الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5678 -
ومجاهد بن جبر، أنّهم قالوا في الصوم في السفر: إن شئتَ فأفطر، وإن شئتَ فصم، والصومُ أفضل
(1)
. (2/ 242 - 243)
5679 -
عن مجاهد بن جبر-من طريق الأعرج- قال: خُذ بأيسرهما عليك؛ فإنّ الله لم يُرِدْ إلا اليُسْر
(2)
.
5680 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن كان عليه صوم من رمضان فلْيَسْرُدْه، ولا يُفَرِّقْه»
(3)
. (2/ 254)
{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
من أحكام الآية:
5681 -
عن عبد الله بن عمرو: سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان. فقال: «يقضيه تِباعًا، وإن فَرَّقَه أجْزَأَهُ»
(4)
. (2/ 247 - 248)
5682 -
عن ابن عمر، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان:«إن شاء فرَّق، وإن شاء تابع»
(5)
. (2/ 248)
5683 -
وعن ابن عباس، مثله
(6)
. (2/ 248)
5684 -
عن محمد بن المنكدر، قال: بَلَغَنِي: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن تقطيع
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (4499).
(3)
أخرجه الدارقطني 3/ 169 (2314).
قال الدارقطني: «عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 725: «وهو صحيح أو حسن» . وضعّف إسنادَه الزرقانيُّ في شرح الموطأ 2/ 276. وقال الألباني في الضعيفة 2/ 137: «حسن الإسناد».
(4)
أخرجه الدارقطني 3/ 170 (2317)، والخطيب في تلخيص المتشابه ص 212.
قال الدارقطني: «الواقدي ضعيف» .
(5)
أخرجه الدارقطني 3/ 173 (2329).
قال الدارقطني: «لم يسنده غير سفيان بن بشر» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 99 (1130): «ما عرفنا أحدًا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة» . قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام 3/ 438: «علّته الجهل بحال سفيان هذا» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 450 (919): «في إسناده سفيان بن بشر، وتفرّد بوصله» . وقال الألباني في الإرواء 4/ 94 (943): «ضعيف» .
(6)
أخرجه الدارقطني 3/ 174 (2331)، ويظهر أنه موقوف لأنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن خراش، قال عنه الدارقطني:«ضعيف» .
قضاء صيام شهر رمضان. فقال: «ذاكَ إليك، أرأيتَ لو كان على أحدكم دَيْن، فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟! فالله تعالى أحقُّ أن يعفو ويغفر»
(1)
. (2/ 248)
5685 -
عن أبي عبيدة بن الجَرّاح -من طريق أبي عامر الهوزني- أنّهُ سُئِل عن قضاء رمضان مُتَفَرِّقًا. فقال: إنّ الله لم يُرَخِّص لكم في فطره وهو يريد أن يَشُقَّ عليكم في قضائه، فأَحْصِ العِدَّة، واصنع ما شئت
(2)
. (2/ 246)
5686 -
عن معاذ بن جبل -من طريق مالك بن يَخامِر- أنّه سُئِل عن قضاء رمضان. فقال: أحْصِ العِدَّةَ، وصُمْ كيف شئت
(3)
. (2/ 247)
5687 -
عن عمرو بن العاص -من طريق أبي تميم الجَيْشاني- قال: فَرِّق قضاء رمضان؛ إنما قال الله: {فعدة من أيام أخر}
(4)
. (2/ 247)
5688 -
عن عائشة -من طريق عروة- قالت: نزلت: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ)، فسَقَطَتْ
(5)
: (مُتَتابِعاتٍ)
(6)
.
(2/ 247)
5689 -
عن أبي هريرة -من طريق عمر بن شيبة الهذلي- أنّ امرأة
(7)
سألته: كيف تقضي رمضان؟ فقال: صُومي كيف شئتِ، وأَحْصِي العِدَّة؛ فإنما يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر
(8)
. (2/ 247)
5690 -
عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك
(9)
. (ز)
5691 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قضاء رمضان، قال: إن شاء
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 292 (9113)، والدارقطني 3/ 174 (2333).
قال الدارقطني: «إسناد حسن، إلا أنه مرسل
…
ولا يثبت متصلًا». وقال البيهقي في الكبرى 4/ 433: «لا يصح شيء من ذلك» . وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 4/ 227: «وإسناده حسن» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 34، والدارقطني 2/ 194 كلاهما مختصرًا بلفظ: وسُئِل عن قضاء رمضان متفرقًا؟ قال: أحْصِ العِدَّة، وصم كيف شئت، والبيهقي 4/ 254 واللفظ له إلا كلمة: متفرقًا.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 132، والدارقطني 2/ 194.
(4)
أخرجه الدارقطني 2/ 194. وفي معجم الطبراني 22/ 205 - 206 (542): عن أبي تميم الجيشاني، قال: جمعنا المجلس في أطرابلس معنا هبيب الغفاري وعمرو بن العاص صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو: افصل رمضان. فقال الغفاري: لا نفرّق بين قضاء رمضان؛ إنما قال الله: {فعدة من أيام أخر} .
