الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا ينكحوا النساء في شهر رمضان، فاشتدّ على النصارى صيام رمضان، وجعل يُقَلَّبُ عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صيامًا في الفَصْلِ بين الشتاء والصيف، وقالوا: نزيد عشرين يومًا، نُكَفِّر بها ما صنعنا. فجعلوا صيامهم خمسين يومًا، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى، حتى كان من أمر أبي قيس بن صِرْمة وعمر بن الخطاب ما كان؛ فأحَلَّ الله لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر
(1)
. (2/ 173)
5412 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} ، قال: كُتِب عليهم الصوم من العَتَمَة إلى العَتَمَة
(2)
. (2/ 174)
5413 -
قال مقاتل بن سليمان: {كما كتب} يعني: كما فُرِض {على الذين من قبلكم} يعني: أهل الإنجيل
(3)
. (ز)
{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(183)}
5414 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: {لعلكم تتقون} ، قال: فتتّقون من الطعام والشراب والنساء مِثلَ ما اتَّقَوْا
(4)
. (2/ 174)
5415 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك، وفيه زيادة:{تتقون} الطعام والشراب والجماع بعد النوم، أو بعد عشاء الآخِرَة
(5)
. (ز)
5416 -
قال مقاتل بن سليمان: {لعلكم تتقون} ، يعني: لكي تتقوا الطعام والشراب والجماع، فمَن صَلّى العشاء الآخرة، أو نام قبل أن يصلّي العشاء الآخرة؛ حَرُم عليه ما يحْرُم على الصائم
(6)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
5417 -
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «بُنِي الإسلام على خمس: شهادة أن
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 154.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 154.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 160.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 156، وابن أبي حاتم 1/ 305.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 305 (عَقِب 1629).
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 160.
لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج»
(1)
. (2/ 170)
5418 -
عن الزُّهْرِيِّ، قال: دخلنا على عليّ بن الحسين بن علي، فقال: يا زهري، فيمَ كنتم؟ قلت: تذاكرنا الصوم، فأجمع رأيي ورأيُ أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيءٌ واجب إلا شهر رمضان. فقال: يا زُهْرِيُّ، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهًا؛ عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة منها حرام، وأربعة عشرة خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. قال: قلتُ: فَسِّرْهُنَّ، يا ابن رسول الله. قال: أما الواجب فصوم شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين -يعني: في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق-، قال تعالى:{ومن قتل مؤمنًا خطأ} الآية [النساء: 92]، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام، قال الله عز وجل:{ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89]، وصيامُ حلق الرأس -قال الله تعالى:{فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه} الآية [البقرة: 196]- صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثًا، وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي، قال الله تعالى:{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} الآية [البقرة: 196]، وصوم جزاء الصيد، قال الله عز وجل:{ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم} الآية [المائدة: 95]، وإنما يُقَوّم ذلك الصيد قيمة، ثم يقصّ ذلك الثمن على الحِنطَة. وأما الذي صاحبه بالخيار: فصوم يوم الاثنين والخميس، وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها، وكذلك العبد والأمة. وأما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشَّكِّ نُهِينا أن نصومه كرمضان، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام، والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«مَن نزل على قوم فلا يصومَنَّ تَطَوُّعًا إلا بإذنهم» . ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يُراهِق تأنيسًا، وليس بفرض، وكذلك من أفطر لِعِلَّة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أُمِر بالإمساك، وذلك تأديب الله عز وجل، وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أُمِر بالإمساك. وأما صوم الإباحة: فمن أكل أو شرب ناسيًا من غير عمد، فقد أبيح
(1)
أخرجه البخاري 1/ 11 (8)، 6/ 26 (4514)، ومسلم 1/ 45 (16).