الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قومه، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدِّيَة، فيخرج الفارُّ وقد أمِن في نفسه، فيقتُلُه ويَرمي إليه بالدية، فذلك الاعتداء
(1)
.
(2/ 158)
5172 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل- في هذه الآية: {فمن عُفي لهُ من أخيه شيء} ، قال: القاتلُ إذا طُلِب فلم يُقْدَر عليه، وأُخِذ من أوليائه الدِّيَة، ثم أمِن، فأُخِذ فقُتِل. قال الحسن: ما أكل عُدوانٌ
(2)
. (ز)
5173 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر-: {فمن اعتدى بعد ذلك} بأن قَتَل بعد أخْذِه الدية
(3)
. (2/ 158)
5174 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: {فمن اعتدى بعد ذلك} بعد ما يأخذ الدية، فيقتُل
(4)
. (ز)
5175 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، يقول: فمن اعتدى بعد أخْذِه الديةَ {فله عذاب أليم}
(5)
. (ز)
5176 -
عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- في الَّذي يعفو، أو يأخذ الدية، ثُمَّ يقتل، قال الله تبارك وتعالى:{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قال: هو الرجل يَقْتل بعد ما يَأْخُذ الدِّيَة
(6)
. (ز)
5177 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم} قال: أخَذ العَقْل، ثم قَتل -بعد أن أخذ العَقْل- قاتلَ قتيله، {فله عذاب أليم}
(7)
. (ز)
{فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)}
5178 -
عن أبي شُرَيْحٍ الخزاعي، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أُصِيب بقتل أو خَبْل
(8)
، فإنه
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 116. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 116.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 115. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 117، وابن أبي حاتم 1/ 297.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 116، وابن أبي حاتم 1/ 297.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18201).
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 117.
(8)
الخبل: الفساد، والمراد به هنا: فساد العضو بقطع أو نحوه. النهاية (خبل).
يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقْتَصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد رابعةً فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نارُ جهنم خالدًا فيها أبدًا»
(1)
. (1/ 158)
5179 -
قال ابن جُرَيْج: أخبرني إسماعيل بن أميّة، عن الثبت -غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة-: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أوْجبَ بقَسَمٍ أو غيره أن لا يُعفى عن رَجُلٍ عَفا عن الدّم وأخذ الدية، ثم عَدا فَقَتل. وقال ابن جُرَيْج: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والاعتداء الذي ذَكَر اللهُ: أنّ الرجل يأخذ العقلَ، أو يقتصُّ، أو يقضي السلطانُ فيما بين الجرح، ثم يعتدي بعضُهم من بعد أن يستوعبَ حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة» . قال: ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو؛ لأنّ هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله: {فَإنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ} [النساء: 59]»
(2)
[627]. (ز)
5180 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {فله عذاب أليم} ، قال: فعليه القتل، لا يُقْبَل منه الدِّيَة. وذُكِر لنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أُعافِي رجلًا قَتَل
[627] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 120) قول ابن جريج هذا لمخالفته ما دلّ عليه ظاهر القرآن، وإجماع علماء الأمة، فقال:«أمّا ما قاله ابن جريج: مِن أن حكم من قتل قاتل وليّه بعد عفوه عنه، وأخذه دية وليه المقتول- إلى الإمام دون أولياء المقتول؛ فقولٌ خلاف لِما دَلَّ عليه ظاهر كتاب الله، وأجمع عليه علماء الأمة. وذلك أنّ الله جعل لولي كل مقتول ظُلمًا السلطانَ دون غيره، من غير أن يخصّ من ذلك قتيلًا دون قتيل، فسواء كان ذلك قتيل وليّ من قتله أو غيره، ومن خص مِن ذلك شيئًا سُئِل البرهان عليه من أصلٍ أو نظير، وعُكِس عليه القول فيه، ثُمَّ لن يقول في شيء من ذلك قولًا إلا ألزم في الآخر مثله. ثم في إجماع الحجة على خلاف ما قاله في ذلك مُكْتَفًى في الاستشهاد على فساده بغيره» .
_________
(1)
أخرجه أحمد 26/ 296 - 297 (16375)، وأبو داود 6/ 546 - 547 (4496)، وابن ماجه 3/ 644 - 645 (2623)، وابن أبي حاتم 1/ 296 (1589).
قال ابن حزم في المحلى 11/ 14: «هذا لا يصح» . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 170 (3326) في ترجمة سفيان بن أبي العوجاء: «هو حديث منكر» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 278 بعد أن ذكره من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء: «سفيان ضعيف، وابن إسحاق مدلّس، وقد عنعنه» .
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 118.
بعد أخذ الدِّيَة»
(1)
. (2/ 158)
5181 -
عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا أعفي مَن قَتَل بعد أخْذِه الدِّيَة»
(2)
. (ز)
5182 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قول الله:{عذاب أليم} ، يقول: نكال مُوجِع، فهذه {عذاب أليم} منسوخة، نسختها:{إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ} [النساء: 48، 97]
(3)
. (ز)
5183 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {فله عذب أليم} ، يعني: وجيع. يقول: يُقتل، ولا يُعفى عنه، ولا تُؤخذ منه الدِّيَة
(4)
. (ز)
5184 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، قال: يُقتَل، وهو العذاب الأليم. يقول: العذاب المُوجِع
(5)
. (ز)
5185 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق هارون- في رجل قَتَل بعد أخذ الدية، قال: يُقتل، أما سمعت الله يقول:{فله عذاب أليم} ؟
(6)
. (2/ 159)
5186 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل قَتَل، فأُخِذَتْ منه الدِّيَة، ثم إنّ وليَّه قَتل به القاتلَ. قال الحسن: تُؤْخَذ منه الدية التي أخَذ، ولا يُقتل به
(7)
. (ز)
5187 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} ، يعني: وجيع؛ فإنّه يُقْتَل، ولا يُؤْخَذُ منه دِيَة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا عَفْوَ عَمَّن قتل القاتل بعد أخذ الدِّيَة» . وقد جعل الله له عذابًا أليمًا
(8)
. (ز)
5188 -
عن عبد الملك ابن جُرَيج: يَتَحَتَّمُ قتلُه، حتى لا يُقْبَل العفو
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 305 (167)، وابن جرير 3/ 115 - 116 عنه مرسلًا. وينظر: تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري 3/ 376.
(2)
أخرجه أحمد 23/ 182 (14911)، وأبو داود 6/ 559 - 560 (4507).
قال الألباني في الضعيفة 10/ 310 (4767): «ضعيف» .
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 117. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 297.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 461.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 119.
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.
(9)
تفسير البغوي 1/ 191.