الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من ذي الحِجَّة
(1)
. (ز)
6655 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة
(2)
. (ز)
6656 -
قال مقاتل بن سليمان: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ} ، يقول: مَن أحْرَم بالحج فليُحْرِم في شوال، أو في ذي القعدة، أو في عشر ذي الحِجَّة، فمَن أحرم في سِوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُنَّة، وليجعلها عُمْرَة
(3)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
(4)
6657 -
عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم
(5)
. (2/ 377)
6658 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ
(6)
. (2/ 376)
6659 -
عن القاسم بن محمد -من طريق ابن عَوْن- أنّهُ سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يَرَوْنها تامَّة
(7)
.
(2/ 377)
6660 -
عن محمد بن سيرين -من طريق حَزْم القُطَعِي- قال: ما أحدٌ مِن أهل العلم شكَّ أنّ عُمْرةً في غير أشهر الحج أفضلُ من عمرة في أشهر الحج
(8)
. (2/ 376)
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 445، وابن أبي حاتم 1/ 345 (عَقِب 1817).
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 448.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(4)
ذكر ابنُ جرير 3/ 449 - 451 مسألة: مراد القائلين أنَّ الحج ثلاثة أشهر كوامل بمعنى: لا عمرة
تامة فيهن، وأورد تحته آثارًا عديدة، وقد اقتصرنا هنا على ما أورده السيوطي في هذه المسألة خشيةَ
الإطالة.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129، وابن جرير 3/ 449 - 450، وابن أبي حاتم 1/ 345 (1818)، والطبراني (9703). وفي رواية عند الطبراني (9209): ما أجد هذه إلا أشهر الحج، قال الله عز وجل:{أشهر معلومات} .
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129، وابن جرير 3/ 450.
(8)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وفيه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 129 مختصرٌ موقوف على ابن عمر. وأخرج ابن جرير 3/ 449 نحوه عن عمر، من طريق نافع.