الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23773 -
وعن إبراهيم النخعي -من طريق عبيدة- =
23774 -
ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- =
23775 -
والضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- =
23776 -
والحسن البصري -من طريق أبي حمزة-، مثلَه
(1)
. (5/ 526)
23777 -
عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق حجاج- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، قال: ما كان في القرآن «أو كذا أو كذا» فصاحبه فيه بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل
(2)
. (ز)
{كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}
23778 -
عن عطاء الخُراساني أنّ عمر بن الخطاب =
23779 -
وعثمان بن عفان =
23780 -
وعلي بن أبي طالب =
23781 -
وزيد بن ثابت =
23782 -
ومعاوية بن أبي سفيان =
23783 -
وعبد الله بن عباس قضَوا فيما كان مِن هَدْيٍ مما يَقتُلُ المحرِمُ مِن صيدٍ فيه جزاءٌ: نُظِر إلى قيمةِ ذلك فأُطعِم به المساكين
(3)
. (5/ 526)
23784 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {أو كفارة طعام مساكين} ، قال: الكفارةُ في قتلِ ما دونَ الأرنَبِ إطعامٌ
(4)
. (5/ 524)
23785 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال:{أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} ، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام؛ أنه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه
(5)
. (5/ 514)
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 396 - 397، 8/ 701 - 702.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 701.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1208.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 697 - 698.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (832 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 176، وابن جرير 8/ 682، 683 وابن أبي حاتم 4/ 1205، 1208، والبيهقي في سننه 5/ 186. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
23786 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: إذا أصاب المحرِمُ شيئًا من الصيد عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن لم يَجِد قُوِّم الجزاءُ دراهم، ثم قُوِّمَتِ الدراهمُ طعامًا بسعر ذلك اليوم فتصدَّق به، فإن لم يكن عندَه طعامٌ صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا
(1)
. (5/ 525)
23787 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: ما كان مِن دمٍ فبمكة، وما كان مِن صدقةٍ أو صومٍ حيثُ شاء
(2)
. (5/ 526)
23788 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ليث- =
23789 -
وعطاء [بن أبى رباح]-من طريق حجاج-، مثلَه
(3)
. (5/ 526)
23790 -
عن مجاهد بن جبر =
23791 -
وعطاء، في قوله:{أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} ، قالا: هو ما يُصيبُ المحرِمُ مِن الصيدِ، لا يبلُغُ أن يكونَ فيه الهَديُ؛ ففيه طعامُ قيمتِه
(4)
. (5/ 525)
23792 -
عن ابن جريج، قال: قال لي الحسن بن مسلم: مَن أصاب مِن الصيد ما يبلُغُ أن يكونَ فيه شاةٌ فصاعدًا فذلك الذي قال الله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، وأمّا {كفارة طعام مساكين} فذلك الذي لا يبلُغُ أن يكونَ فيه هَديٌ، العصفورُ يُقتَلُ فلا يكونُ فيه هَديٌ، قال:{أو عدل ذلك صياما} عَدْلُ النَّعامة أو عَدْلُ العصفور أو عدلُ ذلك كلِّه. =
23793 -
قال ابن جريج: فذكرتُ ذلك لعطاء [بن أبى رباح] فقال: كلُّ شيءٍ في القرآن: «أو، أو» فلصاحبِه أن يختارَ ما شاء
(5)
. (5/ 524)
23794 -
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في مُحرم أصاب صيدًا بخُراسان، قال: يُكفِّرُ بمكة، أو بمنًى، ويُقَوِّمُ الطعامَ بسعرِ الأرض التي يُكفِّرُ بها
(6)
. (5/ 526)
23795 -
عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: إن
(1)
أخرجه عبد الرزاق (8195)، وابن جرير 8/ 698. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 166 - 167، وابن جرير 8/ 706.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 166.
(4)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 686، 687، 699، 700. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 705.
