الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
(194)}
6177 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {واتقوا الله} ، يعني: المؤمنين يحذرهم، فلا تبدؤوهم بالقتال في الحرم، فإن بدأ المشركون فاعلموا {أن الله مع المتقين} يعني: مُتَّقِي الشركَ في النصرِ لهم، يخبرهم أنّه ناصِرُهم
(1)
. (ز)
6178 -
قال مقاتل بن سليمان: {واتقوا الله} يعني: المؤمنين، ولا تبدؤوهم بالقتال في الحرم، فإن بدأ المشركون فقاتلوهم، {واعلموا أن الله} في النصر {مع المتقين} الشِّرْكَ، فخبَّرَهم أنه ناصرهم
(2)
. (ز)
{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}
نزول الآية، وتفسيرها:
6179 -
عن مُدرك بن عوف، قال: إني لعند عمر، فقلت: إن لي جارًا رمى بنفسه في الحرب فقُتِل، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كذبوا؛ لكنه اشترى الآخرة بالدنيا
(3)
. (ز)
6180 -
عن حُذَيْفة [بن اليمان]-من طريق أبي وائل- {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: نزلت في النفقة
(4)
. (2/ 321)
6181 -
عن حُذَيْفة [بن اليمان]-من طريق أبي وائل- في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: هو تركُ النفقة في سبيل الله مخافةَ العَيْلَة
(5)
. (2/ 321)
6182 -
عن سعيد بن جبير =
6183 -
وأبي صالح =
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 330 (1741).
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 170.
(3)
عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ 185 إلى ابن جرير، وابن المنذر، ولم نجده في ابن جرير.
(4)
أخرجه البخاري (4516)، والبيهقي في سننه 9/ 45. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 58، وسعيد بن منصور (2404)، وابن جرير 3/ 313، وابن أبي حاتم 1/ 331. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عيينة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
6184 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(1)
[684]. (ز)
6185 -
عن أسلم أبي عمران، قال: كُنّا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصرَ عقبةُ بن عامر، وعلى أهل الشام فَضالَةُ بن عُبَيْدٍ، فخرج صَفٌّ عظيمٌ من الرُّوم، فصَفَفْنا لهم، فحمَلَ رجلٌ من المسلمين على صفِّ الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله! يُلْقِي بيديه إلى التهلكة! فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إنّكم تتأوَّلون هذه الآية هذا التأويل، وإنّما أُنزِلت هذه الآية فينا معشرَ الأنصار، إنّا لَمّا أعزَّ الله دينَه، وكثُر ناصروه؛ قال بعضُنا لبعضٍ سِرًّا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أموالنا قد ضاعت، وإنّ الله قد أعَزَّ الإسلام، وكَثُرَ ناصِرُوه، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه يَرُدُّ علينا ما قلنا:{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، فكانت التَّهْلُكَةُ الإقامةَ في الأموال وإصلاحها، وتَرْكَنا الغزوَ
(2)
[685]. (2/ 324)
6186 -
عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَغُوثَ: أنّهم حاصروا دمشق، فأسرع
[684] وجَّه ابنُ جرير (3/ 324) هذا القول الذي قاله ابن عباس من طريق أبي صالح، وسعيد بن جبير، وحذيفة، وعكرمة، والقرظي، والحسن، وعامر، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والضحاك بقوله:«والتاركُ النفقةَ في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مُسْتَسْلِمٌ للهَلَكَة بتركه أداء فرض الله عليه في ماله، وذلك أنّ الله -جَلَّ ثناؤُه- جعل أحد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله، فقال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} إلى قوله: {وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة: 60]، فمَن تركَ إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهَلَكَة مُسْتَسْلِمًا، وبيديه للتَّهْلُكَة مُلْقِيًا» .
