الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ في الآية:
5333 -
عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول قوله تعالى: {فمن بدّله بعد ما سمعه} الآية، وإن استغرق المالَ كلّه، ولم يبق للورثة شيءٌ، ثمّ نسخها قولُه تعالى:{فمن خاف من موص جنفا} الآية
(1)
. (ز)
5334 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فعَجز المُوصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى، وعَجز الوصيُّ أن يُصْلِح؛ فانتزع الله تعالى ذلك منهم، ففَرَض الفرائض
(2)
. (ز)
{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا}
5335 -
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {جنفًا} . قال: الجَوْر والمَيْل في الوصيّة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول عَدِيّ بن زيد وهو يقول:
وأمُّك يا نعمانُ في أخواتها
…
يَأْتِينَ ما يَأْتِينَهُ جنَفًا
(3)
. (2/ 168)
5336 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: {جنفًا أو إثمًا} ، قال: الجَنَف: الخطأ. والإثم: العمد
(4)
.
(2/ 167)
5337 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فمن خاف من موص جنفًا} ، يعني: إثمًا
(5)
. (ز)
5338 -
عن عمرو بن شرحبيل -من طريق أبي عَمّار- قال: الثُّلُث والرُّبُع جَنَف
(6)
.
(1)
تفسير الثعلبي 2/ 60، وتفسير البغوي 1/ 194.
(2)
تفسير الثعلبي 2/ 60، وتفسير البغوي 1/ 194.
(3)
أخرجه الطستي -كما في الإتقان 2/ 79 - .
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 151. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعنده 1/ 302 الشطر الأول منه من طريق العوفي، وهو كذلك أيضًا عند ابن جرير 3/ 149 من طريق العوفي.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 143، وابن أبي حاتم 1/ 301. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301.
5339 -
عن أبي العالية- من طريق الربيع بن أنس- قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد
(1)
. (ز)
5340 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فمن خاف} يقول: فمن عَلِم {من موص} يعني: من الميّت {جنفًا} : مَيْلًا، {أو إثما} يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل
(2)
. (2/ 167)
5341 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق سفيان عن أبيه- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا} ، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد
(3)
. (ز)
5342 -
عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ: {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}
(4)
. (ز)
5343 -
عن مجاهد بن جبر، في قوله:{جنفًا أو إثمًا} ، قال: خطأ، أو عمدًا
(5)
. (2/ 168)
5344 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جنفًا} قال: حَيْفًا، {أو إثمًا}
(6)
. (ز)
5345 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد
(7)
. (ز)
5346 -
عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد
(8)
. (ز)
5347 -
عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله: {فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا} ، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته
(9)
. (ز)
5348 -
عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301 - 303.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 144.
(5)
عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 150.
(7)
أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) 2/ 673 (256)، وابن جرير 3/ 150. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(8)
تفسير البغوي 1/ 194.
(9)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 69، وسعيد بن منصور في سننه (275 - تفسير)، وابن جرير 3/ 145، وابن أبي حاتم 1/ 301.
ابنتها؛ ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمالُ قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت: أفي حياته أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه لَيُوعَظ عند ذلك
(1)
. (ز)
5349 -
عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- {فمن خاف من مُوص جَنفًا} قال: خطأ، {أو إثمًا} متعمدًا
(2)
. (ز)
5350 -
عن عطاء، في قوله:{جنفا} ، قال: حَيْفًا
(3)
. (2/ 168)
5351 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: [الجنف]: هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة
(4)
. (ز)
5352 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- {فمن خاف من موص جَنفًا} ، قال: مَيْلًا
(5)
. (ز)
5353 -
وعن أبي مالك، نحو ذلك
(6)
. (ز)
5354 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا} ، أما {جَنفًا}: فخطأ في وصيته، وأما {إثمًا}: فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم
(7)
. (ز)
5355 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا} ، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد
(8)
. (ز)
5356 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: {فمن خاف من موص} : الميّت، {جنفًا}: مُتَعَمِّدًا، {أو إثمًا} يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل
(9)
. (ز)
5357 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن خاف} يعني: الوصيُّ {من موص} يعني: الميت {جنفًا} ميلًا عن الحق خطأً، {أو إثمًا} تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 145.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
تفسير الثعلبي 2/ 59.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1614).
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 302.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 150، وابن أبي حاتم 1/ 302.
(8)
أخرجه ابن جرير 3/ 151، وابن أبي حاتم 1/ 302 (عَقِب 1615، 1617).
(9)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301، 302 (عَقِب 1610، 1615، 1616).