الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5229 -
عن عطية العوفي =
5230 -
وعبدة، نحو ذلك
(1)
. (ز)
5231 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إن تَرك خيرًا الوصية} ، أمّا {خيرًا}: فالمالُ
(2)
. (ز)
5232 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {إن ترك خيرًا} ، قال: إن ترك مالًا
(3)
. (ز)
5233 -
عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(4)
. (ز)
5234 -
قال مُقاتِل بن سليمان: {إن ترك} بعد موته {خيرا} يعني: المال
(5)
. (ز)
5235 -
عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهْب- في قول الله: {إن ترك خيرا الوصية} ، قال: الخيرُ: المالُ
(6)
[631]. (ز)
من أحكام الآية:
(مقدار المال الذي إذا تركه الرجل لَزِمه حكمُ الآية).
5236 -
عن عُرْوَة أنّ علي بن أبي طالب دخل على مولًى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم، فقال: ألا أُوصِي؟ قال: لا؛ إنّما قال الله: {إن ترك خيرا} . وليس لك كثير مال، فَدَعْ مالَك لِوَرَثَتِك
(7)
. (2/ 161)
5237 -
عن عائشة -من طريق ابن أبى مُلَيْكَة- أنّ رجلًا قال لها: إنِّي أريد أن
[631] ذَهَبَ ابنُ جرير (3/ 134) وابنُ كثير (3/ 169) إلى ما ذهبتْ إليه الآثارُ مِن أنَّ الخير في الآية: المال؛ مستندَين إلى أقوال أهل التأويل، وكذا اختاره ابنُ عطية (1/ 430)، ولم يذكر مستندًا.
_________
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 135، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1600).
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 135، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1600).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(6)
أخرجه عبد الله بن وهْب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 158 - 159 (328).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 68، وفي مصنفه (16351)، وسعيد بن منصور (251 - تفسير)، وابن أبي شيبة 11/ 208، وابن جرير 3/ 136 - 137، وابن أبي حاتم 1/ 298، والحاكم 2/ 273 - 274، والبيهقي 6/ 270. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
أُوصِي؟ قالتْ: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالتْ: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالتْ: قال اللهُ: {إن ترك خيرا} ، وهذا شيء يسير، فاترُكْهُ لعيالك؛ فهو أفضل
(1)
. (2/ 161)
5238 -
عن عبد الله بن عتبة أو غَنيَّةَ
(2)
-الشَّكُّ من ابن جرير-: أنّ رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فَضْلًا
(3)
. (ز)
5239 -
عن عبد الله بن عباس: في قوله: {إن ترك خيرا الوصية} ، قال: مَن لَمْ يترُك ستين دينارًا لم يترك خيرًا
(4)
. (2/ 161)
5240 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا ترك الميتُ سبعمائة درهم فلا يوصي
(5)
. (2/ 162)
5241 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق أبان- في قوله تعالى: {إن ترك خيرا} ، قال: ألفُ درهم إلى خمسمائة درهم
(6)
. (ز)
5242 -
عن أبي مِجْلَز، قال: الوصيةُ على مَن ترك خيرًا
(7)
. (2/ 162)
5243 -
عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المال، كان يُقال: ألْفٌ فما فوق ذلك
(8)
. (2/ 166)
5244 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: جعل الله الوصية حَقًّا، مِمّا قَلَّ مِنهُ أو كَثُر
(9)
[632].
(2/ 162)
[632] رجَّحَ ابنُ جرير (3/ 138 بتصرف) قولَ الزهري مستندًا إلى العموم، فقال:«أوْلى هذه الأقوال بالصواب ما قال الزهري؛ لأنّ قليلَ المال وكثيره يقع عليه اسمُ» خير «، ولم يحُدَّ اللهُ ذلك بحدٍّ، ولا خصَّ منه شيئًا، فكلّ مَن حَضَرَتْهُ مَنِيَّته وعنده مالٌ -قلّ ذلك أو كثر- فواجبٌ عليه أن يوصي منه» .
_________
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (248 - تفسير)، وابن أبي شيبة 11/ 208، والبيهقي 6/ 208، 270. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
كذا في مطبوعة تفسير ابن جرير، وفي بعض النسخ: عيينة أو عتبة، والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف -كما سيأتي في تخريج الأثر- قال: أخبرنا الثوري، عن منصور بن صفية قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار، وله عدة من الولد، فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن ولده. وهو طريق ابن جرير نفسه، ومنه يتبين أنّ الراوي الذي شك فيه ابن جرير هو عبد الله بن عبيد، والأقرب أن يشك بأنه عبد الله بن عيينة أو عتبة، أما غنية فبعيد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 63 (16354)، وابن جرير 3/ 137 واللفظ له.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (250 - تفسير)، والبيهقي 6/ 270. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 69، وابن جرير 3/ 138.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(9)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 68، وابن جرير 3/ 138. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.