[685]
على هذا القول فالتهلكة هي ترك الغزو. وذكر ابنُ جرير (3/ 324 - 325) أنّ هذا يدخل في التهلكة من حيث إنّ التاركَ غزوَ المشركين وجهادَهم في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه مُضَيِّعٌ فرضًا، وهو بذلك مُلْقٍ بيده إلى التَّهْلُكة.
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1744) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(2)
أخرجه أبو داود (2512)، والترمذي (2972)، والنسائي في الكبرى (11028، 11029)، وابن جرير 3/ 323، وابن أبي حاتم 1/ 330، وابن حبان (4711)، والحاكم 2/ 275، والطبراني في المعجم الكبير (4060)، والبيهقي في سننه 9/ 45. وعزاه السيوطي إلى أبي يعلى، وعبد بن حميد، وابن مردويه، وابن المنذر.
وصححه الترمذي، والحاكم.
رجلٌ إلى العدوِّ وحده، فعاب ذلك عليه المسلمون، ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه فردَّه، وقال: قال الله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
(1)
. (2/ 325)
6187 -
وقال أبو هريرة =
6188 -
وسفيان: هو الرجل يستقبل بين الصفين، فيحمِل على القوم وحده
(2)
. (2/ 325)
6189 -
عن النعمان بن بَشِير، قال: كان الرجلُ يُذْنِبُ، فيقول: لا يغفرُ الله لي. فأنزل الله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
(3)
. (2/ 325)
6190 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق منصور بن المُعْتَمِر، عن أبي صالح- في قوله:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: تركُ النفقة في سبيل الله، أنْفِقْ ولو مِشْقَصًا
(4)
. (2/ 322)
6191 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: ليس التَّهْلُكَةُ أن يُقتَلَ الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله
(5)
. (2/ 325)
6192 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: {التهلكةُ} : عذابُ الله
(6)
. (2/ 323)
6193 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، يقول: أنفِقُوا ما كان من قليلٍ أو كثير، ولا تستسلموا، ولا تُنفِقُوا شيئًا فتهلَكوا
(7)
. (ز)
6194 -
عن أبي جَبِيرة ابن الضحاك -من طريق الشعبي-: أنّ الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله ويتصدقون، فأصابتهم سَنَةٌ، فساء ظنُّهم، فأمْسَكوا؛ فأنزل الله:{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
(8)
. (2/ 323)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 332.
(2)
تفسير الثعلبي 2/ 93.
(3)
أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 1/ 332 - ، والطبراني في الأوسط (5672)، والبيهقي في الشعب (7092). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
أخرجه البيهقي في سننه 9/ 45. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد. كما أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 59 بنحوه، وكذلك ابن جرير في عدة روايات 3/ 313، 314، 317، 318.
والمِشْقَصُ: نَصْلُ السَّهْم إذا كان طويلًا غيرَ عريضٍ. النهاية (شقص).
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 308، 314. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 325، وابن أبي حاتم 1/ 332. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 317.
(8)
أخرجه أبو يعلى -كما في الإتحاف بذيل المطالب (5274) -، وابن أبي حاتم 1/ 332، وابن حبان (5709)، وابن قانع 2/ 32، والطبراني 22/ 390، وفي الأوسط (5671). وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وهو عنده موقوف على الشعبي كما سيأتي 3/ 315، كما عزاه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، والبغوي في معجمه.
