الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ في الآية:
5260 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله- =
5261 -
أنه ذُكِر عنده طلحة =
5262 -
والزبير، فقيل: كانا يُشَدِّدان في الوصية. فقال: وما عليهما ألّا يفعلا، تُوُفِّي النبي صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا بأس
(1)
. (ز)
5263 -
عن علي =
5264 -
وعائشة: أنّ الآية منسوخة، ولا تجب الوصية، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا شيء عليه
(2)
. (ز)
5265 -
عن أبي موسى الأشعري: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث
(3)
. (ز)
5266 -
عن محمد بن سيرين، قال: خطب ابنُ عباس، فقرأ سورة البقرة، فبيَّن ما فيها، حتى أتى على هذه الآية:{إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} ، فقال: نُسِخَت هذه الآية
(4)
. (2/ 164)
5267 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {الوصية للوالدين والأقربين} ، قال: كان ولد الرجل يَرِثُونه، وللوالِدَين والأقربين الوصيةُ، فنَسَخَها:{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية [النساء: 7]
(5)
. (2/ 164)
5268 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت
(6)
. (2/ 165)
5269 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة- في قوله:{إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} ، قال: فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 68، وابن جرير 3/ 134.
(2)
تفسير الثعلبي 2/ 57.
(3)
علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (252 - تفسير)، وابن جرير 3/ 131، والحاكم 2/ 273، والبيهقي 6/ 265، 7/ 427. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي داود.
(5)
أخرجه النحاس في ناسخه ص 88 - 89، وابن أبي حاتم 1/ 299. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ، وابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 129 - 130. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
آية الميراث
(1)
. (2/ 165)
5270 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن عكرمة- في الآية، قال: نَسَخ مَن يَرِثُ، ولَمْ يَنسَخ الأقربين الذين لا يرثون
(2)
[633]. (2/ 165)
5271 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن بدر- أنّه سُئِل عن هذه الآية: {الوصية للوالدين والأقربين} . قال: نَسَخَتْها آية الميراث
(3)
. (2/ 165)
5272 -
عن مسروق -من طريق مسلم-: أنّه حَضَر رجلًا يُوصي بأشياء لا تنبغي، فقال له مسروق: إنّ الله قد قسم بينكم، فَأحْسَنَ القَسْمَ، وإنّه مَن يَرْغَب برأيه عن رَأْيِ الله يَضِلُّ؛ أوصِ لذي قرابتك مِمَّن لا يرثك، ثم دَعِ المالَ على ما قَسَمَه اللهُ عليه
(4)
. (ز)
5273 -
عن شُرَيح -من طريق قتادة- في الآية، قال: كان الرجلُ يوصي بماله كلِّه، حتى نزلت آية الميراث
(5)
. (2/ 166)
5274 -
عن سعيد بن المسيب =
[633] علَّقَ ابنُ كثير (1/ 168 - 169) على قول ابن عباس، ومَن تبعه كالحسن، ومسروق: إنّ الوصيّة منسوخة فيمن يرث، ثابتة فيمن لا يرث. بقوله:«على قول هؤلاء لا يُسَمّى هذا نسخًا في اصطلاحنا المتأخر؛ لأنّ آية المواريث إنما رَفَعَتْ حكمَ بعض أفراد ما دلَّ عليه عموم آية الوصاية؛ لأن الأقربين أعمّ مِمَّن يرث ولا يرث، فرُفِع حكمُ مَن يَرِثُ بما عُيِّنَ له، وبقي الآخرُ على ما دَلَّت عليه الآيةُ الأولى، وهذا إنّما يَتَأَتّى على قول بعضهم: إنّ الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَدْبًا حتى نُسِخَت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة -وهو الظاهر من سياق الآية-؛ فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإنّ وجوب الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهيٌّ عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وصية لوارث» . فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حُكْمَ هذه بالكُلِّيَّة».
_________
(1)
أخرجه أبو داود (2869)، والبيهقي 6/ 265. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 128.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 209، وابن جرير 3/ 131 - 132، والبيهقي 6/ 265. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 128.
