الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5973 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا تُباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} ، قال: المباشرة: الجماعُ وغيرُ الجماع، كلُّه محرم عليه. قال: المباشرة بغير جِماع: إلْصاقُ الجِلْدِ بالجلد
(1)
[667]. (ز)
من أحكام الآية:
5974 -
عن محمد ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنّها أخْبَرَتْهُما: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توَفّاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجُه مِن بعده. والسُّنَّة في المعتكف ألّا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يمسَّ امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكافَ إلا في مسجد جماعة، والسُّنَّة في المعتكِف أن يصوم
(2)
. (2/ 296)
5975 -
وعن حذيفة، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُّ مسجد له مُؤَذِّنٌ وإمامٌ فالاعتكاف فيه يَصْلُح»
(3)
. (2/ 299)
[667] عَلَّقَ ابنُ جرير (3/ 272) على هذا القول قائلًا: «عِلَّةُ مَن قال هذا القول: أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- عَمَّ بالنهي عن المباشرة، ولم يُخَصِّص منها شيئًا دون شيء، فذلك على ما عمَّه، حتى تأتي حُجَّةٌ يجب التسليمُ لها بأنه عنى به مباشرةً دون مباشرةٍ» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 543.
(2)
أخرجه الدارقطني 3/ 187، 188، (2363، 2364)، والبيهقي في الكبرى 4/ 519 (8571)، 4/ 526 (8593، 8594).
قال الدارقطني: «يُقال: إن قوله:» وإن السنة للمعتكف «إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من كلام الزهري، ومَن أدرجه في الحديث فقد وهِم. والله أعلم. وهشام بن سليمان لم يذكره» . وقال البيهقي في الكبرى 4/ 526 (8594): «قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أنّ هذا الكلام من قول مَن دون عائشة، وأنّ مَن أدرجه في الحديث وهم فيه» .
(3)
أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 298 (764) في ترجمة سليمان بن بشار، والدارقطني 3/ 185 (2357).
قال ابن عدي: «وهذا وإن كان مرسلًا -لأن الضحاك عن حذيفة يكون مرسلًا- فإنه ليس بمحفوظ» . وقال الدارقطني: «الضحاك لم يسمع من حذيفة» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 109 (1182): «هذا الحديث في نهاية الضعف؛ الضحاك لم يسمع من حذيفة، وجويبر ليس بشيء، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك» . وقال الألباني في الضعيفة 9/ 117 (4116): «موضوع» .
5976 -
عن عائشة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا اعتكاف إلا بصيام»
(1)
. (2/ 299)
5977 -
عن ابن عباس، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس على المعتكف صيامٌ، إلا أن يجعله على نفسه»
(2)
. (2/ 300)
5978 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، ويَسْتَأْنِفُ
(3)
. (2/ 295)
5979 -
عن ثابت، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: قلت له: ما أراني إلا مُكَلِّم الأمير في هؤلاء الذين ينامون في المسجد فيُجْنِبون ويُحْدِثون. قال: فلا تفعل؛ فإن ابن عمر سُئِل عنهم. فقال: هم العاكفون
(4)
. (ز)
5980 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: لا اعتكاف إلا في مسجد
(5)
. (2/ 299)
5981 -
عن مالك، أنّه بَلَغه: أنّ القاسم بن محمد =
5982 -
ونافعًا مولى عبد الله بن عمر، قالا: لا اعتكاف إلا بصيام؛ لقول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا
(1)
أخرجه الحاكم 1/ 606 (1605).
قال الدارقطني 3/ 184 - 185 (2356): «تفرد به سويد، عن سفيان بن حسين» . وقال الحاكم: «لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين، وعبد الله بن يزيد» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 111 مُعلِّقًا على كلام الدارقطني: «قال أحمد: سويد متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وفي الإسناد سفيان بن حسين؛ قال يحيى: لم يكن بالقويّ، وقال ابن حبان: يروي عن الزهري المقلوبات» . وقال البيهقي في الصغير 2/ 128 (1446): «وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفًا، ومن وجه آخر ضعيف مرفوعًا
…
، ولم يثبت رفعه». وقال الألباني في الضعيفة 10/ 310 (4768):«ضعيف» .
(2)
أخرجه الحاكم 1/ 605 (1603).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام 1/ 181 (703): «رواه الدارقطني، والحاكم، والراجح وقفه» . وقال المناوي في التيسير 2/ 324: «إسناده صحيح» . وقال الألباني في الضعيفة 9/ 366 (4378): «ضعيف» .
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 92. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وقد ذكر السيوطي هنا 1/ 296 - 302 آثارًا عديدة متعلقة بالاعتكاف، وفضله، وآدابه.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 319.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 91 بلفظ: إلا في مسجد نبي.