الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6736 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فلا رفث} ، قال: الرَّفَثُ: الجماعُ
(1)
. (ز)
6737 -
عن عطاء الخراساني =
6738 -
وعبد الكريم، نحو ذلك
(2)
. (ز)
6739 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(3)
. (ز)
6740 -
قال مقاتل بن سليمان: {فلا رفث} ، يعني: فلا جِماع. كقوله سبحانه: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} يعني: الجماع {إلى نسائكم} [البقرة: 187]
(4)
. (ز)
6741 -
قال مالك بن أنس: قال الله تبارك وتعالى: {فلا رفث
ولا فسوق
ولا جدال في الحج}، قال: فالرَّفَثُ: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله تبارك وتعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187]
(5)
. (ز)
6742 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء. وقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ} [البقرة: 187]
(6)
[717]. (ز)
{وَلَا فُسُوقَ}
6743 -
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {فلا رفث ولا فسوق
[717] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 468 - 469) مستندًا إلى دلالة العموم أنّ النهيَ عن الرفث يَعُمُّ جميع معانيه لا بعضها، فقال:«والرَّفَثُ في كلام العرب أصله: الإفحاشُ في المنطق، ثم تستعمله في الكناية عن الجماع، فإذ كان ذلك كذلك، وكان أهل العلم مختلفين في تأويله، وفي: هل النهي من الله عن بعض معاني الرفث، أم عن جميع معانيه؟؛ وجَبَ أن يكون على جميع معانيه؛ إذ لم يأتِ خبرٌ بخصوص الرَّفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائزٍ نقلُ حكم ظاهر آيةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ إلا بحجة ثابتة» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 466، وابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(5)
موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) 1/ 522 (1153). وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 468.
ولا جدال في الحج}، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها
…
»
(1)
. (2/ 383)
6744 -
عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} قال: «لا جماع» . {ولا فسوق} قال: «المعاصي، والكذب»
(2)
. (2/ 383)
6745 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي
(3)
. (2/ 383)
6746 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب
(4)
[718]. (ز)
6747 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها
(5)
. (2/ 384)
6748 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق
(6)
. (2/ 386)
6749 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {ولا فسوق} ، قال:
[718] علَّق ابنُ كثير (1/ 544) على قول ابن عباس، فقال:«وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ».
وبمثله قال ابنُ عطية (1/ 484).
_________
(1)
سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال} .
(2)
أخرجه الأصبهاني في الترغيب 2/ 14 - 15 (1053)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف جدًا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: «كان يضع الحديث» . ونقل ابن الجوزي أنّ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به» . ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 554.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (339 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وأبو يعلى (2709)، وابن جرير 3/ 470، وابن أبي حاتم 1/ 347، والبيهقي في سننه 5/ 67، كما أخرجه ابن جرير 3/ 472 من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 209 - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 474 - 475، وابن أبي حاتم 1/ 347 من وجه آخر من طريق مِقْسَم.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 473. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 347، وابن جرير 3/ 474 بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.
الفسوق: عصيانُ الله
(1)
. (ز)
6750 -
عن عبد الله بن الزبير، في قوله:{ولا فسوق} : لا سباب
(2)
. (2/ 387)
6751 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: {ولا فسوق} ، قال: السِّباب
(3)
. (2/ 385)
6752 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، قال: الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم
(4)
[719]. (2/ 385)
6753 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الفسوق: المعاصي
(5)
. (ز)
6754 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المُغِيرة- في قوله: {ولا فسوق} ، قال: الفسوقُ: المعاصي
(6)
[720]. (ز)
[719] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 476 - 477) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن عمر: أنّ الفسوق هو ما نُهِي عنه المُحْرِم؛ من قتل الصيد، وحلق الشعر، ونحو ذلك، وعلَّل ذلك بقوله:«وذلك أنّ الله قد حرَّم معاصيَه على كل أحد، مُحْرِمًا كان أو غير محرم، وكذلك حَرَّم التنابز بالألقاب وسباب المسلم في حال الإحرام وغيرها، فإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أن الذي نهى الله عنه العبدَ من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج هو ما لم يكن فسوقًا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجة؛ كما أنّ الرَّفَثَ الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو الذي كان له مطلقًا قبل إحرامه؛ لأنه لا معنى لأن يُقال -فيما قد حَرَّم الله على خلقه في كل الأحوال-: لا يفعلنَّ أحدُكم في حال الإحرام ما هو حرامٌ عليه فعلُه في كل حال؛ لأنّ خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عمَّ به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام» .
