الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
(120)}
26029 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {الإثم} ، قال: الإثم: المعصية
(1)
. (ز)
26030 -
قال مقاتل بن سليمان: {إن الذين يكسبون الإثم} يعني: الشرك {سيجزون} في الآخرة {بما كانوا يقترفون} يعني: يكسبون
(2)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
26031 -
عن النواس بن سمعان، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِرِّ والإثم. فقال: «البِرُّ حُسْنُ الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطَّلع عليه الناس»
(3)
. (ز)
{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
(121)}
نزول الآية:
26032 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: خاصَمَتِ اليهودُ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: جاءت اليهودُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نأكل ما قتلنا، ولا نأكل ما قتل الله؟! فأنزل الله:{ولا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنَّهُ لَفِسْقٌ}
(4)
[2380]. (6/ 185)
[2380] انتقد ابنُ عطية (3/ 452) قول ابن عباس مستندًا لمخالفته الواقع، فقال:«وهذا ضعيف؛ لأنّ اليهود لا تأكل الميتة» . ثم وجَّهه بقوله: «أما أن ذلك يتجه منهم على جهة المغالطة كأنهم يحتجون عن العرب» .
وانتقده ابنُ كثير (6/ 156 - 158) مستندًا لمخالفته الواقع، وأحوال النزول، والتعليل المرويّ في السنّة، فقال: «وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها: أنّ اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني: أنّ الآية من الأنعام، وهي مكية. الثالث: أنّ هذا الحديث رواه الترمذي، عن محمد بن موسى الحرشي، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم
…
». ثم ذكر أنّ الصحيح المحفوظ هو روايته عن ابن عباس دون ذكر لليهود، واستدل على ذلك بعدد من الطرق والروايات.
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1377.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 586.
(3)
أخرجه مسلم 4/ 1980 (2553)، وابن أبي حاتم 4/ 1378 (7831)، 5/ 1471 (8421) واللفظ له.
(4)
أخرجه أبو داود (2819)، وابن جرير 9/ 526، والطبراني (12295)، والبيهقي في سننه 9/ 240. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (2445): «صحيح، لكن ذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أنهم المشركون» .
26033 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- مثله
(1)
. (ز)
26034 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} ، كانوا يقولون: ما ذبح اللهُ فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله عز وجل:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}
(2)
. (6/ 185)
26035 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لَمّا نزَلت: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} أرسَلَت فارسُ إلى قريش: أن خاصِموا محمدًا. فقالوا له: ما تذبحُ أنت بيدِك بسكين فهو حلال، وما ذبَح الله بشِمْشارٍ
(3)
من ذهب -يعني: الميتة- فهو حرام؟! فنزلت هذه الآية: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} . قال: الشياطين من فارس، وأولياؤهم قريش
(4)
. (6/ 185)
26036 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: قالوا: يا محمد،
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1378.
(2)
أخرجه أبو داود (2818)، وابن ماجه (3173)، وابن جرير 9/ 522 - 523، وابن أبي حاتم 4/ 1380، والحاكم 4/ 233، والبيهقي في سننه 9/ 239. كما أخرجه ابن جرير 9/ 523، والحاكم من طريق هارون بن عنترة، عن أبيه، وفيه: أنّ المجادلين هم المشركون.
(3)
الشِمْشار: فسره الشيخ شاكر في تحقيقه لابن جرير 12/ 77 بأنه السكين أو النصل، ثم قال: وكأن هذا كان من عقائد المجوس، أن الميتة ذبيحة الله، ذبحها بشمشار من ذهب.
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 241 (11614).
قال أحمد شاكر في عمدة التفسير 1/ 817: «إسناد الطبراني إسناد صحيح» .
