الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآية:
4623 -
عن جابر، قال: لَمّا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفا [في حَجَّته]، قرأ:«{إن الصفا والمروة من شعائر الله}، أبدَأ بما بدأ الله به» . فبدأ بالصفا، فَرَقِيَ عليه
(1)
. (2/ 93)
4624 -
عن ابن عباس، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إن الصفا والمروة من شعائر الله} . فأتى الصفا، فبدأ بها، فقام عليها، ثم أتى المروة، فقام عليها، وطاف وسعى
(2)
. (ز)
4625 -
عن عائشة -من طريق عروة- قالت: لَعَمْرِي، ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ مَن لَمْ يَسْعَ بين الصفا والمروة، ولا عمرته؛ لأن الله قال:{إن الصفا والمروة من شعائر الله}
(3)
. (2/ 91)
4626 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنّه قرأ: {فلا جناح عليه أن يَطَّوف} مثَقَّلة، فمن تركه فلا بأس. =
4627 -
فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ليس كما قال، لو كانت كما قال لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما
(4)
. (2/ 92)(ز)
4628 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: أبْدَأُ بالصفا قبل المروة، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا؟ وأصلّي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل؟ وأحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذوا ذلك من كتاب الله، فإنه أجدر أن يُحْفَظ، قال الله:{إن الصفا والمروة من شعائر الله} ؛ فالصفا قبل المروة. وقال: {لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196]؛ فالذبح قبل الحلق. وقال: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [الحج: 26]؛ فالطواف قبل الصلاة
(5)
. (2/ 93)
4629 -
عن سعيد بن جبير، قال: قلتُ لابن عباس: لِمَ بُدِئَ بالصفا قبل المروة؟ قال: لأنّ الله قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}
(6)
. (2/ 93)
(1)
أخرجه مسلم 2/ 886 - 891 (1218) مطولًا، وابن جرير 2/ 724. وأورده الثعلبي 2/ 28.
(2)
أخرجه ابن جرير 2/ 724.
في إسناده محمود بن ميمون، لم نقف له على ترجمة.
(3)
أخرجه مسلم (1277)، وابن ماجه (2986)، وابن جرير 2/ 721. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، ووكيع.
(4)
أخرجه الطبراني في الأوسط (4638).
(5)
أخرجه الحاكم 2/ 270 - 271. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(6)
عزاه السيوطي إلى وكيع.