أصاب إنسانٌ مُحرِمٌ نعامةً فإنّ له -إن كان ذا يسارٍ- أن يُهدِيَ ما شاء؛ جَزُورًا، أو عَدلَها طعامًا، أو عَدْلَها صيامًا، أيَّتَهُن شاء؛ مِن أجلِ قوله عز وجل:{فجزاؤه} كذا. قال: فكلُّ شيءٍ في القرآن: {أو} فليَختَر منه صاحبُه ما شاء. قلتُ له: أرأيتَ إذا قدَر على الطعامِ ألا يقدِرُ على عَدلِ الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيصُ الله، عسى أن يكون عندَه طعامٌ وليس عندَه ثمنُ الجزور، وهي الرُّخْصَة
(1)
. (5/ 525)
23796 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبى رباح]: أين يُتَصدَّقُ بالطعام؟ قال: بمكة؛ من أجلِ أنه بمنزلةِ الهَدْيِ
(2)
. (5/ 526)
23797 -
عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق مالك بن مغول- قال: كفارةُ الحجِّ بمكة
(3)
. (5/ 527)
23798 -
عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا قَدِمتَ مكة بجزاء صيدٍ فانحَره، فإنّ الله يقول:{هديا بالغ الكعبة} . إلا أن تقدمَ في العشر، فتُؤخِّرَ إلى يوم النحر
(4)
. (5/ 527)
23799 -
قال قتادة بن دعامة: وإذا كان صيدًا لا يبلغ النَّعَم؛ حَكَما طعامًا، أو صومًا، ويحكمان عليه في الخطأ، والعَمْد
(5)
. (ز)
23800 -
عن حماد [بن أبي سليمان]-من طريق مغيرة- قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ، فحُكِم عليه، فإن فضل منه ما لا يُتِمُّ نصفَ صاعٍ؛ صام له يومًا، ولا يكون الصوم إلا على مَن لم يجد ثَمَنَ هَدْيٍ، فيحكم عليه الطعام. فإن لم يكن عنده طعام يتصدق به حُكِم عليه الصوم، فصام مكان كل نصف صاع يومًا {كفارة طعام مساكين} قال: فيما لا يبلغ ثمن هدي، {أو عدل ذلك صياما} مِن الجزاء إذا لم يجد ما يشتري به هديًا، أو ما يتصدق به مِمّا لا يبلغ ثمن هَدْيٍ؛ حكم عليه الصيام مكان كل نصف صاع يومًا
(6)
[2173]. (ز)
[2173] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في عدة مسائل من قوله تعالى: {أوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ} : المسألة الأولى: اختلافهم في الكفارات الثلاث: أهي على الترتيب أم على التخيير؟ فمن قائل: بأنها على الترتيب، لا على التخيير. ومن قائل: أنها على التخيير.
وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 704) مستندًا إلى الدلالة العقلية القولَ بالتخيير، فقال:«وأَوْلى الأقوال بالصواب عندي في قوله: {أوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا} أن يكون تخييرًا، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بِقَتْلِه الصيد وهو مُحْرِم بأيِّ هذه الكفارات الثلاث شاء؛ لأن الله -تعالى ذكره- جعل ما أوجب في قَتْلِ الصيد من الجزاء والكفارة عقوبةً لفعله، وتكفيرًا لذنبه، في إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حرامًا عليه إتلافه في حال إحرامه، وقد كان حلالًا له قبل حال إحرامه، كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حَلَقَه المُحْرِم في حال إحرامه، وقد كان له حَلْقُه قبل حال إحرامه، ثم مُنِعَ من حَلْقِه في حال إحرامه نظير الصيد، ثم جُعِلَ عليه إن حَلَقَه جزاءٌ من حَلْقِه إيّاه، فأجمع الجميع على أنه في حَلْقِه إيّاه إذا حَلَقَه من أذاته مخيَّرٌ في تكفيره فعله ذلك بأيِّ الكفارات الثلاث شاء، فمثله فيما ناله إن شاء الله قاتل الصيد من المحرمين، وأنه مخيَّرٌ في تكفيره قَتْلَه الصيد بأي الكفارات الثلاث شاء، لا فرق بَيْن ذلك» .المسألة الثانية: اختلافهم في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام، وقد ذكر ابنُ جرير قولين في صفته: الأول: يُقَوَّم الصيد قيمة الموضع الذي أصابه فيه. الثاني: يُقَوَّم الصيد بسعر الأرض التي يُكَفَّر بها.
ثم رجَّح (8/ 705) القولَ الأولَ مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية، فقال:«والصواب من القول في ذلك عندنا: أنّ قاتل الصيد إذا جزاه بِمِثْلِه من النَّعَم فإنما يَجْزِيه بنظيره في خَلْقٍ وقَدْرِه في جسمه من أقرب الأشياء به شبهًا من الأنعام، فإذا جزاه بالإطعام قوَّمه قيمته بموضعه الذي أصابه فيه؛ لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام، ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه، وإن شاء بمكة، وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاء؛ لأن الله تعالى إنما شرط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من جزائه، فللجازي بغير الهدي أن يَجْزيَه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض» . ثم ذكر قولًا ثالثًا في المسألة، وهو: لا يُجْزِئ الهَدْيُ والإطعام إلا بمكة، فأما الصوم فإن كفَّر به يصوم حيث شاء من الأرض. واستشهد له بآثارٍ عن السلف، ثم علَّق عليه، فقال (8/ 707):«فأما الهدي فإنّه مَن جزى به ما قَتَل من الصيد، فلن يَجْزِيَه من كفّارة ما قَتَل من ذلك إلا أن يُبْلِغَه الكعبة طيِّبًا، كما قال -تعالى ذكره-، وينحره أو يذبحه، ويتصدق به على مساكين الحَرَم. وعنى بالكعبة في هذا الموضع: الحَرَم كلَّه. ولمن قَدِم بهَدْيِه الواجب من جزاء الصيد أن ينحره في أيِّ وقت شاء، قبل يوم النحر وبعده، ويُطْعِمَه، وكذلك إن كفَّر بإطعامٍ فله أن يُكفِّر به متى أحبَّ، وحيث أحبَّ، وإن كفَّر بالصوم فكذلك» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 686، 700، 701. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 706 - 707.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 706. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 708.
(5)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 698.