الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنّما يعتمر مَن زار البيت ليَطُوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا
(1)
. (2/ 332)
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}
6301 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: حَدَّثني الحجّاج بن عمرو الأنصاري أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخْرى» . قال: فحدَّثْتُ ابنَ عباس وأبا هريرة بذلك، فقالا: صدق
(2)
. (ز)
6302 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مجاهد- في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} ، قال: إذا أُحصِر الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بَعَثَ بهَدْيِه، ومكث على إحرامه حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه ويُنحَر، ثم قد حَلَّ، ويرجع إلى أهله، وعليه الحج والعمرة جميعًا، وهَدْيٌ أيضًا. قال: فإن وصَل إلى البيت من وجْهِه ذلك فليس عليه إلا الحَجُّ مِن قابِل
(3)
. (ز)
6303 -
عن قتادة -من طريق مَعْمَر-، نحو ذلك
(4)
. (ز)
6304 -
عن عبد الرحمن بن القاسم، أنّ عائشة قالت: لا أعلم المُحْرِم يَحِلُّ بشيء دون البيت
(5)
. (ز)
6305 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن أحصرتم} ، يقول: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة، ثم حُبس عن البيت بمرض يُجْهِدُه، أو عدوٍّ يحبسه؛ فعليه ذَبْحُ ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ؛ شاةٌ فما فوقها، فإن كانت حَجَّةَ الإسلام فعليه قضاؤُها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه
(6)
. (2/ 349)
6306 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {فإن أحصرتم} ، قال:
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 88.
(2)
أخرجه أحمد 24/ 508 - 509 (15731)، وأبو داود 3/ 253 - 254 (1862)، وابن ماجه 4/ 265 - 266 (3077)، والترمذي 2/ 438 (958)، والنسائي 5/ 198 (2860، 2861)، والحاكم 1/ 642 (1725)، 1/ 657 (1775)، وابن جرير 3/ 375، وابن أبي حاتم 1/ 335 (1767).
قال الحاكم: «حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه» . وقال النووي في المجموع 8/ 309: «بأسانيد صحيحة» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 117 (1627): «إسناده صحيح» .
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 74. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 75.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 370.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 343 - 344. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
هو الرجل من أصحاب محمد كان يُحْبَسُ عن البيت، فيُهْدِي إلى البيت، ويَمْكُثُ على إحرامه حتى يَبْلُغَ الهديُ محلَّه، فإن بلغ الهديُ مَحِلَّه حَلَقَ رأسَه
(1)
. (2/ 349)
6307 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وعطاء- أنّه قال: الحَصْرُ: حَصْرُ العدوِّ، فيبعثُ الرجلُ بهَدِيَّتِه، فإن كان لا يستطيع أن يَصِل إلى البيت من العدوِّ؛ فإن وجَد من يُبَلِّغها عنه إلى مكة فَإنَّه يبعث بها ويُحْرِم -قال أبو عاصم: لا ندري قال: يُحِرِم، أو يَحِلّ- من يوم يواعِدُ فيه صاحبَ الهَدْيِ إذا اشترى، فإذا أمِن فعليه أن يَحُجَّ ويعتمر، فإذا أصابه مَرَض يَحْبِسُه وليس معه هَدْيٌ؛ فإنّه يَحِلُّ حيث يُحبَس، فإن كان معه هَدْيٌ فلا يَحِلُّ حتى يَبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فإذا بعث به فليس عليه أن يحجَّ قابِلًا ولا يعتمر، إلا أن يشاء
(2)
[693]. (ز)
6308 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس، ومجاهد- قال: لا حَصْرَ إلا حَصْرُ العدوِّ، فأمّا مَن أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء؛ إنّما قال الله:{فإذا أمنتم} ، فلا يكونُ الأمنُ إلا من الخوف
(3)
. (2/ 352)
6309 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس، ومجاهد- قال: لا إحْصارَ اليوم
(4)
. (ز)
6310 -
عن عَلْقَمَةَ -من طريق إبراهيم- في قوله: {فإن أحصرتم} الآية، يقول: إذا أهَلَّ الرجلُ بالحج فأُحْصِر؛ بَعَثَ بما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ؛ شاة. =
[693] نقل ابنُ جرير (3/ 347) حُجَّة مَن قال هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق عطاء، ومجاهد، وطاووس، ومالك بن أنس، فقال:«قالوا: فإنّما أنزل الله هذه الآية في حَصْرِ العدو، فلا يجوز أن يُصْرَف حكمُها إلى غير المعنى الذي نزلت فيه. قالوا: وأمّا المريض، فإنه إذا لم يُطِق لمرضه السيرَ حتى فاتته عرفةُ؛ فإنما هو رجل فاته الحج، عليه الخروج من إحرامه بما يخرج به مَن فاته الحج، وليس من معنى المُحْصَر الذي نزلت هذه الآية في شأنه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 366.
