الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4907 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- أنّه سُئِل عن قول الله: {وما أهِلّ به لغير الله} . قال: ما يُذْبَح لآلهتهم؛ الأنصاب التي يعبدونها، ويُسَمُّون أسماءَها عليها. قال: يقولون: باسم فلان. كما تقول أنت: باسم الله. قال: فذلك قوله: {وما أهِلّ به لغير الله}
(1)
. (ز)
{فَمَنِ اضْطُرَّ}
4908 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فمن اضطر} ، يعني: إلى شيءٍ مما حرّم
(2)
.
(2/ 133)
4909 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {فمن اضطر} : فليأكل منه الشيء قدر ما يَسُدُّه، ولا يشبع منه
(3)
. (ز)
4910 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: {فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد} ، قال: الرجل يأخذُه العَدُوُّ، فيدعونه إلى معصية الله
(4)
[604]. (ز)
{غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}
4911 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {غير باغ ولا عاد} ، يقول: مَن أكل شيئًا من هذه وهو مضطرّ فلا حَرَج، ومَن أكله وهو غيرُ مضطرّ فقد بغى واعتدى
(5)
. (2/ 133)
4912 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {غير باغ} قال: في المَيْتَة، {ولا عاد} قال: في الأكل
(6)
. (2/ 133)
[604] رجح ابنُ عطية (1/ 414) أن معنى {اضطر} : «ضمّه عدمٌ وغرثٌ، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والفقهاء» . ثم ذكر ما ورد في أقوال السلف أنّ معناه: «أُكره وغُلِب على أكل هذه المحرمات» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 57.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 283.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 283.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 58.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 283.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 284. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
4913 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} ، قال: العادي: الذي يقطع الطريق؛ فلا رُخْصَة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عَطِش أن يشرب الخمر
(1)
. (2/ 133)
4914 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: {غير باغ} يعني: غير مستحل؛ {فلا إثم عليه} يعني: في أكله حين اضطُرَّ إليه
(2)
. (ز)
4915 -
عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(3)
. (ز)
4916 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {غير باغ ولا عاد} ، قال: غير باغٍ على المسلمين، ولا مُعْتَدٍ عليهم؛ مَن خرج يقطع الرَّحِم، أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض، أو مُفارِقًا للجماعة والأئِمَّة، أو خرج في معصية الله، فاضطُرّ إلى الميتة؛ لم تَحِلَّ له
(4)
. (2/ 133)
4917 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بَزَّة- قال: {غير باغ} على الأئِمَّة، {ولا عاد} قال: قاطع السبيل
(5)
. (ز)
4918 -
عن مجاهد بن جبر =
4919 -
وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- في قوله: {فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد} : {غير باغ} يَبتغيه، {ولا عادٍ} يتعدّى على ما يُمسك نفسَه
(6)
. (ز)
4920 -
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر، عمَّن سمع الحسن- في قوله تعالى:{فمن اضطر غير باغ ولا عاد} ، قال: غير باغٍ فيها، ولا معتدٍ فيها؛ يأكلها وهو غنيّ عنها
(7)
. (ز)
4921 -
عن شَهْر بن حَوْشَب أنّه قال: {غير باغ} أي: مُجاوِزٍ للقَدْر الذي يَحِلُّ
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 59، وابن أبي حاتم 1/ 284.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 284 - 285. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 284.
(4)
تفسير مجاهد ص 219 مختصرًا، وأخرجه آدم بن إياس -كما في تفسير مجاهد ص 219 - ، وسعيد بن منصور (243 - تفسير) واللفظ له، وابن أبي حاتم 1/ 283، 284، والبيهقي في المعرفة (1620)، وفي السنن 3/ 156. وذكره يحيى بن سلام مختصرًا -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 195 - . وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 60، وابن أبي حاتم 1/ 283، 284.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 61.
(7)
تفسير عبد الرزاق 1/ 65، وابن جرير 3/ 61.
