يَلْتَحِفُ بها
(7)
. (ز)
23388 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: عباءة، وعمامة لكل مسكين
(8)
. (ز)
23389 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-، مثله
(9)
. (ز)
23390 -
عن سعيد بن المسيب =
23391 -
وسعيد بن جبير =
23392 -
وأبي الشعثاء جابر بن زيد =
23393 -
وطاووس بن كيسان =
23394 -
وإسماعيل السُّدِّيّ =
23395 -
ومكحول الشامي =
23396 -
ومقاتل بن حيان =
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 640. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 640.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1193.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 644.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1194.
(6)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (16095)، وابن جرير 8/ 641.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 642.
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 642.
23397 -
والحكم [بن عتيبة] =
23398 -
وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب
(1)
. (ز)
23399 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: {أو كسوتهم} ، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه
(2)
. (ز)
23400 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: {أو كسوتهم} ، قال: ثوب جامع =
23401 -
قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا
(3)
[2157]. (ز)
23402 -
عن مجاهد بن جبر، {أو كسوتهم} ، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة
(4)
. (5/ 448)
23403 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {أو كسوتهم} ، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ
(5)
. (5/ 448)
23404 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: {أو كسوتهم} ، قال: ثوب ثوب. =
23405 -
قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار
(6)
. (ز)
23406 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {أو كسوتهم} ، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة
(7)
. (ز)
23407 -
عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله:
[2157] علَّق ابنُ عطية (3/ 243) على قول إبراهيم النخعي بقوله: «قد يكون القميصُ الكاملُ جامعًا وزِيًّا» .
_________
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1193 - 1194.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 640. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193 - 1194 نحوه.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 643.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (16098)، وابن جرير 8/ 639. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه عن مجاهد.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 643.
{أو كسوتهم} : ثوب لكل مسكين
(1)
. (ز)
23408 -
عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين
(2)
. (ز)
23409 -
عن الحسن البصري =
23410 -
ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين
(3)
. (ز)
23411 -
عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه
(4)
. (ز)
23412 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {أو كسوتهم} ، قال: ثوب ثوب لكل مسكين
(5)
. (ز)
23413 -
عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز
(6)
.
(5/ 448)
23414 -
عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح] =
23415 -
ومجاهد =
23416 -
وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء. =
23417 -
فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ:(مُتَتابِعَةٍ)
(7)
. (ز)
23418 -
عن أبي جعفر [محمد الباقر]-من طريق جابر- في قوله: {أو كسوتهم} ، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 645.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 641. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1194 عن الحسن.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 645.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(6)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1558 (803). وعلق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
والقراءة شاذة.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 639.