الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{أوْ، أوْ} فلْيَتَخَيَّر أيَّ الكفارات شاء، فإذا كان {فمن لم يجد} فالأوَّل فالأوَّل
(1)
. (2/ 358)
6436 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: كلُّ شيء في القرآن {أوْ، أوْ} يَخْتارُ منه صاحبُه ما شاء
(2)
. (2/ 358)
6437 -
عن الضحاك بن مزاحم، مثله
(3)
. (2/ 358)
6438 -
عن طاووس =
6439 -
والحسن البصري =
6440 -
وحميد الأعرج، نحوه
(4)
. (ز)
6441 -
عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كلُّ شيء في القرآن {أوْ، أوْ} له أيُّه شاء. =
6442 -
قال عبد الملك ابن جُرَيْج: إلا قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33]، فليس بمُخَيَّر فيها
(5)
. (2/ 358)
6443 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: كلُّ شيء في القرآن {أوْ، أوْ} فهو خيار
(6)
. (2/ 358)
{فَإِذَا أَمِنْتُمْ}
6444 -
عن عَلْقَمَةَ -من طريق إبراهيم- {فَإذا أمِنتُمْ} ، يقول: فإذا بَرِئ، فمضى من وجهه ذلك إلى البيت؛ أحَلَّ مِن حَجَّتِه بعُمْرَة، وكان عليه الحجُّ مِن قابِل، فإن هو رجع ولم يُتِمَّ من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة؛ لتأخير العمرة. =
6445 -
قال إبراهيم: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 45، وابن جرير 3/ 398. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 339 (عَقِب 1786).
(2)
أخرجه الشافعي 2/ 188، وابن جرير 3/ 397. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير بلفظ آخر: عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء، وعمرو بن دينار، في قوله:{فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} ، قالا: له أيَّتَهُنَّ شاء.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 339 (عَقِب 1786). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 339 (عَقِب 1786).
(5)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 188.
(6)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
هذا كله
(1)
.
6446 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أكان ابنُ عباس يقول: {فَإذا أمِنتُمْ} أمِنتَ أيُّها المُحْصَرُ، وأَمِن الناسُ {فمن تمتع}. فقال: لم يكن ابن عباس يفسرها كذا، ولكنه يقول: تَجْمَعُ هذه الآية
-آية المتعة- كُلَّ ذلك؛ المُحْصَر، والمُخْلى سبيلُه
(2)
. (ز)
6447 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =
6448 -
وعروة بن الزبير =
6449 -
وطاووس، أنّهم قالوا: فإذا أمِن خوفَه
(3)
. (ز)
6450 -
عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، يقول: فإذا أمِنت حين تُحْصَر؛ إذا أمنت مِن كَسْرِك، ومِن وجَعِك، فعليك أن تأتي البيت، فيكون لك متعة، فلا تَحِلّ حتى تأتي البيت
(4)
. (ز)
6451 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فإذا أمنتم} ؛ لتعلموا أنّ القوم كانوا خائفين يومئذٍ
(5)
. (ز)
6452 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإذا أمنتم} ، قال: إذا أمِن من خوفه، وبَرِئَ من مرضه
(6)
[703]. (ز)
[703] اختُلِف في معنى الآية؛ فقال قوم: المعنى: فإذا بَرِئْتُم من مرضكم الذي أحْصَرَكم عن حجكم أو عمرتكم. وقال آخرون: المعنى: إذا أمنتم من خوفكم من عدوكم المُحْصِر.
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 411 بتصرف) القولَ الثاني مستندًا إلى اللغة، وأحوال النزول، فقال:«لأنّ الأمن هو خلاف الخوف، لا خلاف المرض. وإنما قلنا: إنّ معناه: الخوف من العدو؛ لأنّ هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحديبية، وأصحابه من العدو خائفون، فعَرَّفهم الله بها ما عليهم إذا أحصرهم خوفُ عدوهم عن الحج، وما الذي عليهم إذا هم أمِنُوا من ذلك، فزال منهم خوفهم» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (1/ 475).
ووجَّه (3/ 411) ابنُ جرير القولَ الأول الذي قاله علقمةُ، وعروةُ، فقال:«الأمن هو خلاف الخوف، لا خلاف المرض، إلا أن يكون مرضًا مخوفًا منه الهلاك، فيُقال: فإذا أمنتم الهلاك من خوف المرض وشدته» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (1/ 475).
وانتَقَدَه ابنُ جرير بقوله: «وذلك معنًى بعيد» .
_________
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (287 - تفسير)، وابن جرير 3/ 410، 413، وابن أبي حاتم 1/ 340 (1787، 1788). وفي لفظ آخر عند ابن أبي حاتم: فإذا أمِن مِمّا كان به. وقد تقدم أوله عند تفسير أول الآية.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 340 (1789).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 340 (عَقِب 1789) عن أبي العالية، وعلقه عن الباقين.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 75 - 76، وابن جرير 3/ 410، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 277 (13898)، ولفظه: إنما المتعة للمحصَر. وتلا هذه الآية: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} .
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 411.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 411.