6195 -
عن البراء بن عازب -من طريق أبي إسحاق- أنّه قِيل له: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، هو الرجلُ يَلْقى العَدُوَّ فيقاتِل حتى يُقتَلَ؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يُذْنِبُ الذنبَ، فيُلْقِي بيديه، فيقول: لا يغفرُ الله لي أبدًا
(1)
. (2/ 324)
6196 -
عن أبي قِلابة =
6197 -
والحسن البصري =
6198 -
ومحمد بن سيرين، نحو ذلك
(2)
. (ز)
6199 -
عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ -من طريق ابن سيرين- في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: القُنُوط
(3)
. (2/ 325)
6200 -
عن عَبِيدةَ السَّلْمانيِّ -من طريق ابن سيرين-: كان الرجلُ يُذْنِبُ الذَّنبَ -قال: حسبته قال: العظيم-، فيلقي بيده، فيستهلك، فنُهُوا عن ذلك؛ فقيل:{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
(4)
[686]. (ز)
6201 -
قال سعيد بن المسيب =
6202 -
ومقاتل بن حيان: لَمّا أمر الله بالإنفاق قال رجالٌ: أُمِرنا بالنفقة في سبيل الله، فإن أنفقنا أموالَنا بَقِينا فقراءَ ذوي مَسْكَنَة. فقال الله:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
(5)
. (ز)
[686] وجَّه ابنُ جرير (3/ 324) هذا القولَ الذي قاله البراء، وعبيدة السلماني بقوله:«الآيِسُ من رحمة الله لِذنبٍ سَلَفَ منه مُلْقٍ بيديه إلى التهلكة؛ لأنّ الله قد نهى عن ذلك، فقال: {ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون} [يوسف: 87]» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 320، وابن أبي حاتم 1/ 332، والحاكم 2/ 275، والبيهقي 9/ 45. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عيينة، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه أحمد 30/ 427 (18477)، وابن جرير 3/ 309 وفيه: إنما التهلكة في النفقة، بعث اللهُ رسولَه فقال:{فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك} [النساء: 84].
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 332 (عَقِب 1748).
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 321. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 320 - 322 بروايات وألفاظ متعددة، وأخرج عبد الرزاق في تفسيره 1/ 73 نحوه.
(5)
تفسير الثعلبي 2/ 91.
6203 -
عن سعيد بن جبير -من طريق ابن أبي السّائِب- في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: تَرْكُ النَّفقة في سبيل الله
(1)
. (ز)
6204 -
عن القاسم [بن مُخَيْمِرَةَ]-من طريق الأوزاعي- أنّه تُلِيَت عنده هذه الآية: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، فتَأَوَّلها بعضُ مَن كان عنده على أنّ الرجل يحمِلُ على القوم. فقال القاسم: لو حَمَلَ رجلٌ على عشرين ألفًا لم يكن به بأس، إنّما ذلك في ترك النفقة في سبيل الله
(2)
. (ز)
6205 -
عن مجاهد بن جبر، قال: إنّما أُنزِلت هذه الآية: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} في النفقة في سبيل الله
(3)
. (2/ 322)
6206 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: لا يَمْنَعَنَّكم النفقةَ في حقٍّ خِيفةُ العَيْلةِ
(4)
. (2/ 323)
6207 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود- {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: ليس ذلك في القتال، ولكن في النفقة، إذا لقيتَ العدوَّ فقاتِلهم
(5)
. (ز)
6208 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: {التهلكة} : أن يُمْسِك الرجلُ نفسَه ومالَه عن النفقة في الجهاد في سبيل الله
(6)
. (ز)
6209 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: نزلت في النفقاتِ في سبيل الله
(7)
. (2/ 322)
6210 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: لَمّا أمر الله بالنفقة، فكانوا -أو بَعضُهم- يقولون: نُنفِق فيذهبُ مالُنا، ولا يبقى لنا شيء؟ قال: فقال: أنفِقوا {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: أنفِقوا وأنا أرزُقكم
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 224 - .
(2)
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 81.
(3)
عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(4)
تفسير مجاهد ص 224، وأخرجه ابن جرير 3/ 315. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
(5)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 59.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 317. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1744).
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 314، والواحدي في أسباب النزول ص 38. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
أخرجه ابن جرير 3/ 316.
