الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فِي الْحَجِّ}
6547 -
عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: لا يُجْزِئُه صوم ثلاثة أيام وهو مُتَمَتِّع، إلا أن يُحْرِم
(1)
. (2/ 362)
6548 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة. =
6549 -
قال: وقال طاووس =
6550 -
وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر =
6551 -
وقال مجاهد بن جبر: لا بأس أن يصومهنَّ في أشهر الحج
(2)
. (2/ 363)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 121، وابن جرير 3/ 430، والبيهقي 5/ 25. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 120 - 121.