الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسجد الحرام}، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة
(1)
[710]. (ز)
6585 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ذلك} التمتع
(2)
. (ز)
{لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
6586 -
عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى
(3)
. (2/ 371)
6587 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ عليه السلام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد
(4)
. (2/ 371)
6588 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: {حاضري المسجد الحرام} ، قال: هم أهل الحرم
(5)
. (2/ 371)
6589 -
عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام
(6)
. (2/ 371)
[710] لم يذكر ابنُ جرير (3/ 437) في قوله: {ذلك} غير هذا القول، فقال:«يعني -جل ثناؤه- بقوله: {ذلك} أي: التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» .
ووجّهه ابنُ عطية (1/ 480) بقوله: «وهذا على قول مَن يرى أنّ المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج، فكان الكلام ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: {لِمَن}؛ لأن اللام أبدًا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك إن تفعل كذا. وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك» .
ثم ذَكَر أن الإشارة بِذلك على قول من يَرى أن المَكِّيَّ يعتمر ولا دَمَ عليه، لأنه لم يُسْقِط سَفَرًا هي إلى الـ {هدي} ، ووجّه معناه بقوله:«أي ذلك الاشتداد الإلزام» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 437، وابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1811).
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(3)
أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(4)
أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 438. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وزاد ابن جرير 3/ 438 في رواية أخرى: والجماعة عليه.
(6)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
6590 -
عن عبد الله بن عمر، مثله
(1)
. (2/ 371)
6591 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: المتعةُ للناس إلا لأهل مكة، هي لِمَن لم يَكُن أهلُه في الحرم؛ وذلك قول الله:{ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
(2)
. (2/ 372)
6592 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- أنّه كان يقول: يا أهل مكة، إنّه لا متعة لكم، أُحِلِّت لأهل الآفاق وحُرِّمتْ عليكم، إنما يقطع أحدكم واديًا ثم يُهِلُّ بعمرة، {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
(3)
[711]. (2/ 373)
6593 -
عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في مُتْعَة. ثم قرأ: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
(4)
. (2/ 373)
6594 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد المؤمن بن أبي شُراعَة- أنّه سُئِل عن امرأة صَرُورَة
(5)
أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم، إنّ الله جعلها رخصةً إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
(6)
. (2/ 373)
6595 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن قول الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، أجوف مكة أم حولها؟ فقال: جوف مكة
(7)
. (ز)
6596 -
عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج -من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه-،
[711] علّق ابن عطية (1/ 477) على قول ابن عباس، فقال:«فمعنى هذا: أنهم [أي: أهل مكة] متى أحرموا داموا إلى الحج» .
وانتَقَدَ (1/ 476) قولَ من قال: إنّ العمرة لأهل مكة ممنوعة في أشهر الحج، مستندًا إلى شذوذه عن قول جُلِّ الأمة، فقال:«فهذه شِدَّة على أهل مكة، وبهذا النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة استباحة ما لا يجوز للمحرم، لكنه قول شاذ لا يُعَوَّل عليه، وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي، ولا دم عليه» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 76، وابن جرير 3/ 439. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 439. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
صرورة: يعني: لم تحج قط، من الصَّرِّ، وهو الحبس والمنع. اللسان (صرر).
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 344. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 56 (111).
مثل ذلك
(1)
. (ز)
6597 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، يقول: المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق، وليس على أهل مكة متعة
(2)
. (ز)
6598 -
عن عروة [بن الزبير]-من طريق هشام- قال: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، عنى بذلك: أهل مكة، ليست لهم متعة، وليس عليهم إحصار؛ لقربهم من المَشْعَر
(3)
. (2/ 372)
6599 -
عن إبراهيم [النخعي] =
6600 -
والحسن البصري =
6601 -
ونافع، أنهم قالوا: ليس على أهل مكة متعة
(4)
. (ز)
6602 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أهل الحرم
(5)
. (2/ 370)
6603 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، يقول: على مَن حَجَّ الهَدْيُ من الغرباء، وليس على أهل مكة هَدْيٌ إذا اعتمروا
(6)
. (2/ 373)
6604 -
عن طاووس -من طريق هشام بن حُجَيْر- قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في متعة. ثم قرأ: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، فإن فعلوا ثم حَجُّوا فعليهم مثل ما على الناس
(7)
. (2/ 373)
6605 -
عن طاووس -من طريق ابنه- قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة مِمَّن لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل:{ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
(8)
. (2/ 373)
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن 2/ 56 (111).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 344 (1811).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1811).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 48، وابن جرير 3/ 439، وابن أبي حاتم 1/ 344 (1814). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(6)
تفسير مجاهد ص 227، وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 88 نحوه مختصرًا من طريق خُصَيْف.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89.
(8)
أخرجه ابن جرير 3/ 439، كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 76، وابن أبي شيبة 4/ 89 مختصرًا.
6606 -
عن طاووس -من طريق ابن طاووس- في قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى السجد الحرام} ، قال: هي لأهل الحرم
(1)
. (ز)
6607 -
عن عكرمة: هم مَن دون المواقيت إلى مكة
(2)
. (ز)
6608 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، قال: ست قُرَيّاتٍ: عرفة، وعُرَنَة، والرَّجِيع، والنَّخْلَتان، ومَرُّ الظهران، وضَجَنان
(3)
. (2/ 370)
6609 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الجبار بن الوَرْدِ المكي- أنّهُ سُئِل عن المسجد الحرام. قال: هو الحرم أجمع
(4)
. (2/ 371)
6610 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق مَعْمَر، عن رجل- أنّه قال: مَن كان أهله دون الميقات فهو كأهل مكة. يقول: لا يَتَمَتَّع
(5)
. (ز)
6611 -
قال عطاء بن أبي رباح: مَن كان منها على رأس ليلة فهو من حاضري المسجد الحرام
(6)
. (ز)
6612 -
عن مكحول -من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر- في قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، قال: مَن كان دون المواقيت إلى مكة
(7)
. (ز)
6613 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: مَن له المتعة؟ فقال: قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا تتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة، المُطِلَّةُ عليها: نخلتان، ومَرُّ الظهران، وعَرَفة، وضَجَنان، والرَّجِيع، وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاؤوا فالسفر، والسفر ما يقصر إليه الصلاة: عُسْفان، وجُدَّة، ورُهاط،
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 76. كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 696 (15668) من طريق ليث بلفظ: ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل الحرم.
(2)
تفسير الثعلبي 2/ 103، وتفسير البغوي 1/ 224.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 48، وابن جرير 3/ 440 - 441، وابن أبي حاتم 1/ 344 (1813). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(4)
أخرجه الأزرقي 2/ 62. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 76.
(6)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 98 - .
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 440. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1813).
وأشباه ذلك
(1)
. (2/ 372)
6614 -
عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ
(2)
. (2/ 373)
6615 -
عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا
(3)
. (2/ 371)
6616 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم
(4)
. (2/ 374)
6617 -
وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة
(5)
. (ز)
6618 -
عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله عز وجل:{ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
(6)
. (ز)
6619 -
عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك
(7)
. (ز)
6620 -
قال مقاتل بن سليمان: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب} ، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم
(8)
. (ز)
6621 -
وقال عبد الملك ابن جريج: {حاضري المسجد الحرام} أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 76. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 76، وابن جرير 3/ 441، ولفظه: مَن كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. ومن طريق ابن المبارك بلفظ: اليوم واليومين.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 439.
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1811).
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(9)
تفسير الثعلبي 2/ 103، وتفسير البغوي 1/ 224.