الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا» . قلت: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا» . قلت: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير؛ إنّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ بأيديهم»
(1)
. (ز)
5252 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُث، والثُّلُث كثير»
(2)
. (ز)
5253 -
قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ
(3)
. (ز)
5254 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث
(4)
. (2/ 164)
5255 -
وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع
(5)
. (ز)
5256 -
وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع
(6)
. (ز)
{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
(180)}
5257 -
عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} ، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين
(7)
. (ز)
5258 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} ، يعني: المؤمنين
(8)
. (ز)
5259 -
قال مقاتل بن سليمان: يقول الله عز وجل: تلك الوصية {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} ، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه البخاري 4/ 3 (2742، 2744)، 5/ 68 (3936)، 5/ 178 (4409)، 7/ 62 (5354)، 7/ 118 (5659)، ومسلم 3/ 1250 - 1253 (1628). وأورده الثعلبي 2/ 60.
(2)
أخرجه البخاري 4/ 3 (2743)، ومسلم 3/ 1253 (1629).
(3)
تفسير البغوي 1/ 193.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (16433). وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(5)
تفسير البغوي 1/ 193.
(6)
تفسير البغوي 1/ 193.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(9)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.