الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6552 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو- قال: لا يصوم مُتَمَتِّعٌ إلا في العشر
(1)
. (2/ 363)
6553 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قول الله تبارك وتعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} ، قال: أصومهما حلالًا في العشر أحبُّ إلَيَّ مِن أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالًا في شوال أو ذي القعدة ذَبَح
(2)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
6554 -
عن ابن عباس، أنّه سُئِل عن متعة الحاجِّ. فقال: أهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع، وأهلَلْنا، فلَمّا قدِمنا مكةَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اجْعَلوا إهلالكم بالحجِّ عُمْرةً، إلا مَن قلَّد الهَدْيَ» . طُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال:«مَن قَلَّد الهَدْيَ فإنَّه لا يُحِلُّ حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه» . ثم أمرنا عَشِيَّة التَّرْوِيَة أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تَمَّ حجُّنا، وعلينا الهَدْيُ، كما قال الله:{فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} إلى أمصاركم، والشاة تُجْزِئ، فجمعوا نُسُكين في عامٍ بين الحج والعمرة، فإنّ الله أنزله في كتابه، وسنَّه نبيُّه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى:{ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} . وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمَن تَمَتَّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صوم، والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المِراء
(3)
. (2/ 363)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 120.
(2)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 62، وابن جرير 3/ 429 مختصرًا بنحوه.
(3)
أخرجه البخاري 2/ 144 (1572).
6555 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار-: مَن اعْتَمَر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة؛ فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يَجِدْ هَدْيًا
(1)
. (2/ 364)
6556 -
عن ابن عمر، قال: قال عمر: إذا اعْتَمَر في أشهر الحج ثُمَّ أقام فهو مُتَمَتِّع، فإن رجع فليس بمُتَمَتِّع
(2)
. (2/ 364)
6557 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: كان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يَحُجُّوا من عامهم ذلك؛ لم يُهْدُوا
(3)
. (2/ 364)
6558 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: مَن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج؛ فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يرجع
(4)
. (2/ 364)
6559 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق أشعث، وعبد الملك- قال: مَنِ اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حجَّ من عامه؛ فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يَرْجِع
(5)
. (2/ 365)
6560 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ليث- في رجل اعْتَمَر في غير أشهر الحج، فساق هديًا تطوُّعًا، فقدم مكة في أشهر الحج، قال: إن لم يكن يريد الحجَّ فلينحر هَدْيَه، ثم ليرجع إن شاء، فإن هو نحر الهدي وحَلَّ، ثم بدا له أن يقيم حتى يحج؛ فلينحر هديًا آخر لمتعته، فإن لم يجد فليصم
(6)
. (ز)
6561 -
عن ابن أبي ليلى -من طريق عَنبَسَة-، مثل ذلك
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه مالك 1/ 344، والبيهقي 5/ 24. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 124.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 125.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 124.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 125.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 417.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 417.