الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5307 -
عن مالك بن أنس-من طريق يحيى- في هذه الآية: إنّها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نَسَخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل
(1)
. (ز)
5308 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} الآية، قال: فنَسَخ اللهُ ذلك كلَّه، وفرضَ الفرائض
(2)
[634]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
5309 -
عن عمرو بن خارجة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته، فقال:«إنّ الله قد قَسَم لكلِّ إنسان نصيبَه من الميراث؛ فلا تجوز لوارثٍ وصيةٌ»
(3)
. (2/ 166)
[634] ذَهَب ابنُ جرير (3/ 124) إلى أنّ الآية محكمة غير منسوخة، وفرض على مَن ترك مالًا من المؤمنين الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه. واستدل بأمرين: الأول: عدم الدليل على النسخ، حيث قال:«وإذا كان في نَسْخ ذلك تنازعٌ بين أهل العلم؛ لم يكن لنا القضاءُ عليه بأنه منسوخٌ إلا بحجة يجب التسليم لها» . والثاني: إمكان الجمع بين آيتي الوصية والمواريث، قال:«فغيرُ مستحيلٍ اجتماعُ حكمِ هذه الآية وحكمِ آية المواريث في حال واحدةٍ» .
وذَهَب ابنُ كثير (1/ 167 - 169) مستندًا إلى السنة، وأقوال السلف، والإجماع إلى أنّها منسوخة بآية المواريث، وقال:«كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة -على أصح القولين- قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آيةُ الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المُقَدَّرة فريضةً من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل مِنّة المُوصِي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وهو يقول: «إنّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حَقَّه، فلا وصية لوارث» ». وقال بعد ذلك: «أمّا من يقول: إنها كانت واجبة -وهو الظاهر من سياق الآية- فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإنّ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» . فآية الميراث حكم مستقلّ، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية».
_________
(1)
أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 314 (2224).
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 131.
(3)
أخرجه أحمد 29/ 212 - 215، 217 (17664، 17665، 17666، 17669، 17670)، 29/ 622 - 625 (18081، 18082، 18083، 18086، 18087)، والترمذي 4/ 199 - 200 (2254)، والنسائي 6/ 247 (3642)، وابن ماجه 4/ 16 - 17 (2712).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
5310 -
عن أبي أمامة الباهلي: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع في خطبته يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه؛ فلا وصية لوارث»
(1)
. (2/ 166)
5311 -
عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث، إلا أن تُجِيزَه الوَرَثَة»
(2)
. (2/ 167)
5312 -
عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما حقُّ امرئ مسلم تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إلا وصيته عنده» . قال ابن عمر: فما مرت عَلَيَّ ثلاثٌ قطُّ إلا ووصيتي عندي
(3)
. (2/ 163)
5313 -
عن قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من ربكم، ألا إنَّه ليس لامرئ شيء، ألا لا أعْرِفَنَّ امرءًا بَخِلَ بَحَقِّ الله عليه، حتى إذا حضَره الموت أخَذ يُدَعْدِع مالَه ههنا وههنا» . =
5314 -
ثم يقول قتادة: ويلك، يا ابن آدم، كنتَ بخيلًا مُمسكًا، حتى إذا حضرك الموتُ أخذت تُدَعْدِعُ مالك وتُفَرِّقه، يا ابن آدم، اتقِ الله، ولا تجمع إساءتين في مالك؛ إساءة في الحياة، وإساءة عند الموت، انظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرِثون؛ فأوصِ لهم من مالك بالمعروف
(4)
. (2/ 163)
5315 -
عن نافع: أنّ ابنَ عمر لم يُوصِ، وقال: أمّا مالي فالله أعلمُ ما كنت أصنع
(1)
أخرجه أحمد 36/ 628 (22294)، وأبو داود 4/ 492 (2870)، 5/ 417 (3565)، والترمذي 4/ 198 - 199 (2253)، وابن ماجه 4/ 18 (2713).
قال الترمذي: «حديث حسن» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 1/ 585: «وهذا من أفراد إسماعيل، وحيد حديثه» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 157: «حديث ابن عياش صحيح، خرّجه أحمد» . وقال ابن حجر في الفتح 5/ 372: «في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوّى حديثَه عن الشاميين جماعةٌ من الأئمة» . وقال الألباني في الإرواء (6/ 88): «إسناده حسن» .
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.
ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل كما في الموقظة للذهبي ص 40.
وقد أخرجه الدارقطني 4/ 152 من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، به مرفوعًا.
(3)
أخرجه البخاري 4/ 2 (2738) بلفظ: ليلتين، ومسلم 3/ 1249، 1250 (1627) واللفظ له.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 9/ 67 (16368) عن قتادة مرسلًا.
ومراسيله من أوهى المراسيل، بل هي أوهى من مراسيل الحسن البصري، كما في الموقظة للذهبي ص 40.