(2)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 226 - ، وابن جرير 3/ 345.
(3)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 139، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 205 - 206، وابن جرير 3/ 346، وابن أبي حاتم 1/ 336. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 370.
6311 -
قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس
(1)
. (2/ 349)
6312 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لا إحْصار إلا مِن عَدُوٍّ
(2)
. (2/ 352)
6313 -
عن عُرْوَة -من طريق هشام بن عُرْوَة- قال: كل شيء حبَسَ المحرمَ فهو إحصار
(3)
. (2/ 352)
6314 -
عن ابن الزبير =
6315 -
وعلقمة =
6316 -
وسعيد بن المسيب =
6317 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قالوا: الإحصارُ من عَدُوٍّ، أو مرض، أو كَسْر
(4)
. (ز)
6318 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق إبراهيم بن المهاجر- قال: الإحصارُ: المرضُ، والكسرُ، والخوفُ
(5)
. (ز)
6319 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الحصرُ حبسٌ كُلُّه
(6)
. (ز)
6320 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {فإن أحصرتم} : يَمْرَضُ إنسانٌ، أو يُكْسَر، أو يَحْبِسُه أمرٌ فغلبه كائنًا ما كان
(7)
. (ز)
6321 -
عن طاووس =
6322 -
وزيد بن أسلم، قالا: لا حَصْرَ إلا حصرُ العدوِّ
(8)
. (ز)
6323 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا إحْصارَ إلا من مرض، أو عدوٍّ، أو أمرٍ حابِس
(9)
. (2/ 352)
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (287 - تفسير)، وابن جرير 3/ 351، 378، وابن أبي حاتم 1/ 335 (1766). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 206.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 206.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1767) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(5)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 61، وابن جرير 3/ 343.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 342.
(7)
تفسير مجاهد ص 224 بنحوه، وأخرجه ابن جرير 3/ 343، وفي لفظ عنده أيضًا: الحصرُ الحبسُ كلُّه.
(8)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 336 (عَقِب 1768).
(9)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 206.
6324 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ، قال: الإحصارُ مِن كلِّ شيء يَحْبِسُه
(1)
. (ز)
6325 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه قال في المُحْصَر: هو الخوفُ، والمرض، والحابسُ، إذا أصابه ذلك بَعَث بِهَدْيِه، فإذا بلغ الهَدْيُ مَحِلَّه حَلَّ
(2)
. (ز)
6326 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن إسحاق- قال: لا إحْصار إلا مِن الحرب
(3)
. (2/ 352)
6327 -
عن مقاتل بن سليمان: {فإن أحصرتم} يقول: فإن حُبِسْتُم، كقوله سبحانه:{الذين أحصروا في سبيل الله} [البقرة: 273] يعني: حُبِسوا. نظيرها أيضًا: {وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} [الإسراء: 8]، يعني: مَحْبَسًا. يقول: إن حَبَسَكم في إحرامكم بحج أو بعمرة كَسْرٌ، أو مرض، أو عدوٌّ عن المسجد الحرام {فما استيسر من الهدي}
(4)
. (ز)
6328 -
عن سفيان الثوري، قال: الإحصارُ مِن كلِّ شيءٍ آذاه
(5)
. (ز)
6329 -
عن ابن وهْب، قال: سُئِل مالك [بن أنس] عمَّن أُحصِر بعدوٍّ، وحِيل بينه وبين البيت. فقال: يَحِلُّ مِن كل شيء، ويَنْحر هَدْيَه، ويحلق رأسَه حيث حُبس، وليس عليه قضاء، إلا أن يكون لم يَحُجَّ قَطُّ، فعليه أن يحج حَجَّة الإسلام. قال: والأمر عندنا فيمَن أُحْصِر بغير عدوٍّ -بمرض، أو ما أشبهه- أن يَتَداوى بما لا بُدَّ منه، ويَفْتَدِي، ثم يجعلها عُمرة، ويحج عامًا قابِلًا ويُهدِي
(6)
[694]. (ز)
[694] اختُلِفَ في معنى الإحصار؛ فخصه قوم بالعِلَّة المانعة من المرض وأشباهه، غير القهر من غلبة غالب؛ فإنها تكون حصرًا لا إحصارًا، وأدخلوا فيه حبسَ العدو من باب القياس على المرض، لا بدلالة ظاهر الآية. وخصَّه آخرون بحصر العدو فقط.
