الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرام، فأدخله الله عز وجل من قابِل
(1)
[680]. (ز)
النسخ في الآية:
6168 -
عن عبد الله بن عباس، أنّه قال:{والحرمات قصاص} منسوخةٌ، كان الله عز وجل قد أطْلَق للمسلمين إذا اعْتَدى عليهم أحدٌ أن يَقْتَصُّوا منه، فنسخ الله عز وجل ذلك، وصَيَّرَهُ إلى السُّلطان، فلا يجوز لأحدٍ أن يَقْتَصَّ مِن أحد إلا بأمر السلطان، ولا أن يقطع يد سارق، ولا غير ذلك
(2)
. (ز)
6169 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {الشهرُ الحرامُ بالشهر الحرام} حتى فرغ من الآية، قال: هذا كله قد نُسخ، أمرَه أن يجاهد المشركين. وقرأ:{وقاتِلُوا المُشْرِكِينَ كافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كافَّةً} [التوبة: 36]، وقرأ:{قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفّارِ} [التوبة: 123] العربِ، فلمّا فَرَغ منهم قال الله -جَلَّ ثناؤُه-:{قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِاليَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ} حتى بلغ قوله: {وهُمْ صاغِرُونَ} [التوبة: 29]، قال: وهم الروم. قال: فوَجَّه إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(3)
[681]. (ز)
{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
(194)}
6170 -
عن جابر بن عبد الله، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام
[680] ذكر ابنُ عطية (1/ 466 - 467) قَوْلَيْن في قوله: {والحرمات قصاص} . الأول: أنه مقطوع مما قبله، وهو ابتداء أمْرٍ كان في أول الإسلام أنَّ من انتهك حُرْمَتَك نِلْتَ منه مثل ما اعتدى عليك به، ثم نُسِخ ذلك بالقتال. الثاني: أن ما تناول من الآية التعدِّي بين أمة محمد والجنايات ونحوها لم ينسخ، وجائز لمن تُعُدِّيَ عليه في مال أو جرح أن يَتَعَدّى بمثل ما تُعُدِّي عليه به إذا خَفِيَ ذلك له، وليس بينه وبين الله في ذلك شيء، ونسبه للشافعي وغيره.
[681]
رجَّح ابنُ جرير (3/ 311) القولَ بالنسخ مُسْتَنِدًا إلى قول أهل التأويل، فقال:«وهذه الآية منسوخةٌ بإذن الله لنبيِّه بقتال أهل الحرم ابتداءً في الحرم، وقولِه: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36]» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 169.
(2)
علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 1/ 526.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 308.
إلا أن يُغْزى، أو يغزو فإذا حضَره أقامَ حتى يَنسَلِخ
(1)
[682]. (2/ 321)
6171 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ، وقوله:{وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، وقوله:{ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41]، وقوله:{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126]، قال: هذا ونحوُه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل، فليس لهم سلطانٌ يَقْهَرُ المشركين، فكان المشركون يَتَعاطَونهم بالشَّتْمِ والأذى، فأمر اللهُ المسلمين مَن يَتَجازى منهم أن يَتَجازى بمثل ما أُوتِي إليه، أو يصبر، أو يعفو، فلَمّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأَعَزَّ اللهُ سلطانَه؛ أمَرَ اللهُ المسلمين أن يَنتَهُوا في مظالِمِهم إلى سلطانهم، ولا يَعْدُو بعضُهم على بعض كأهل الجاهلية، فقال:{ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33]. يقول: ينصره السلطانُ حتى يُنْصِفَه من ظالمه، ومَن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاصٍ مُسْرف، قد عَمِل بِحَمِيِّة الجاهلية، ولم يَرْضَ بحكم الله تعالى
(2)
. (2/ 320)
6172 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن اعتدى عليكم
_________
(1)
أخرجه أحمد 22/ 438، 23/ 60 (14583، 14713)، وابن جرير 3/ 648، 649، والنحاس في ناسخه ص 121.
قال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم» .
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 310، وابن أبي حاتم 1/ 329، والبيهقي في سننه 8/ 61. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
فاعتدوا عليه}، قال: فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم
(1)
[683]. (2/ 321)
6173 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {فمن اعتدى عليكم} يعني: فمَن قاتلكم من المشركين في الحرم {فاعتدوا عليه} يقول: قاتِلوا في الحرم بمثلِ ما اعْتَدى عليكم
(2)
. (ز)
6174 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(3)
. (ز)
6175 -
وعن عطاء بن أبي رباح، نحوه في قوله تعالى:{فمن اعتدى عليكم}
(4)
. (ز)
6176 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} ، وذلك أنّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهَلُّوا إلى مكة مُحْرِمين بعمرة، فخافوا ألّا يَفِيَ لهم المشركون بدخول المسجد الحرام، وأن يقاتلوهم عنده؛ فأنزل الله عز وجل:{فمن اعتدى عليكم} فقاتلكم في الحرم {فاعتدوا عليه} يقول: فقاتلوهم فيه {بمثل ما اعتدى عليكم} فيه
(5)
. (ز)
[683] اختُلِف فيمَن نزلت هذه الآية؟ فقال ابن عباس: نزلت هذه الآية وما في معناها بمكة، والإسلام لم يَعِزّ، فلَمّا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعزَّ دينُه؛ أُمر المسلمون برفع دينهم إلى حُكّامهم، وأُمِرُوا بقتال الكفار. وقال مجاهد: بل نزلت في المدينة بعد عمرة القضاء، وهي في التدريج في الأمر بالقتال.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 310.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 329 (1741).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 329 (عَقِب 1741).
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 329 (عَقِب 1741).
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 169 - 170.