الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23814 -
عن قتادة بن دعامة: {ليذوق وبال أمره} ، قال: عاقبةَ عملِه
(1)
. (5/ 528)
23815 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ليذوق وبال أمره} ، قال: عقوبةَ أمرِه
(2)
[2175]. (5/ 528)
23816 -
قال مقاتل بن سليمان: {لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ} ، يعني: جزاء ذنبه، يعني: الكفارة؛ عقوبةً له بقتله الصيد
(3)
. (ز)
{عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}
23817 -
عن أبي ذر -من طريق نُعيم بن قَعْنَب- {عفا الله عما سلف} قال: عما كان في الجاهلية، {ومن عاد فينتقم الله منه} قال: في الإسلام
(4)
. (5/ 528)
23818 -
عن عبد الله بن عباس -مِن طريق عكرمة- في الذي يُصيبُ الصيدَ وهو مُحرِمٌ؛ يُحكَمُ عليه مَرَّةً واحدةً، فإن عاد لم يُحكَم عليه، وكان ذلك إلى الله؛ إن شاء عاقَبَه، وإن شاء عفا عنه. ثم تلا:{ومن عاد فينتقم الله منه} . ولفظ أبي الشيخ: ومَن عاد قيل له: اذهبْ، ينتقِمُ اللهُ منك
(5)
. (5/ 528)
23819 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عليّ بن أبي طلحة- قال: مَن قتَل شيئًا مِن الصيد خطأً وهو مُحرِمٌ حُكِم عليه كُلَّما قتَله، ومَن قتَله مُتَعَمِّدًا حُكِم عليه فيه مَرَّةً واحدةً، فإن عاد يُقالُ له: ينتقِمُ اللهُ منك. كما قال الله عز وجل
(6)
. (5/ 529)
[2175] قال ابنُ جرير (8/ 712) في معنى قوله تعالى: {لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ} ، أي: ألْزَمْتُه «الكفارةَ التي ألْزَمْتُه إيّاها لِأُذيقَه عقوبةَ ذَنبِه، بإلزامه الغرامةَ والعمل ببدنه مما يتعبه، ويشُقُّ عليه» . واستشهد بأثر السدي، ولم يذكر غير هذا القول.
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 712، وابن أبي حاتم 4/ 1209.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1209. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (8184)، وابن أبي شيبة 4/ 99، وابن جرير 8/ 716، وابن أبي حاتم 4/ 1209. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 716. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
23820 -
عن الشعبي: أنّ رجلًا أصاب صيدًا وهو مُحرِمٌ، فسأل شُريحًا [القاضي]، فقال: هل أصبتَ قبلَ هذا شيئًا؟ قال: لا. قال: أما إنّك لو فعلتَ لم أحكُم عليك، ولوَكَلتُكَ إلى الله، يكونُ هو ينتقِمُ منك
(1)
. (5/ 529)
23821 -
عن سعيد بن جبير -من طريق خُصَيْف- قال: رُخِّص في قتلِ الصيد مَرَّةً، فإن عاد لم يَدَعه اللهُ حتى ينتقِمَ منه
(2)
. (5/ 529)
23822 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: يُحكَمُ عليه في العَمْد مَرَّةً واحدةً، فإن عاد لم يُحكَم عليه، وقيل له: اذهب، ينتقِمُ اللهُ منك. ويُحكَمُ عليه في الخطأ أبدًا
(3)
. (5/ 529)
23823 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق سليمان- في الذي يقتُلُ الصيدَ ثم يعود، قال: كانوا يقولون: مَن عاد لا يُحكَمُ عليه؛ أمرُه إلى الله
(4)
. (5/ 529)
23824 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كُلَّما أصاب الصيدَ المحرِمُ حُكِم عليه
(5)
. (5/ 530)
23825 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون للرجل إذا أصاب صيدًا في الحرم مُتَعَمِّدًا: هل أصبتَ قبل هذا؟ فإن قال: نعم. لم يُحْكَم عليه، وقالوا: استغفِرِ اللهَ. وإن قال: لا. حكموا عليه
(6)
. (ز)
23826 -
عن شُرَيح القاضي -من طريق الشعبي- مثله
(7)
. (ز)
23827 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم-: إن عاد لم يُحْكَم عليه، وقيل له: ينتقم الله منك
(8)
. (ز)
23828 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-: إنّما قال الله عز وجل: {ومن
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 99، وابن جرير 8/ 716 - 717. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. كما أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 392 (8180).
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 718. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 718، وفي تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 بلفظ: بل يحكم عليه أبدًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 717. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 715.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 392 (8179).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 392 (8180).
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 718. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .