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 347 - 348 بتصرف) القولَ الأولَ الذي قاله مجاهد، وعطاء، وقتادة، وعروة، وإبراهيم، وابن عباس من طريق علي. وانتَقَد الثانيَ مستندًا إلى اللغة، وظاهر الآية، وسياقها، فقال:«فلذلك قيل: {أحصرتم} لَمّا أُسْقِط ذكرُ الخوف، والمرض. يُقال منه: أحصرني خوفي من فلان عن لقائك، ومرضي عن فلان، يراد به: جعلني أحبس نفسي عن ذلك. فأمّا إذا كان الحابس الرجل والإنسان؛ قيل: حصرني فلان عن لقائك، بمعنى: حبسني عنه. فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله: {فإن أحصرتم}: فإن حبسكم حابسٌ من العدو عن الوصول إلى البيت؛ لوجب أن يكون: فإن حُصِرْتُم. ومِمّا يُبَيِّنُ صِحَّة ما قلناه قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}، والأمنُ إنما يكون بزوال الخوف. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنّ الإحصار الذي عنى الله في هذه الآية هو الخوف الذي يكون بزواله الأمن. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن حبسُ الحابس الذي ليس مع حبسه خوفٌ على النفس مِن حبسه داخِلًا في حكم الآية بظاهرها المَتْلُوِّ، وإن كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجْهِ القياس؛ من أجل أنّ حَبْس مَن لا خوف على النفس مِن حبسه كالسلطان غير المخوفة عقوبته، والوالد، وزوج المرأة، إن كان منهم أو من بعضهم حُبِس ومُنِع عن الشخوص لعمل الحج، أو الوصول إلى البيت بعد إيجاب الممنوع الإحرام؛ غير داخل في ظاهر قوله: {فإن أحصرتم}؛ لِما وصفنا من أنّ معناه: فإن أحصركم خوفُ عدوٍّ، بدلالة قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}، وقد بَيَّن الخبرُ الذي ذكرنا آنفًا عن ابن عباس أنّه قال: الحصر: حصر العدو. وإذ كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفنا، وكان ذلك منعًا من الوصول إلى البيت؛ فكُلُّ مانعٍ عَرَض للمحرم فصَدَّه عن الوصول إلى البيت، فهو له نظير في الحكم» .
ورجَّح ابنُ عطية (3/ 472) مستندًا إلى اللغة، وأحوال النزول:«أنّ» حَصَر «إنما هي فيما أحاط وجاور، فقد يحصر العدو والماء ونحوه، ولا يحصر المرض، و» أحْصَرَ «معناه: جعل الشيء ذا حصر، كأقبر، وأحمى، وغير ذلك، فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون مُحْصرًا لا حاصِرًا، ألا ترى أنّ العدو كان محصرًا في عام الحديبية، وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل التأويل» .
_________
(1)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 61، وابن جرير 3/ 343. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1767).
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 343.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 206.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 171.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335 (عَقِب 1767).
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 346.