[720]
رَجَّح ابنُ كثير (1/ 545) مستندًا إلى النظائر قول إبراهيم النخعي من أنّ الفسوق في الآية مراد به جميع المعاصي، فقال:«والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي. معهم الصواب، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيًّا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36]، وقال في الحرم: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25]» .
وكذا رَجَّحَهُ ابنُ عطية (1/ 484)، فقال:«وعمومُ جميع المعاصي أولى الأقوال» . ولم يذكر مستندًا.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 472.
(2)
أخرجه الطبراني -كما في المجمع 3/ 249 - .
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، وابن جرير 3/ 474، والطبراني في الأوسط (7060).
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 473، وابن أبي حاتم 1/ 347. وأخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير) من طريق موسى بن عقبة عن نافع، كما أخرجه ابن جرير 3/ 473 والبيهقي في سننه 5/ 67 من طريق محمد بن إسحاق عن نافع بلفظ: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله به، صيد أو غيره.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6)
أخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير) من طريق هشيم عن المغيرة، وابن جرير 3/ 472 من طريق شعبة عن المغيرة. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
6755 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق محمد بن فضيل، عن المغيرة- قال: الفُسوقُ: السبابُ
(1)
. (2/ 387)
6756 -
عن عطاء بن يسار -من طريق عبد العزيز، عن موسى بن عُقْبَة-، نحو ذلك
(2)
. (ز)
6757 -
عن عطاء بن يسار -من طريق وهيب، عن موسى بن عقبة- في قوله:{ولا فسوق} ، قال: الفسوقُ: المعاصي
(3)
. (ز)
6758 -
عن مجاهد بن جبر -من طرق- في قول الله: {ولا فسوق} ، قال: الفسوقُ: السبابُ
(4)
. (ز)
6759 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الفسوقُ: المعاصي كلُّها
(5)
. (2/ 386)
6760 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الفسوق: المعاصي
(6)
. (2/ 386)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 474، 475 من طريق خالد وهشيم عن المغيرة، كما أخرجه 3/ 475 من طريق منصور عن المغيرة.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 474.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 154 (13399). وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824).
(4)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 63 من طريق ليث، وابن جرير 3/ 474 - 475 من طريق منصور وعبد العزيز بن رفيع.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 470 - 471، وهو بنحوه في تفسير مجاهد ص 229، وتفسير عبد الرزاق 1/ 77، كما أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159 من طريق عبد العزيز بن رفيع. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، وابن جرير 3/ 472. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1824). كما أخرجه ابن جرير 3/ 472 من طريق يحيى بن بشر بلفظ: الفسوق: معصية الله، لا صغير من معصية الله.
6761 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عقيل-، مثله
(1)
. (2/ 387)
6762 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع وعبد الرزاق، عن حسين بن عقيل- في قوله:{ولا فسوق} ، قال: الفسوقُ: التنابزُ بالألقاب
(2)
. (ز)
6763 -
عن طاووس -من طريق ابنه- في قوله: {ولا فُسُوقَ} ، قال: الفسوق: المعاصي
(3)
. (ز)
6764 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: الفسوقُ: السِّبابُ
(4)
. (2/ 387)
6765 -
عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: {ولا فُسُوقَ} ، قال: الفسوقُ: المعاصي
(5)
. (ز)
6766 -
قال عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الفسوق: المعاصي كلها؛ قال الله تعالى: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} [البقرة: 282]
(6)
. (2/ 387)
6767 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولا فُسُوقَ} ، قال: الفسوق: المعاصي
(7)
. (ز)
6768 -
وعن مكحول، نحو ذلك
(8)
. (ز)
6769 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: الفسوق: المعاصي
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 476، وابن أبي حاتم 1/ 347 (1828).
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 470 - 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 158 من طريق عبد الأعلى عن يونس، وابن جرير 3/ 475 من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 470، وسعيد بن منصور في سننه (329 - تفسير) من طريق هشيم عن يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 470، كما أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 472 من طريق عبد الملك. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 471، كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 77 من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(8)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).
(9)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 468. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827).