له، {ولا عاد} ولا يُقَصِّر فيما يَحِلُّ له؛ فيَدَعُهُ ولا يأكله
(1)
. (ز)
4922 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} ، قال: غير باغٍ في أكله، ولا عادٍ بِتَعَدِّي الحلالِ إلى الحرام، وهو يجد عنه بُلْغَةً ومَندُوحَةً
(2)
. (2/ 134)
4923 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} : أمّا باغٍ: فيبتغي فيه شهوته. وأما العادي: فيتعدّى في أكله؛ يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منه قُوتًا، ما يُمسك به نفسَه حتى يبلغ حاجته
(3)
. (ز)
4924 -
عن عطاء -من طريق ابنه عثمان- في قوله: {فمن اضطر غير باغ} ، قال: لا يشوي من المَيْتَة ليَشْتَهِيه، ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العَلَقَةَ
(4)
، ويحمل معه ما يُبَلِّغُه الحلالَ، فإذا بَلَغَه ألقاه
(5)
. (ز)
4925 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد} ، يقول: من غير أن يبتغي حرامًا ويَتَعَدّاه، ألا ترى أنه يقول:{فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ} [المؤمنون: 7، المعارج: 31]
(6)
. (ز)
4926 -
عن الكَلْبِيّ -من طريق مَعْمَر-: غير باغٍ في الأرض، يقول: اللص يقطع الطريق، ولا عادٍ على الناس
(7)
. (ز)
4927 -
قال مقاتل بن سليمان: {فمن اضطر} إلى شيء مما حرم الله {غير باغ} استحلالَه، {ولا عاد} يعني: ولا مُتَعَدِّيًا لم يُضْطَرّ إليه
(8)
. (ز)
4928 -
عن مقاتل بن حيّان: {غير باغ} أي: مُسْتَحِلٍّ لها، {ولا عاد}: مُتَزَوِّدٍ منها
(9)
. (ز)
4929 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فمن اضطُرّ غير باغٍ ولا عادٍ} ، قال: غير أن يأكل ذلك بَغْيًا وتَعَدِّيًا عن الحلال إلى
(1)
تفسير الثعلبي 2/ 46.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 61، وابن أبي حاتم 1/ 284. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 62، وابن أبي حاتم 1/ 284.
(4)
أي: أن يقنع الآكل ببعض حاجته من الطعام دون تمامها. لسان العرب (علق).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 284.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 61.
(7)
تفسير عبد الرزاق 1/ 65.
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 155 - 156.
(9)
تفسير الثعلبي 2/ 46.
الحرام، ويترك الحلال وهو عنده، ويتعدّى بأكل هذا الحرام. هذا التعدّي، يُنكِر أن يكونا مُخْتَلِفَيْن، ويقول: هذا وهذا واحدٌ
(1)
[605]. (ز)
[605] اخْتُلِف في تفسير قوله: {غير باغ ولا عاد} ؛ فقال قوم: {غير باغ} غير خارج على الأمة بسيفه. وقال آخرون: بل تأويل ذلك: فمن اضطر غير باغ في أكله شهوة، ولا عادٍ فوق ما لا بُدَّ له منه. وقال غيرهم: غير باغٍ الحرام في أكله، ولا مُعْتَدٍ الذي أبيح له منه.
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 62 - 63 بتصرف) القولَ الأخير الذي قال به قتادة، والحسن، وعكرمة، ومجاهد من طريق جابر، والربيع، وابن زيد.
وانتَقَدَ القولَ الأوَّلَ الذي قاله مجاهد، وسعيد، مُسْتَنِدًا إلى الدلالات العقلية، فقال:«وذلك أنّ الله لم يُرَخِّص لأحد في قتل نفسه بحال، فالواجب على قُطّاع الطريق التَّوْبَةُ من معاصي الله، لا قتل أنفسهما بالمجاعة، فيزدادان إلى إثمهما إثمًا» .
وبيَّن ابنُ جرير (3/ 62) أنّ تفسير السدي -وهو القول الثاني- لقوله: {غير باغ} مُوافِقٌ لِما رَجَّح، وأمّا تفسيره {عاد} بالشَّبَع فقد بيّن أنه بعض معاني الاعتداء، ثم قال:«ولم يُخَصِّص اللهُ من معاني الاعتداء في أكله معنًى؛ فيُقال: عنى به بعض معانيه. فإذا كان ذلك كذلك فالصواب من القول ما قلنا مِن أنّه الاعتداء في كل معانيه المحرمة» .
ورَجَّح ابنُ تيمية (1/ 404 - 405) أيضًا القول الأخير، مُسْتَنِدًا إلى أحوال النُّزول، والدلالات العقلية، فقال:«لأنّ الله أنزل هذا في السور المكيّة -الأنعام، والنحل-، وفي المدنية؛ لِيُبَيِّن ما يَحِلُّ وما يَحْرُم من الأكل، والضرورة لا تختصّ بسفر، ولو كانت في سفر فليس السفر المحرّم مُخْتَصًّا بقطع الطريق والخروج على الإمام، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إمامٌ يُخْرَج عليه، ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرًا، والبُغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين، ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولًا مسافرين؛ بل كانوا من أهل العوالي مقيمين، واقتتلوا بالنِّعال والجريد، فكيف يجوز أن تُفَسَّر الآيةُ بما لا يَخْتَصَّ بالسفر، وليس فيها كلُّ سَفَرٍ محرم؟! فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مُطابِقًا للسفر المحرم، فإنه قد يكون بلا سفر، وقد يكون السفر المحرم بدونه. وأيضًا فقوله: {غير باغ} حال من {اضطر}، فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد، فإنه قال: {فلا إثم عليه}، ومعلوم أنّ الإثم إنما يُنفى عن الأكل الذي هو الفعل، لا عن نفس الحاجة إليه؛ فمعنى الآية: فمن اضْطُرَّ فأكلَ غير باغ ولا عاد. وهذا يُبَيِّن أنّ المقصود أنّه لا يبغي في أكله، ولا يتَعَدّى» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 61.