الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصف صاع حنطة
(1)
[640]. (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
5505 -
عن أبي هريرة -من طريق عطاء- قال: مَن أدركه الكِبَر، فلم يستطع أن يصوم رمضان؛ فعليه لكل يوم مُدٌّ من قمح
(2)
. (2/ 187)
5506 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه قال لأُمِّ ولدٍ له حاملٍ أو مرضع: أنتِ بمنزلة الذين لا يطيقون الصوم، عليك الطعام، ولا قضاء عليك
(3)
. (2/ 185)
5507 -
عن نافع، قال: أرسلتُ إحدى بناتِ ابن عمر إلى ابن عمر تسأله عن صوم رمضان وهي حامل. قال: تُفْطِر، وتُطْعِم كل يوم مسكينًا
(4)
. (2/ 185)
5508 -
عن أنس بن مالك -من طريق أيّوب-: أنّه ضَعُف عن الصوم عامًا قبل موته، فصنع جَفْنَةً من ثَرِيدٍ، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم
(5)
. (2/ 184)
5509 -
عن أنس بن مالك -من طريق قتادة-: أنّه ضَعُفَ عن الصوم قبل موته عامًا، فأفطر وأطعم كل يوم مسكينًا
(6)
.
(2/ 184)
5510 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أيّوب- قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها، يُفطِران ويُطْعِمان كل يوم مسكينًا، كل واحدة منهما، ولا قضاء عليهما
(7)
. (2/ 185)
[640] ذكر ابنُ عطية (1/ 440) أنّ فرقة قالت: {وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أي: على الشيوخ والعجّز، الذين يطيقون، لكن بتكلف شديد فأباح الله لهم الفدية والفطر، وعلَّق بقوله:«وهي مُحْكَمة عند قائلي هذا القول، وعلى هذا التأويل تجيء قراءة (يَطُوقُونَه) و (يُطوّقُونَه)» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 160 - 161.
(2)
أخرجه الدارقطني 2/ 208.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 170، والدارقطني 2/ 206. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 307، والدارقطني 2/ 207. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه أبو يعلى -كما في المطالب العالية (1087) -، والدارقطني 2/ 207، والبيهقي 4/ 271. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه الطبراني (675).
(7)
أخرجه عبد الرزاق (7555). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
5511 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ، قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وقضتا مكان ذلك صومًا
(1)
. (2/ 186)
5512 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ، قال: إذ خَشِيَ إنسانٌ على نفسه في رمضان فليُفْطِر
(2)
. (2/ 186)
5513 -
عن عثمان بن الأسود، قال: سألتُ مجاهدًا عن امرأتي وكانت حاملًا، فوافق تاسعها شهر رمضان في حرٍّ شديد، فَشَكَت إليَّ الصوم، قد شقَّ عليها. فقال: مُرْها فلتُفْطِرْ، ولْتُطْعِمْ مسكينًا كلَّ يوم، فإذا أصَحَّت فلتقضِ
(3)
. = (2/ 185)
5514 -
وقال مجاهد: وتلك الرخصة أيضًا في المسافر والمريض، فإنّ الله يقول:{وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين}
(4)
. (ز)
5515 -
عن عكرمة، قال: سألت طاووسًا عن أُمِّي، وكان أصابها عُطاش، فلم تستطع أن تصوم. فقال: تفطر، وتطعم عن كل يوم مُدًّا من بُرٍّ. قلت: بأيّ مُدٍّ؟ قال: بمُدِّ أرضك
(5)
. (2/ 187)
5516 -
قال أبو زُرْعة [بن عمرو بن جرير]: الشيخ الكبير، والحامل، والمرضع؛ يُطِعمون لكل يوم مُدًّا من حِنطَة، ولا يقضُون
(6)
. (ز)
5517 -
عن الحسن البصريّ، قال: المرضع إذا خافَتْ أفطرتْ وأطعمتْ، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرتْ وقضَتْ، هي بمنزلة المريض
(7)
. (2/ 185)
5518 -
عن الحسن البصريّ -من طريق قتادة- قال: تُفطِران، وتقضيان صيامًا
(8)
. (2/ 186)
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 176، وابن أبي حاتم 1/ 308 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 176.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (7581). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 307.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
أخرجه عبد الرزاق (7566). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.