6211 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضر بن عربي- {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: لا تَتَيَمَّمُوا الخبيثَ منه تُنفقون
(1)
. (ز)
6212 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند-: أنّ الأنصارَ كان احْتَبَسَ عليهم بعضُ الرزق، وكانوا قد أنفقوا نَفقاتٍ، قال: فَساءَ ظنُّهم، وأَمْسَكوا. قال: فأنزل الله: {وأنفقوا في سَبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} . قال: وكانت التهلكَة سوءَ ظنِّهم، وإمساكَهم
(2)
. (ز)
6213 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في الآية، قال: كانوا يسافرون ويَغْزُون، ولا ينفقون من أموالهم؛ فأمرهم اللهُ أن ينفقوا في مغازيهم في سبيل الله
(3)
. (2/ 322)
6214 -
عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن يونس- قال: نزلت في النفقة
(4)
. (ز)
6215 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي هَمّام الأهوازي، عن يونس- في {التهلكة} ، قال: أمرهم الله بالنفقة في سبيل الله، وأخبرهم أن تَرْكَ النفقة في سبيل الله التهلكة
(5)
. (ز)
6216 -
عن الحسن البصري -من طريق مَيْمُون- في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: هو البُخْلُ
(6)
. (2/ 322)
6217 -
عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن قوله: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قال: يقول: أنفقوا في سبيل الله ما قَلَّ وكَثُر
(7)
. (ز)
6218 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، يقول: لا تُمْسِكوا بأيديكم عن النفقة في سبيل الله
(8)
. (ز)
(1)
تفسير الثعلبي 2/ 92.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 315.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 315 - 316.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 316.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 316 - 317. وعلَّقه ابن أبي حاتم (1/ 331 عَقِب 1744). وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 206 - نحوه.
(6)
أخرجه البيهقي في الشُّعَب (10902). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 317. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1744).
(8)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 74، وابن جرير 3/ 316. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1744).
6219 -
عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أبي صَخْر- قال: كان القومُ في سبيل الله، فيَتَزوَّدُ الرجلُ، فكان أفضلَ زادًا من الآخر، أنفَقَ البائسُ مِن زاده حتى لا يبقى من زادِه شيء، أحبَّ أن يُواسيَ صاحبه؛ فأنزل الله:{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}
(1)
. (2/ 322)
6220 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قال لي عبد الله بن كثير: نزلت في النفقة في سبيل الله
(2)
. (ز)
6221 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {وأنفقوا في سبيل الله} : أنفِق في سبيل الله ولو عِقالًا، {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة} تقول: ليس عندي شيء
(3)
. (ز)
6222 -
عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عَيّاش- في الآية، قال: كان رجالٌ يخرجون في بُعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإمّا يُقْطَعُ بهم، وإما كانوا عِيالًا، فأمَرهم الله أن يَسْتَنفِقُوا ممّا رزقهم الله ولا يُلْقُوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكةُ: أن يَهْلِكَ رجال من الجوع والعطش ومن المشي، وقال لمن بيده فضل:{وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}
(4)
. (2/ 322)
6223 -
عن القاسم بن محمد، نحو ذلك
(5)
. (ز)
6224 -
قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {وأنفقوا في سبيل الله} ، وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ساروا من المدينة إلى مكة، مُحْرِمين بعمرة في العامِ الذي أدخله الله عز وجل مكةَ، فقال ناسٌ من العرب منازلُهم حولَ المدينة: واللهِ، ما لنا زادٌ، وما يُطْعِمُنا أحدٌ. فأمر الله عز وجل بالصدقة عليهم، فقال سبحانه:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، أي: ولا تَكُفُّوا أيديَكم عن الصدقة، فتهلكوا. وقال رجل من الفقراء: يا رسول الله، ما نَجِد ما نأكل، فبأيِّ شيء نتصدق. فأنزل الله عز وجل:{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، فإن أمسكتم عنها فهي التهلكة
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 314، وابن أبي حاتم 1/ 331 - 332.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 317.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 316، وابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1744).
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 318 - 319، وابن أبي حاتم 1/ 331.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 331 (عَقِب 1745).
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 170.