الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآية:
7539 -
عن داود بن أبي عاصم، قال: قلتُ لسعيد بن المسيب: قد أعلمُ أنّ الغزو واجبٌ على الناس. فسكت، وقد أعلمُ أن لو أنكَرَ ما قُلْتُ لَبَيَّن لي
(1)
. (ز)
7540 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما تقول في قوله: {كتب عليكم القتال} ، أواجب الغزو على الناس مِن أجلها؟ قال: لا، كُتِب على أولئك حينئذ
(2)
. (2/ 504)
7541 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِي -من طريق بكر بن عمرو- في الآية، قال: الجهاد مكتوب على كل أحد؛ غزا أو قعد، فالقاعد إن اسْتُعِين به أعان، وإن اسْتُغِيث به أغاث، وإن اسْتُغْنِي عنه قعد
(3)
[782]. (2/ 505)
7542 -
عن أبي إسحاق الفَزارِيِّ، قال: سألت الأوزاعي عن قول الله عز وجل: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} ، أواجبٌ الغزوُ على الناس كلهم؟ قال: لا أعلمه، ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه، فأما الرجل في خاصة نفسه فلا
(4)
[783]. (ز)
[782] علَّق ابنُ كثير (2/ 283 - 284) على هذا القول، فقال:«ولهذا ثبت في الصحيح: «مَن مات، ولم يغزُ، ولم يُحَدِّث نفسه بغزوٍ؛ مات مِيتةً جاهلية» . وقال عليه السلام يوم الفتح: «لا هجرة، ولكن جهادٌ ونِيَّةٌ، إذا اسْتُنفِرْتُم فانفِرُوا» ».
[783]
اختُلِف فيمن عُنِي بفرض الجهاد؛ فقال قوم: عُنِي بذلك: أصحاب النبي دون غيرهم. وقال غيرهم بوجوبه على المسلمين إلى قيام الساعة. وقال آخرون: هو على كل أحد حتى يقوم به مَن في قيامه به الكفاية.
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 645) القولَ الأخير مستندًا إلى القرآن، والإجماع، فقال:«وذلك هو الصواب عندنا؛ لإجماع الحجة على ذلك، ولقول الله عز وجل: {فضل الله المجاهدين بأموالهم، وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى} [النساء: 95]، فأخبر -جَلَّ ثناؤُه- أنّ الفضل للمجاهدين، وأنّ لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مُضَيِّعين فرضًا لكان لهم السوأى لا الحسنى» .
وقال ابنُ عطية (1/ 519) بعد ذِكْرِه لهذا القول: «واستمر الإجماع على أنّ الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به مَن قام مِن المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدوُّ بساحةٍ للإسلام، فهو حينئذ فرض عين» .
وذكر أنّ المهدوي وغيره نقلوا عن الثوري أنّه قال: الجهاد تطوع. ووجَّهه بقوله: «وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد، فقيل له: ذلك تطوع» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 645.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 644، وابن أبي حاتم 2/ 382. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 383 (2015). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 644.