قتله منكم متعمدا}. يقول: مُتَعَمِّدًا لقتله ناسيًا لإحرامه، فذلك الذي يُحْكَم عليه، فإن عاد لا يُحْكَم عليه، وقيل له: ينتقم الله منك
(1)
. (ز)
23829 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام-: يُحْكَم عليه كُلَّما أصاب؛ في الخطإ والعمد
(2)
. (ز)
23830 -
عن الحسن البصري -من طريق زيدٍ أبي المعلّى-: أنّ رجلًا أصاب صيدًا وهو مُحرِمٌ، فتُجُوِّز عنه، ثم عاد فأصاب صيدًا آخر، فنزَلت نارٌ مِن السماء فأحرَقَتْه، فهو قولُه:{ومن عاد فينتقم الله منه}
(3)
. (5/ 530)
23831 -
عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: يُحْكَم عليه مرة واحدة في العمد، ثم رجع فقال: يُحكم عليه في العمد، والخطإ، والنسيان، وكلما أصاب. قال عطاء:{عَفا اللَّهُ عَمّا سَلَفَ} قال: في الجاهلية، ومن أصاب في الإسلام لم يدعه الله حتى ينتقم منه، ومع ذلك الكفّارة
(4)
. (ز)
23832 -
عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق ابن أبي نجيح- قال: يُحْكَم عليه مَرَّة أخرى
(5)
. (ز)
23833 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أبي بِشْر- قال: يُحكَمُ عليه كُلَّما عاد
(6)
. (5/ 530)
23834 -
عن ابن جُرَيْج -من طريق سعيد بن سالم- قال: قلتُ لعطاء: قول الله تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا} ، قال: قلت له: فمَن قَتَلَه خطأً أيُغَرَّم؟ قال: نعم، يُعَظَّم بذلك حُرُمات الله، ومضت به السُّنَن
(7)
. (ز)
23835 -
عن عطاء [بن أبى رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- {عفا الله عما سلف} قال: عما كان في الجاهلية، {ومن عاد} قال: مَن عاد في الإسلام {فينتقم الله
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 391 (8176) بنحوه مختصرًا، وابن جرير 8/ 718.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 393 (8184).
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 719 - 720 من قول زيد أبي المعلى، وابن أبي حاتم 4/ 1210 وتصَحَّف فيه الحسن إلى الحسين. وينظر: تفسير ابن كثير 3/ 188.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 390 - 391 (8175).
(5)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1612 (831).
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 391 (8176)، وسعيد بن منصور (830 - تفسير)، وابن جرير 8/ 714. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 180.
منه}، وعليه مع ذلك الكفارة. قال ابن جُرَيْج: قلتُ لعطاء: فعليه مِن الإمام عقوبةٌ؟ قال: لا
(1)
. (5/ 528)
23836 -
عن ابن جُرَيْج -من طريق أبي عاصم- قال: قلتُ لعطاء، فذكر نحوه، وزاد فيه، وقال: وإن عاد فقَتَلَ عليه الكفارةُ. قلت: هل في العَوْدِ مِن حَدٍّ يُعْلَم؟ قال: لا. قلتُ: فترى حقًّا على الإمام أن يُعاقِبَه؟ قال: هو ذنبٌ أذنبه فيما بينه وبين الله، ولكن يَفْتَدِي
(2)
. (ز)
23837 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: لا يُحْكَم على صاحب العَمْد إلا مَرَّةً واحدة، {ومَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ}
(3)
. (ز)
23838 -
عن قتادة بن دعامة، قال: ذُكِر لنا: أنّ رجلًا عاد، فبعَث اللهُ عليه نارًا، فأكَلَتْه
(4)
. (5/ 530)
23839 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُحْكَم عليه في العمد، وهو في الخطإ سُنَّة
(5)
. (ز)
23840 -
قال مقاتل بن سليمان: {عَفا اللَّهُ عَمّا سَلَفَ} يقول: عفا الله عمّا كان منه قبل التحريم، يقول: تَجاوَزَ اللهُ عَمّا صَنَعَ في قتله الصيدَ مُتَعَمِّدًا قبل نزول هذه الآية، {ومَن عادَ} بعد النهي إلى قتل الصيد {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ} بالضرب، والفدية، وينزع ثيابه
(6)
. (ز)
23841 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن عاد فينتقم الله منه} ، قال: مَن عاد بعد نَهْيِ الله، بَعْد أن يعرف أنّه مُحَرَّم، وأنّه ذاكِرٌ لِحرمه؛ لم يَنبَغٍ لأحد أن يحكم عليه، ووكلوه إلى نقمة الله عز وجل. فأمّا الذي يَتَعَمَّد قتلَ الصيد وهو ناسٍ لحرمه، أو جاهلٌ أنّ قتلَه مُحَرَّمٌ؛ فهؤلاء الذين يُحْكَم عليهم. فأمّا مَن قَتَلَه مُتَعَمِّدًا بعد نهي الله، وهو يعرف أنّه مُحْرِم، وأنّه حرامٌ؛ فذلك يُوكَل
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 713 - 714. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 713.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 393 (8182).
