الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثار متعلقة بالآية:
5089 -
عن أبي مَيْسَرَة -من طريق أبي إسحاق- قال: مَن عَمِل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان: {ليس البر} الآية
(1)
.
(2/ 139)
5090 -
عن إبراهيم بن أبي شيبان، قال: سألت زيد بن رُفَيع، فقلت: يا أبا جعفر، ما تقول في الخوارج في تكفيرهم الناس؟ قال: كذبوا، يقول الله عز وجل:{ليس البر أن تولوا وجوهكم} الآية. فمَن آمن فهو مؤمن، ومَن كفر بِهِنَّ فهو كافر
(2)
. (2/ 152)
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}
الآية
نزول الآية:
5091 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: إنَّ حَيَّيْنِ من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيَّيْنِ يتطاول على الآخر في العُدَّة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يُقْتَل بالعبد منّا الحُرُّ منهم، وبالمرأة مِنّا الرجلُ منهم؛ فنزل فيهم:{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} . وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فأنزل الله:{النفس بالنفس} [المائدة: 45]، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد؛ رجالهم ونساؤهم، في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستويين في العمد؛ النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم
(3)
. (2/ 153)
5092 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- قال: نزلت هذه الآية في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عِمِّيَّة
(4)
على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نقتُل
(1)
عزاه السيوطي إلى وكيع، وابن المنذر. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 19/ 284 (36053) بلفظ: فقد استكمل البِرّ.
(2)
أخرجه ابن عساكر 7/ 24.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 293.
(4)
العمية -بكسر العين، وحكي فيها ضم العين-: العصبية والدعوة العمياء. وقيل: الجهالة والضلالة. وقيل: الفتنة. لسان العرب (عمي).
بعبدنا فلانَ بن فلان، ونقتُل بأمَتِنا فلانةَ بنت فلان. فأنزل الله:{الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}
(1)
. (2/ 154)
5093 -
عن أبي الجوزاء =
5094 -
والكلبي =
5095 -
ومقاتل بن حيان، نحوه
(2)
. (ز)
5096 -
عن أبي مالك -من طريق السدي- قال: كان بين حَيَّيْن من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفَضْل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم؛ فنزلت الآية:{الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}
(3)
. (2/ 154)
5097 -
قال الحسن البصري: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ، قد كان إذا قُتِل من الحي منهم مملوكٌ قَتَلَه حيٌّ آخرون، قالوا: لا نَقْتُل به إلا حُرًّا. وإذا قُتِل من الحيِّ منهم امرأةٌ قتَلها حيٌّ آخرون، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، ونهاهم عن البغي
(4)
. (ز)
5098 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: لم يكن لِمَن كان قبلنا دِيَةٌ، إنما هو القتل أو العفو؛ فنزلت هذه الآية في قوم أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قُتِل من الكثير عبدٌ قالوا: لا نَقْتُلُ به إلا حُرًّا. وإذا قُتِلَت منهم امرأةٌ قالوا: لا نَقْتُلُ بها إلا رجلًا. فأنزل الله: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}
(5)
. (2/ 154)
5099 -
قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} ، وذلك أنّ حيَّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكانت بينهم قتلى وجرحى، حتى قُتِل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعضٍ الأموالَ حتى أسلموا، وكان أحد الحيَّيْن له طَوْلٌ على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا: ألّا نرضى حتى يُقتل بالعبد منا الحرُّ منهم، وبالمرأة منّا الرجلُ منهم. فأنزل الله عز وجل:{الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} . فسوّى بينهم في الدماء، وأمرهم بالعدل،
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 95. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي رواية لابن جرير 3/ 98، وابن أبي حاتم 1/ 293، قال: نزلت في قتال عمِّية. قال شعبة: كأنه في صلح. قال: اصطلحوا على هذا.
(2)
تفسير الثعلبي 2/ 53.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 98. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 197 - .
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 96.