الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من المسجد جامع إن شاء؛ فنَزَلَتْ
(1)
. (2/ 294)
5953 -
وعن الكلبي، نحوه
(2)
. (ز)
5954 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا تباشروهن} ، نزلت في علي بن أبي طالب?، وعمّار بن ياسر، وأبي عبيدة بن الجراح، كان أحدهم يعتكف، فإذا أراد الغائِط من السَّحَر رجع إلى أهله بالليل، فيباشر ويجامع امرأته، ويغتسل، ويرجع إلى المسجد؛ فأنزل الله عز وجل:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}
(3)
. (ز)
تفسير الآية:
5955 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: لا يقربها وهو مُعْتَكِف
(4)
. (ز)
5956 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} ، قال: المُباشَرَة والملامسة والمسُّ جِماعٌ كلُّه؛ ولكنَّ الله يَكني ما شاء بما شاء
(5)
. (2/ 294)
5957 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا تباشروهن} الآية، قال: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو غير رمضان، فحرَّم الله عليه أن ينكح النساء ليلًا ونهارًا، حتى يقضيَ اعتكافَه
(6)
. (2/ 295)
5958 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كانوا إذا اعتكفوا، فخرج الرجل إلى الغائط؛ جامع امرأتَه، ثم اغتسل، ثم رجع إلى اعتكافه، فنُهُوا عن ذلك
(7)
. (2/ 295)
5959 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: لا يُقَبِّل المعتكفُ، ولا
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر. وعند ابن جرير 3/ 270 بلفظ: كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكف ولقي امرأته باشرها إن شاء، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وأخبرهم أن ذلك لا يصلح حتى يقضي اعتكافه. كما أخرج نحوه من طريق مَعْمَر عبدُ الرزاق في تفسيره 1/ 72، ومن طريقه ابن جرير 3/ 270.
(2)
تفسير الثعلبي 2/ 81.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 164. وفي تفسير الثعلبي 2/ 81 عن مقاتل -دون تعيينه- نحوه دون ذكر اسم أحد.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.
(5)
أخرجه البيهقي في السنن 4/ 321.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 268. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 271.
يُباشِر
(1)
. (2/ 296)
5960 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} ، قال: الجِوارُ، فإذا خرج أحدكم من بيته إلى بيت الله فلا يقرب النساء
(2)
. (ز)
5961 -
عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: نُهي عن جِماع النساء في المساجد، كما كانت الأنصار تصنع
(3)
. (2/ 295)
5962 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علقمة بن مَرْثَد- في قوله: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} ، قال: كان الرجل إذا اعتكف، فخرج من المسجد؛ جامع إن شاء؛ فقال الله:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} . يقول: لا تقرَبوهن ما دُمْتُم عاكفين في مسجدٍ، ولا غيرِه
(4)
. (ز)
5963 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: الجماعُ: المباشرةُ؟ قال: الجماع نفسه. فقلت له: فالقُبلة في المسجد، والمَسَّة؟ فقال: أما ما حُرِّم فالجماع، وأنا أكره كلَّ شيء من ذلك في المسجد
(5)
. (ز)
5964 -
عن الحسن البصري =
5965 -
ومحمد بن كعب، قالا: لا يقربها وهو معتكف
(6)
. (ز)
5966 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} ، يقول: مَن اعتكف فإنّه يصوم، لا يَحِلُّ له النساءُ ما دام معتكفًا
(7)
. (ز)
5967 -
عن إسماعيل السُّدِّي: كان الرجل يعتكف، فإذا خرج من مصلّاه فلقي امرأته غشيَها، فنهاهم الله عن ذلك حتى يفرغ من اعتكافه
(8)
. (ز)
5968 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان ناس يصيبون نساءهم وهم عاكفون، فنهاهم الله عن ذلك
(9)
. (2/ 295)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 93.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 541.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 269.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 271، وعبد الرزاق في مصنفه (2082) بنحوه. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 541، وابن أبي حاتم 1/ 319.
(8)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 203 - .
(9)
أخرجه ابن جرير 3/ 541، وابن أبي حاتم 1/ 319.
5969 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} ، يقول: لا تُجامِعُوا النساء ليلًا ولا نهارًا ما دُمْتُم معتكفين
(1)
. (ز)
5970 -
عن مُقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لا يقربها وهو معتكف
(2)
. (ز)
5971 -
عن سفيان الثوري، في قول الله -جلَّ وعزَّ-:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} : فإن خرجتَ فلا تُباشِر
(3)
. (ز)
5972 -
عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: لا يمسّ المعتكفُ امرأتَه، ولا يباشرُها، ولا يتلذّذ منها بشيء؛ قُبلةٍ ولا غيرها
(4)
[666]. (ز)
[666] اختلف أهل التأويل في معنى المباشرة التي عنى الله بقوله: {ولا تُباشروهن} على قولين: أولهما: المقصود بذلك الجماعُ دون غيره من معاني المباشرة. والآخر: المقصود بذلك جميع معاني المباشرة: من لَمْس وقُبلة وجماع.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 272 - 274 بتصرُّف) أنّ يكون المقصود: الجماع، وكلّ ما قام مقامَ الجماع في الالتذاذ، مستندًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال: «أوْلى القولين عندي بالصواب قولُ من قال: معنى ذلك: الجماعُ، أو ما قام مقامَ الجماع مِمّا أوجبَ غُسلًا إيجابَه. وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين: إما جعل حكم الآية عامًّا، أو جَعل حكمها في خاصٍّ من معاني المباشرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نساءَه كنّ يُرجِّلنه وهو معتكف، فلما صحّ ذلك عنه عُلِم أنّ الذي عُنِي به من معاني المباشرة البعضُ دون الجميع
…
، فإذا كان ذلك كذلك، وكان مُجْمَعًا على أنّ الجماع مما عُني به؛ كان واجبًا تحريمُ الجماع على المعتكف وما أشبهه، وذلك كلُّ ما قام في الالتذاذ مقامه منَ المباشرة».
وهذا الذي رجّحه ابنُ جرير نسبه ابنُ عطية (1/ 455) إلى الجمهور.
وقال ابنُ تيمية (1/ 447 - 448): «وقوله: {في المساجد} يتعلق بقوله: {عاكفون}، لا بقوله: {تباشروهن}؛ فإنّ المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره، بل المعتكف في المسجد ليس له أن يُباشِر إذا خرج منه لِما لا بُدَّ منه» .
وقال ابنُ كثير (2/ 208 - 209 بتصرُّف): «الأمرُ المتَّفَقُ عليه عند العلماء: أنّ المعتكف يحرُم عليه النساء ما دام معتكفًا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بُدَّ منها فلا يَحِلُّ له أن يَتَلَبَّث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يُقَبِّل امرأتَه، ولا أن يَضُمَّها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه، وهو مارٌّ في طريقه
…
، والمراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه؛ من تقبيل، ومعانقة، ونحو ذلك، فأما مُعاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به».
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 164.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 319.
(3)
تفسير سفيان الثوري ص 58.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 542.