(4)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 391 - 392 (8178).
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
إلى نقمة الله، فذلك الذي جعل الله عليه النقمة
(1)
[2176]. (ز)
[2176] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: {عَفا اللَّهُ عَمّا سَلَفَ} ، وفي معنى:{ومَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ} ، على أقوال: الأول: {عفا الله عما سلف} أي: عمّا كان في الجاهلية، {ومن عاد} منكم في الإسلام لِقَتْل الصيد وهو محرمٌ {فينتقم الله منه} ، وعليه الكفارة. الثاني: كسابقه، إلا أنّهم جعلوا انتقام الله منه بإلزامه الكفارة. الثالث:{عفا الله عما سلف} مِن قَتْلِ الصيد في أول مرة، ومن عاد ثانيةً بعد أُولى حرامًا؛ فاللهُ ولِيُّ الانتقام منه، دون كفارةٍ تَلْزَمُه لِقَتْلِه إيّاه. الرابع: عفا الله عما سلف من قَتْلِكم الصيد قبل تحريم الله تعالى ذلك عليكم، ومن عاد لِقَتْلِه بعد تحريم الله إيّاه فإنّ الله هو المنتقم منه، ولا كفارة لذنبه ذلك، ولا جزاء يَلْزَمه له في الدنيا. الخامس: عُنِيَ بذلك شخصٌ بعينه.
وعلَّق ابنُ عطية (3/ 261) على قول سعيد بن جبير -وهو القول الثالث- بقوله: «وهذا القول منه رضي الله عنهما وعْظٌ بالآية، وهو مع ذلك يرى أن يُحْكَم عليه في العودة، ويُكَفِّر، لكنَّه خشي مع ذلك بقاء النعمة» .
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 720) مستندًا إلى ظاهر الآية القولَ الأول، فقال:«وأَوْلى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا: قَوْلُ مَن قال: معناه: ومَن عاد في الإسلام لِقَتْلِه بعد نهي الله -تعالى ذكره- عنه فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة؛ لأنّ الله عز وجل إذ أخبر أنه ينتقم منه لم يُخْبِرْنا أنّه قد أزال عنه الكفارة في المرة الثانية والثالثة، بل أعلم عباده ما أوجب من الحُكْم على قاتل الصيد من المُحْرِمين عمدًا، ثم أخبر أنّه منتقمٌ مِمَّن عاد، ولم يقل: ولا كفّارة عليه في الدنيا» .
وانتَقَدَ (8/ 721) مستندًا إلى دلالة العقل ما ذهب إليه أصحابُ القول الثالث بقوله: «وأمّا مَن زعم أنّ معنى ذلك: ومَن عاد في قَتْلِه مُتَعَمِّدًا بعد بَدْءٍ لِقَتْلٍ تقدَّم منه في حال إحرامه، فينتقم الله منه؛ كان معنى قوله: {عَفا اللَّهُ عَمّا سَلَفَ} إنما هو: عفا الله عما سلف من ذنبه بِقَتْلِه الصيد بدءًا، فإن في قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ} دليلًا واضحًا على أنّ القولَ في ذلك غير ما قال؛ لأن العفو عن الجُرْم ترك المؤاخذة به، ومَن أُذِيق وبال جُرْمِه فقد عُوقِب به، وغير جائزٍ أن يُقال لمن عوقب: قد عُفِي عنه، وخبرُ الله أصدقُ مِن أن يقع فيه تناقض» .
وزاد ابنُ جرير (8/ 721) قولًا ولم ينسبه، فقال:«وقد زعم بعض الزاعمين أنّ معنى ذلك: ومَن عاد في الإسلام بعد نهيِ الله عز وجل عن قتله لِقَتْلِه بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم؛ فعفا لهم عنه عند تحريم قتله عليهم، وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأمّا إذا قتله على غير ذلك الوجه، وذلك أن يقتُلَه على وجه الفسوق لا على وجه الاستحلال؛ فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد» . ثم انتقده مستندًا إلى أقوال السلف، والعموم قائلًا:«وهذا قولٌ لا نعلم قائلًا قاله مِن أهل التأويل، وكفى خطأً بقوله خروجُه عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئِه دلالةٌ سواه، فكيف وظاهر التنزيل يُنْبِئُ عن فساده؟! وذلك أنّ الله عز وجل عمَّ بقوله: {ومَن عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنهُ} كُلَّ عائِدٍ لقتل الصيد بالمعنى الذي تقدم النهي منه به في أول الآية، ولم يَخُصَّ به عائدًا منهم دون عائدٍ، فمَن ادَّعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كُلِّف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 719.