الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يطوف بهما}: فلم يُحَرِّج مَن لم يَطُفْ بهما
(1)
. (2/ 90)
4613 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ، يقول: ليس عليه إثم، ولكن له أجر
(2)
. (ز)
4614 -
قال مقاتل بن سليمان: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} ، يقول: لا حَرَج عليه أن يطوف بينهما؛ لقولهم: إنّ علينا حَرَجًا في الطواف بينهما
(3)
[572]. (ز)
{وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
(158)}
4615 -
عن مجاهد -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ومَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ} ، قال: من تَطَوَّع خيرًا فهو خيرٌ له، تَطَوَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بينهما؛ فكانت سُنَّةً
(4)
[573]. (2/ 90)
[572] رَفَعَت هذه الآية ما وقع في نفوس بعض العرب من الحرج في الطواف بين الصفا والمروة. واخْتُلِفَ هل كان ذلك لتَحَوُّبِهم الطواف بهما من أجل الصنمين اللذين كانا فيهما، أو لكراهتهم الطواف بهما في الجاهلية؟
وجَمَع ابنُ جرير (2/ 720 بتصرف) بين القولين، فقال:«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، كما جعل الطواف بالبيت من شعائره. فأما قوله: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فجائز أن يكون قِيل لكلا الفريقين» .
[573]
وجَّه ابنُ جرير (2/ 728 بتصرف) تأويلَ الآية على هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق عطاء، وأنس، وعطاء، ومجاهد، وعبد الله بن الزبير، فقال:«وأما الذين زعموا أنّ الطواف بهما تَطَوُّعٌ لا واجب؛ فإنّ الصواب أن يكون تأويل ذلك على قولهم: فمَن تَطَوَّع بالطواف بهما فإنّ الله شاكر تَطَوُّعَه ذلك، عليم بما أراد، ونوى الطائف بهما كذلك» .
_________
(1)
تفسير مجاهد ص 217، وأخرجه سعيد بن منصور (235 - تفسير)، وابن جرير 2/ 723. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 2/ 713، وابن أبي حاتم 1/ 267 (1435).
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 152.
(4)
تفسير مجاهد ص 217، وأخرجه ابن جرير 2/ 728. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.
4616 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- قال: جعله الله تَطَوُّعَ خير
(1)
. (ز)
4617 -
عن الحسن البصري، أنّه قال: أراد سائر الأعمال
(2)
. (ز)
4618 -
عن قتادة -من طريق شَيْبان- قال: لا شيء أشكرُ من الله، ولا أجزى لخير من الله عز وجل
(3)
. (2/ 98)
4619 -
عن قتادة -من طريق سعيد- قوله: {شاكر عليم} ، قال: إنّ الله لا يعذب شاكرًا، ولا مؤمنًا
(4)
. (ز)
4620 -
عن الكلبيِّ أنّه قال: {ومن تطَوّع} ، أي: زاد في الطواف بعد الواجب
(5)
. (ز)
4621 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومن تطوع خيرًا} بعد الفريضة، فزاد في الطواف؛ {فإن الله شاكر عليم} لأعمالكم، عليم بها. وقد طاف إبراهيم الخليل عليه السلام بين الصفا والمروة
(6)
. (ز)
4622 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ومن تطوَّع خيرًا فإن الله شاكر عليم} ، أنّه قال:{ومَن تطوع خيرًا} فاعتمر {فإن الله شاكر عليمٌ} . قال: فالحج فريضةٌ، والعمرةُ تَطَوُّع، ليست العمرةُ واجبةً على أحد من الناس
(7)
[574]. (ز)
[574] اختلف في المراد من التطوع؛ فمن رأى وجوب السعي بين الصفا والمروة قال: المعنى: فمن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء حجته الواجبة فإن الله شاكر له. ومَن رأى أن الطواف بينهما غير واجب فإنه قال: المعنى: فمن تطوع بالطواف بين الصفا والمروة فإن الله شاكر له.
ورَجَّح ابنُ جرير (2/ 728) المعنى الأول مُسْتَنِدًا إلى وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقال:«لأنّ الساعي بينهما لا يكون متطوعًا بالسعي بينهما إلا في حَجِّ تَطَوُّعٍ أو عمرة تَطَوُّعٍ؛ وإذ كان ذلك كذلك كان معلومًا أنه إنّما عَنى بالتَّطَوُّع بذلك التَّطَوُّع بما يعمل ذلك فيه من حج أو عمرة» . وسيأتي بيان الخلاف في حكم السعي.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 2/ 714.
(2)
تفسير البغوي 1/ 175. وفي تفسير الثعلبي 2/ 29 بلفظ: يعني به: الدين كله.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 268.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 268 (1437).
(5)
تفسير الثعلبي 2/ 29، وتفسير البغوي 1/ 175.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 152. وينظر: تفسير الثعلبي 2/ 29، وتفسير البغوي 1/ 175.
(7)
أخرجه ابن جرير 2/ 729.