الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآية:
6266 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ:(وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ). ثم قال: واللهِ، لولا التحرُّجُ أنِّي لم أسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا؛ لقلنا: إنّ العمرةَ واجبةٌ مثلُ الحج
(1)
. (2/ 331)
6267 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي إسحاق، عن مسروق- قال: أُمِرتم بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. والحجُّ الحجُّ الأكبر، والعمرةُ الحجُّ الأصغر
(2)
. (2/ 329)
6268 -
عن مسروق -من طريق أبي إسحاق- قال: أُمِرْتُم في القرآن بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة
(3)
[692]. (2/ 331)
[692] علَّق ابنُ جرير (3/ 334 - 335 بتصرف) على هذا القول، فقال:«فتأويل هؤلاء في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} أنّهما فرضان واجبان، أمر الله بإقامتهما كما أمر بإقامة الصلاة، وأنهما فريضتان، وأوجب العمرة وجوبَ الحج. وقالوا: معنى {وأتموا الحج والعمرة لله}: وأقيموا الحج والعمرة. وكأنهم عَنَوا بقوله: أقيموا الحج والعمرة: ائتوا بهما بحدودهما وأحكامهما على ما فُرِض عليكم» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 55 - 56. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه البيهقي في سننه 4/ 351. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه، والأصبهاني في الترغيب.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 222 بلفظ: أمرت بإقامة الحج والعمرة. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق في المصنف، وعبد بن حميد.
6269 -
عن علي [بن أبي طالب]-من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ:(وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ). ثم قال: هي واجبةٌ مثلُ الحج
(1)
. (2/ 328)
6270 -
عن طاووس، قال: قيل لابن عباس: أتأمر بالعمرة قبل الحج، والله تعالى يقول:{وأتموا الحج والعمرة لله} ؟ فقال ابن عباس: كيف تقرؤون: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 11]، فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّيْن. قال: فهو ذاك
(2)
.
(2/ 330)
6271 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: واللهِ، إنّها لقَرينَتُها في كتاب الله:{وأتموا الحج والعمرة لله}
(3)
. (2/ 330)
6272 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قال علي بن حسين =
6273 -
وسعيد بن جبير، وسُئِلا: أواجبةٌ العمرةُ على الناس؟ فكلاهما قال: ما نَعْلَمُها إلا واجبة، كما قال الله:{وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله}
(4)
. (ز)
6274 -
عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سأل رجلٌ سعيد بن جبير عن العمرة؛ فريضَةٌ هي أم تطوعٌ؟ قال: فريضةٌ. =
6275 -
قال: فإنّ عامرًا الشعبيَّ يقول: هي تَطُوُّع. قال: كَذَب
(5)
الشعبيُّ. وقرأ: {وأتموا الحجَّ والعمرةَ لله}
(6)
. (ز)
6276 -
عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق ابن عَوْن- أنه قرأها: (وأَتِمُّوا الحَجَّ)، ثم قطع، ثم قال:(والعُمْرَةُ للهِ)، يعني: برفع التاء، وقال: هي تَطَوُّعٌ
(7)
. (2/ 330)
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 334. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه الشافعي 1/ 586 (965 - شفاء العي)، والبيهقي في سننه 6/ 268. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية.
(3)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 132، والبيهقي في سننه 4/ 351. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 264 (13837)، وابن جرير 3/ 333 واللفظ له.
(5)
كذب بمعنى: أخطأ. المصباح المنير (كذب).
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 333. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1763).
(7)
أخرجه سعيد بن منصور (288 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 221 - 222، وابن أبي حاتم 1/ 335، والبيهقي 4/ 349. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
6277 -
عن عطاء، قال: ليس أحدٌ مِن خلق الله إلا عليه حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ واجبتان، مَنِ استطاع إلى ذلك سبيلًا كما قال الله، حتى أهل بوادينا، إلا أهل مكة، فإنّ عليهم حجة وليست عليهم عمرة؛ من أجل أنهم أهل البيت، وإنما العمرة من أجل الطواف
(1)
. (2/ 332)
6278 -
عن معمر، عن قتادة =
6279 -
وعمَّن سَمِع عطاء يقول في قوله: {وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ لله} ، قال: هما واجبان: الحجُّ، والعمرةُ
(2)
. (ز)
6280 -
عن عبد الرحمن بن السراج قال: سألتُ هشام بن عروة =
6281 -
ونافعًا مولى ابن عمر عن العمرة؛ أواجبةٌ هي؟ فقرآ جميعًا: {وأتموا الحج والعمرة لله}
(3)
. (ز)
6282 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ليست العمرةُ واجبةً على أحد من الناس. قال: فقلتُ له: قولُ الله تعالى: {وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله} ؟ قال: ليس من الخلقِ أحدٌ ينبغي له إذا دَخَل في أمرٍ إلا أن يُتِمَّه، فإذا دخل فيها لم يَنبَغِ له أن يُهِلّ يومًا أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغِ له أن يُفْطِر في نصف النهار
(4)
. (ز)
6283 -
عن قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّما هي حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ، فمَن قضاهما فقد قَضى الفريضة أو قَضى ما عليه، فما أصاب بعد ذلك فهو تَطَوُّعٌ» . =
6284 -
قال يحيى بن سلام: العامَّةُ على أنّ الحج والعمرة فريضتان. =
6285 -
إلا أنّ سعيدًا أخبرنا عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: الحجُّ فريضة، والعمرة تطوع
(5)
. (ز)
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 74، وابن جرير 3/ 334. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1763).
(3)
ذكره ابن حزم في المُحَلّى 7/ 41.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 331.وقد أورد السيوطي 3/ 333 - 349 عَقِب تفسير الآية آثارًا عديدة عن فضائل الحج والعمرة.
(5)
أخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك ص 3، 91 (2، 80)، ويحيى بن سلّام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 206 - 207 - مرسلًا.
وقتادة أحد المشهورين بالتدليس والإرسال. وينظر: جامع التحصيل ص 254.