(5)
قال البيهقي: قولها: سقطت، تُرِيد: نُسِخت، لا يصح له تأويل غير ذلك.
(6)
أخرجه الدارقطني 2/ 192، والبيهقي 4/ 258. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
في ابن أبي حاتم: أنّها أمُّ الحكم بنت قارظ.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 313 - 314. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(9)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 314.
تابع، وإن شاء فرَّق؛ لأن الله تعالى يقول:{فعدّة من أيام أخر}
(1)
. (2/ 245)
5692 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن عبد الله- في قضاء رمضان: صُم كيف شئت. =
5693 -
وقال ابن عمر: صُمْه كما أفطرتَه
(2)
. (2/ 246)
5694 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: يصوم شهر رمضان متتابعًا مَن أفطره مِن مرض أو سفر
(3)
. (2/ 246)
5695 -
عن رافع بن خَدِيج -من طريق عبد الحميد بن رافع- قال: أحْصِ العِدَّة، وصُم كيف شئت
(4)
. (2/ 246)
5696 -
عن أنس -من طريق بكر بن عبد الله- أنّه سُئِل عن قضاء رمضان. فقال: إنّما قال الله: {فعدّة من أيام أخر} ، فإذا أحصى العِدَّة فلا بأس بالتفريق
(5)
. (2/ 246)
5697 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- {فعدّة من أيام أخر} ، قال: إن شاء وصَل، وإن شاء فَرَّق
(6)
. (2/ 245)
5698 -
عن عَبِيدة السلماني =
5699 -
وعُبَيْد بن عُمَيْر =
5700 -
وأبي ميسرة =
5701 -
وسعيد بن المسيب =
5702 -
وسعيد بن جبير =
5703 -
و [إبراهيم] النخعي =
5704 -
وأبي سلمة بن عبد الرحمن =
5705 -
وسالم [بن عبد الله بن عمر] =
5706 -
وطاووس =
5707 -
وعطاء =
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 306، والبيهقي 4/ 258. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 33 - 34، والدارقطني 2/ 192.
(3)
أخرجه مالك 1/ 304، وابن أبي شيبة 3/ 34.
(4)
أخرجه الدارقطني 2/ 193.
(5)
أخرجه البيهقي 4/ 258. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 33.
5708 -
وعبد الرحمن الأسود =
5709 -
والحكم [بن عُتَيبة] =
5710 -
وأبي جعفر [الباقر] =
5711 -
وقتادة بن دِعامة =
5712 -
ومكحول =
5713 -
وأبي الزناد =
5714 -
وزيد بن أسلم =
5715 -
وربيعة [الرأي] =
5716 -
وعطاء بن دينار =
5717 -
والحسن بن صالح =
5718 -
والأوزاعي =
5719 -
والثوري =
5720 -
ومالك، قالوا جميعًا: يُقْضى مُتَفَرِّقًا
(1)
. (ز)
5721 -
عن علي بن أبي طالب =
5722 -
وعروة بن الزبير =
5723 -
وعامر الشعبي =
5724 -
ونافع بن جبير بن مطعم =
5725 -
وابن سيرين، أنّهم قالوا: يُقْضى مُتَتابِعًا
(2)
. (ز)
5726 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومن كان منكم مريضًا أو على سفر} فلم يصم، فإذا برئ المريض من مرضه {فعدة} فلْيَصُم عِدَّةً مِن أيام أُخَر؛ إن شاء صام متتابعًا، وإن شاء متقطّعًا، وهكذا المسافر
(3)
[650]. (ز)
[650] ذَهَبَ ابنُ القيم (1/ 166) إلى عدم وجوب التتابع في القضاء، مستندًا إلى الإطلاق الوارد في قوله تعالى:{فعدّة من أيام أخر} ، وعدم الدّليل على التقييد، فقال:«أطْلَقَ العِدَّة ولم يُوَقِّتها، وهذا يدلّ على أنها تُجْزِئ في أيّ أيّام كانت، ولم يجئْ نصٌّ عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيّام لا تجزئ في غيرها» .وذَهَبَ إليه أيضًا ابنُ كثير (2/ 184) مستندًا إلى قول جمهور السلف والخلف، ودلالة العقل، وقال:«هذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَّة ما أفطر» .
وانتَقَدَ ابنُ تيمية (1/ 425) القولَ بالتتابع في القضاء اعتمادًا على قول مجاهد، وشذوذ قراءة أبي بن كعب (مُتَتابِعاتٍ)، ونسخها، فقال:«هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمه؛ بدليل ما رُوِي عن عائشة، قالت: نزلتْ: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ)، فسقطت: (مُتَتابِعاتٍ). رواه عبد الرزاق والدارقطني، وقال: إسناد صحيح. وأنّ مجاهدًا قد صحّ عنه من غير وجه أنّه يُجيز التفريق، ويُخْبِر بذلك عن جميع أهل مكّة، وهو راوي هذا الخبر، فعُلِم أنّه منسوخ» .
_________
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 306.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 306.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 161.