أمّا ما قتَلْتم وذبَحتم فتأكلُونه، وأما ما قتَل ربُّكم فتُحَرِّمونه! فأنزل الله:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم} في كُلِّ ما نهَيتُكم عنه {إنكم} إذن {لمشركون}
(1)
. (6/ 187)
26037 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: لَمّا حرَّم الله الميتة أمر الشيطانُ أولياءه، فقال لهم: ما قتل الله لكم خيرٌ مِمّا تذبحون أنتم بسكاكينكم. فقال الله: {ولا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}
(2)
. (ز)
26038 -
قال مجاهد بن جبر: كان المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة؛ فيقولون: أمّا ما ذبحتم وقتلتم فتأكلونه، وأمّا ما قتل الله فلا تأكلونه، وأنتم بزعمكم تتبعون أمر الله؟! فأنزل الله:{وإن أطعتموهم} فاستحللتم الميتة {إنكم لمشركون}
(3)
. (ز)
26039 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: قال المشركون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تذبحون أنتم تأكُلونه، فهذا الذي يموتُ مَن قتَله؟ قالوا: الله. قالوا: فما قتَل اللهُ تُحَرِّمونه، وما قتَلْتم أنتم تُحِلُّونه! فأنزل الله:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} الآية
(4)
. (6/ 185)
26040 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} : هذا في شأن الذبيحة. قال: قال المشركون للمسلمين: تزعمون أنّ الله حرَّم عليكم الميتة، وأحلَّ لكم ما تذبحون أنتم بأيديكم، وحرَّم عليكم ما ذبح هو لكم، وكيف هذا وأنتم تعبدونه؟! فأنزل الله هذه الآية:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} إلى قوله: {لمشركون}
(5)
. (ز)
26041 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان-: لَمّا نزلت هذه الآية بتحريم الميتة قال: أوْحَتْ فارسُ إلى أوليائها من قريش: أن خاصِموا محمدًا -وكانت أولياءهم في الجاهلية-، وقولوا له: إنّ ما ذبحت فهو حلال، وما ذبح الله -
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن جرير 9/ 522.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(3)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 95 - .
(4)
أخرجه ابن جرير 9/ 524 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 526.
قال ابن عباس: بشمشار من ذهب - فهو حرام؟! فأنزل الله هذه الآية: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} . قال: الشياطين: فارس، وأولياؤهم: قريش
(1)
. (ز)
26042 -
عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ المشركين دخلوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أخبِرْنا عن الشاة إذا ماتت، مَن قتَلَها؟ قال:«اللهُ قتَلها» . قالوا: فتزعمُ أنّ ما قتَلْتَ أنت وأصحابُك حلال، وما قتَله الله حرام! فأنزل الله:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}
(2)
. (6/ 186)
26043 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك- قال: كان مِمّا أوحى الشياطينُ إلى أوليائهم من الإنس: كيف تعبدون شيئًا لا تأكلون مِمّا قَتَل، وتأكلون أنتم ما قتلتم؟ فروى الحديثَ حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}
(3)
. (ز)
26044 -
عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن عبد الرحمن- أنّه سُئِل عن قوله: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} ، فقيل: تزعُمُ الخوارج أنها في الأُمراء. قال: كذَبوا، إنّما أُنزِلت هذه الآية في المشركين، كانوا يُخاصِمون أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أمّا ما قتَل الله فلا تأكُلوا منه -يعني: الميتة-، وأمّا ما قتَلْتم أنتم فتأكُلون منه! فأنزل الله:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} إلى قوله: {إنكم لمشركون}
(4)
. (6/ 191)
26045 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: عَمَدَ عدوُّ اللهِ إبليسُ إلى أوليائه من أهل الضلالة، فقال لهم: خاصِموا أصحاب محمد في الميتة؛ فقولوا: أمّا ما ذبَحتم وقتَلْتم فتأكُلون، وأما ما قتَل الله فلا تأكُلون، وأنتم زعَمتم أنكم تتَّبِعون أمر الله! فأنزل الله:{وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} . وإنّا -واللهِ- ما نعلمُه كان شِرْكًا قطُّ إلا في إحدى ثلاث: أن يُدْعى مع الله إلهٌ آخر، أو يُسجدَ لغير الله، أو تُسمّى الذبائح لغير الله
(5)
. (6/ 187)
26046 -
قال مقاتل بن سليمان:
…
وذلك أنّ كُفّار مكة حين سمعوا أنّ اللَّه حرم
(1)
أخرجه ابن جرير 9/ 520، وابن أبي حاتم 4/ 1379 مختصرًا. كما أخرجه ابن جرير من طريق عمرو بن دينار مطولًا، وفيه: وكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء؛ فنزلت:{وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون} .
(2)
أخرجه ابن جرير 9/ 523 مرسلًا.
(3)
أخرجه ابن جرير 9/ 521 - 522 مرسلًا.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1380.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 525. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.