5275 -
وسعيد بن جبير =
5276 -
وإبراهيم النَّخَعِيّ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث
(1)
. (ز)
5277 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: {الوصية للوالدين والأقربين} ، قال: نَسَخَ الوالدين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون
(2)
. (ز)
5278 -
وعن سعيد بن جبير =
5279 -
والضحاك بن مزاحم =
5280 -
والحسن البصري =
5281 -
ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك
(3)
. (ز)
5282 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
5283 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف-، نحو ذلك
(4)
. (ز)
5284 -
عن جابر بن زيد: في رجلٍ أوْصى لغير ذي قرابة، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلُثا الثُّلُثِ عليهم، وثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَن أوْصى له به
(5)
. (ز)
5285 -
عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت مسلم بن يَسار =
5286 -
والعلاء بن زياد عن قول الله: {إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين} . قالا: في القرابة
(6)
. (ز)
5287 -
عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة
(7)
. (2/ 166)
5288 -
عن مجاهد بن جبر: نسخها: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]
(8)
. (ز)
5289 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- أنّه كان يقول: مَن مات ولم يُوصِ لِذي قرابته فقد خَتَم عملَه بمعصية
(9)
. (ز)
(1)
علّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 300.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 127.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 130.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 483.
(9)
أخرجه ابن جرير 3/ 125.
5290 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: لا تجوز وصيةٌ لوارث، ولا يُوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية؛ إلا أن لا يكون قرابة، فيوصي لفقراء المسلمين
(1)
. (ز)
5291 -
عن الضحاك بن مزاحم =
5292 -
ومحمد بن سيرين =
5293 -
وعطاء: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث
(2)
. (ز)
5294 -
عن طاووس، في الآية: أنّ وجوبها صار منسوخًا في حقّ الأقارب الذين يَرِثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يَرِثُون من الوالدين والأقارب
(3)
. (ز)
5295 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
5296 -
والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: {إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين} ، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث
(4)
. (ز)
5297 -
عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} ، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر
(5)
. (ز)
5298 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله عز وجل: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} ، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك {للوالدين} ، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [11]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون
(6)
. (ز)
5299 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام- قال: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين} ، أمر أن يُوصِي لوالديه
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 125.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(3)
تفسير الثعلبي 2/ 57، وتفسير البغوي 1/ 192.
(4)
أخرجه الدارمي في سننه 2/ 511، وابن جرير 3/ 132.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 298.
(6)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 2/ 655 (247)، والدارمي في سننه 3/ 2064 (3306) مختصرًا. وأخرج نحوه ابن جرير 3/ 129 من طريق إسماعيل المكي، كما أخرج 3/ 129 من طريق مبارك بن فضالة بلفظ: نَسَخ الوالدين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يَرِثون. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء [11]، فجعل للوالدين نصيبًا معلومًا، وأَلْحَقَ لِكُلِّ ذي ميراث نصيبَه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يَرِثُ من قريبٍ وغيره
(1)
. (2/ 166)
5300 -
عن المُعْتَمِر، قال: سمعتُ أبي قال: زَعَم قتادة: أنّه نَسَخَتْ آيتا المواريث في سورة النساء الآيةَ في سورة البقرةِ في شأن الوصية
(2)
. (ز)
5301 -
عن محمد ابن شهاب الزهري: قوله تعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نُسِخَتْ بآية الميراث
(3)
. (ز)
5302 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين} : أمّا {الوالدين والأقربين} فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلومٌ، إنما يُوصِي الرجلُ لوالده ولأهله فيَقْسِم بينهم، حتى نسختها النساء [11]، فقال:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ}
(4)
. (ز)
5303 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} ، فنَسَخَتْها آيةُ الميراث
(5)
. (ز)
5304 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {كتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف} ، قال: كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء، فلَمّا نزلتْ آيةُ الميراث نَسخَ شأنَ الوالِدَين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارتِ الوَصِيَّةُ لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون
(6)
. (ز)
5305 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث
(7)
. (ز)
5306 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم نزلت آية الميراث بعد هذه الآية، فنسخت {للوالدين} ، وبَقِيت الوصية للأقربين الذين لا يَرِثون، ما بينه وبين ثلث ما له
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه الدارمي في سننه 3/ 2063 (3304). وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 300. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 132. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(3)
الناسخ والمنسوخ للزهري ص 20. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 133، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(5)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 (148). وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 130، وابن أبي حاتم 1/ 299 (عَقِب 1604).
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 299.
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159.