الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}
6330 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي- في قوله: {فما استيسر من الهدي} ، قال: شاة
(1)
. (2/ 350)
(1)
أخرجه مالك 1/ 385، وسعيد بن منصور (301 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 94، وابن جرير 3/ 352، وابن أبي حاتم 1/ 336، والبيهقي في سننه 5/ 24. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
6331 -
عن عائشة =
6332 -
وابن عمر -من طريق القاسم بن محمد-: أنّهما كانا لا يَرَيانِ ما اسْتَيْسَر من الهدي إلا من الإبل والبقر. =
6333 -
وكان ابن عباس يقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ شاةٌ
(1)
. (2/ 352)
6334 -
عن عبد الله بن عمر -من طرق- {فما استيسر من الهدي} ، قال: بقرةٌ، أو جَزورٌ. قيل: أو ما يكفيه شاة؟ قال: لا
(2)
.
6335 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وسعيد بن جبير- {فما استيسر من الهدي} ، قال: شاة
(3)
. (2/ 351)
6336 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- {فما استيسر من الهدي} ، قال: ما يَجِدُ، قد يَسْتَيْسِرُ على الرجل الجزورُ، والجزوران
(4)
. (2/ 351)
6337 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق النعمان بن مالك- في الآية، قال: من الأزواج الثمانية؛ من الإبل، والبقر، والضأن، والمَعَز، على قدر الميسرة، وما عظَّمت فهو أفضل
(5)
. (2/ 351)
6338 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فما استيسر من الهدي} ، قال: عليه هَدْيٌ؛ إن كان مُوسِرًا فمن الإبِل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم
(6)
. (2/ 351)
6339 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير- {الهديُ} : شاة.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 94، وابن جرير 3/ 355، وابن أبي حاتم 1/ 336. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (299، 313 - 317)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 94، وابن جرير 3/ 354 - 356، والبيهقي 5/ 24. وعزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم، ووكيع، وعبد بن حميد.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (298، 311، 316 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 93 - 94، وابن جرير 3/ 348 - 350، وابن أبي حاتم 1/ 336، والبيهقي 5/ 24، 228. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 206 - . وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، ووكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (300 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (311، 312 - تفسير) وابن جرير 3/ 349، 350، 353، وابن أبي حاتم 1/ 336. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 353 واللفظ له، وابن أبي حاتم 1/ 337 من طريق طاووس.
فقيل له: لا يكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تُصَدِّقون أنّ الهديَ شاةٌ، ما في الظَّبْيِ؟ قالوا: شاة. قال: {هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة: 95]
(1)
. (ز)
6340 -
عن سعيد بن جبير =
6341 -
وسالم =
6342 -
والقاسم: أنّه من الإبِل، والبقر
(2)
[695]. (ز)
6343 -
عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة، وإنّما الشاة نُسُك. قال: تكون البقرة بأربعين، وبخمسين
(3)
. (ز)
6344 -
عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قول الله تعالى: {فما استيسر من الهدى} ، قال: إنما ذلك فيما بين الرُّخْصِ والغلاء
(4)
. (ز)
6345 -
عن مجاهد بن جبر =
6346 -
وطاووس -كلاهما من طريق ليث- قالا: ما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ بقرةٌ
(5)
. (ز)
6347 -
عن الحسن البصري -من طريق الأشعث- في ما استيسر من الهدي، قال: شاة
(6)
. (ز)
6348 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- {فما استيسر من الهدي} : شاة
(7)
. (ز)
6349 -
عن دَلْهَم بن صالح، قال: سألت أبا جعفر [الباقر] عن قوله: {فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} . فقال: شاة
(8)
. (ز)
[695] عَلَّق ابنُ كثير (2/ 229) على هذا القول الذي قاله ابن عمر، وعائشة، وطاووس، ومجاهد من طريق ليث، وعروة، والقاسم، وسعيد بن جبير، وسالم، فقال:«والظاهرُ أنّ مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية؛ فإنه لم يُنقَل عن أحد منهم أنّه ذبح في تَحَلُّله ذاك شاةً، وإنّما ذبحوا الإبل والبقر، ففي الصحيحين، عن جابر، قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبِل والبقر، كُلُّ سبعة منا في بقرة» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 353.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1767).
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 353. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1767).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 337 (1774).
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 355.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 350.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 350.
(8)
أخرجه ابن جرير 3/ 352.
6350 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ} ، قال: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأَخَسُّه شاة
(1)
. (ز)
6351 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: المُحْصَر يبعثُ بهَدْيٍ؛ شاة فما فوقها
(2)
. (ز)
6352 -
عن ابن وهْب، قال: أخبرني مالك أنه بَلَغَه: أنّ عبد الله بن عباس كان يقول: ما اسْتَيْسَر من الهدي: شاةٌ. =
6353 -
قال مالك: وذلك أحبُّ إلَيَّ
(3)
[696]. (ز)
6354 -
عن يونس، قال: كان أبو عمرو ابن العلاء يقول: لا أعلمُ في الكلام حرفًا يشبهه، أي: الهَدْي
(4)
. (ز)
6355 -
عن مقاتل بن سليمان: {فما استيسر من الهدي} ، يعني: فلْيُقِم مُحْرِمًا مكانَه، ويبعث ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْيِ، أو بثَمَنِ الهَدْيِ؛ فيُشْتَرى له الهَدْيُ، فإذا نُحِرَ الهَدْيُ عنه فإنه يَحِلُّ من إحرامه مكانَه
(5)
. (ز)
[696] اختُلِف في معنى قوله: {فما استيسر من الهدي} ؛ فقال قوم: هو شاة. وقال آخرون: الإبل والبقر سنٌّ دون سن.
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 356 - 357) القولَ الأولَ مستندًا إلى ظاهر الآية، فقال:«لأن الله -جَلَّ ثناؤُه- إنّما أوْجَب ما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ، وذلك على كُلِّ ما تيسر للمُهْدِي أن يُهْدِيه كائنًا ما كان ذلك الذي يهدي، إلا أن يكون الله -جلَّ وعَزَّ- خَصَّ من ذلك شيئًا، فيكون ما خص من ذلك خارجًا من جُمْلَةِ ما احتمله ظاهرُ التنزيل، ويكون سائر الأشياء غيره مُجْزِئًا إذا أهداه المهدي بعد أن يستحق اسم هَدْيٍ» .
وكذا رَجَّحه ابنُ كثير (2/ 230) مستندًا إلى ظاهر الآية والسنة، فقال:«والدليل على صِحَّة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار: أنّ الله أوْجَبَ ذَبْحَ ما اسْتَيْسَر من الهدي، أي: مهما تَيَسَّر مِمّا يُسَمّى هَدْيًا، والهَدْيُ من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرة غنمًا» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 350.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 351.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 353.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 358.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 171.