الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6453 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإذا أمنتم} مِن الحبس مِن العدوِّ عن البيت الحرام
(1)
. (ز)
{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}
6454 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- في قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، قال: فإنْ أخَّرَ العُمْرَةَ حتى يجمعها مع الحج فعليه الهَدْيُ
(2)
. (2/ 359)
6455 -
عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم-: فإن رجع مُتَمَتِّعًا في أشهر الحج كان عليه ما اسْتَيْسَرَ من الهدي؛ شاة، فإن هو لم يجد {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} . =
6456 -
قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله
(3)
. (2/ 349)
6457 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، يقول: مَن أحرم بالعمرة في أشهر الحج
(4)
. (2/ 359)
6458 -
عن عطاء -من طريق سفيان الثوري، عن ابن جُرَيْج- قال: قال ابنُ عباس
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 414.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (287 - تفسير)، وابن جرير 3/ 413، وابن أبي حاتم 1/ 341 (1794). وقد تقدم أوله عند تفسير أول الآية.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 417، وابن أبي حاتم 1/ 341. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
في قوله تبارك وتعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ} ، قال: المتعةُ للمُحْصَر وحدَه
(1)
. (ز)
6459 -
عن عطاء -من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جُرَيْج- أنّ ابنَ عباس كان يقول: المُتْعَةُ لِمَن أُحْصِر، ولِمَن خُلِّي سَبيلُه. وكان ابنُ عباس يقول: أصابت هذه الآية المُحْصَر، ومَن خُلِّي سبيلُه
(2)
. (ز)
6460 -
عن عطاء -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: كان ابنُ الزبير يقول: إنّما المتعةُ لمن أُحْصِر، وليست لمن خُلِّي سبيلُه. =
6461 -
وقال ابن عباس: وهي لمن أُحْصِر، ومَن خُلِّيَت سبيلُه
(3)
. (2/ 359)
6462 -
عن ابن الزبير -من طريق إسحاق بن سويد- أنّه خَطَب، فقال: يا أيُّها الناس، واللهِ، ما التَّمَتُّعُ بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنّما التَّمَتُّعُ أن يُهِلَّ الرجلُ بالحج، فيَحْصُرَه عدُوٌّ أو مرض أو كَسْرٌ، أو يحبسه أمر، حتى تذهب أيامُ الحج، فيَقْدَمَ فيجعلها عمرةً، فيَتَمَتَّع بحلِّه إلى العام المقبل، ثم يَحُجّ ويُهْدِي هَدْيًا، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج
(4)
[704]. (2/ 359)
[704] اختلف السلف فيمن له التمتع وفي صفة التمتع؛ فمن قائل: هو للمُحْصَرين دون سواهم، وهم عبد الله بن الزبير، وعلقمة، وإبراهيم، وقتادة. ومن قائل بجوازه للمُحْصَرِين وغيرهم.
ثم اختلفوا في صفة التمتع، فقال بعضهم: هو الإحرام بعمرة في أشهر الحج، ثم التمتع بالحل، ثم الإحرام بالحج في نفس العام، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى. وقال آخرون: التمتع بفسخ الحج بعمرة، وهو قول السدي. والقائلون بأنّ التمتع للمُحْصَرِين دون سواهم اختلفوا في صفة التمتع، فذكر ابنُ الزبير أنّ التمتع أن يُحْصَر الرجلُ حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء. وذكر الآخرون أنه يحل عند إحصاره دون عمرة، ويؤخرها حتى يأتي من قابل، فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه، وهو قول علقمة، وإبراهيم، وقتادة، وعلي.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (3/ 418 - 419) مستندًا إلى ظاهر القرآن قولَ ابن الزبير، وقولَ ابن عباس من طريق عطاء، فقال:«وأَوْلى هذه الأقوال بتأويل الآية قولُ مَن قال: عنى بها: فإن أُحْصِرْتُم -أيها المؤمنون- في حَجِّكم فما اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْيِ، فإذا أمنتم فمن تمتع مِمَّن حَلَّ من إحرامه بالحج إلى قضاء الحَجَّة التي فاتته حين أحصر عنها، ثم حَلَّ مُن عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى أن يحج؛ فعليه ما استيسر من الهدي، وإن كان قد يكون متمتعًا مَن أنشأ عمرة في أشهر الحج، وقضاها، ثُمَّ حَلَّ من عمرته، وأقام حلالًا بمكة حتى يحج من عامه. غير أنّ الذي هو أولى بالذي ذكره الله في قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} هو ما وصفنا؛ مِن أجلِ أنّ الله -جَلَّ وعَزَّ- أخبر عمّا على المُحْصَر عن الحج والعمرة من الأحكام في إحصاره، فكان مما أخبر -تعالى ذِكْرُه- أنّه عليه ما استيسر من الهَدْيِ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كان معلومًا بذلك أنّه معنيٌّ به اللازم له من العمل، بسبب الإحلال الذي كان من في حجه الذي أُحصر فيه، دون المتمتع الذي لم يتقدم عمرته ولا حجه إحصارُ مرض ولا خوف» .
_________
(1)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 61.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 415.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 412، وابن أبي حاتم 1/ 341. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 134، وابن جرير 3/ 412. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
6463 -
عن نافع، قال: قَدِم ابنُ عمر مَرَّة في شوال، فأقمنا حتى حججنا، فقال: إنّكم قد استمتعتم إلى حجِّكم بعمرة، فمَن وجد منكم أن يُهْدِي فليُهْدِ، ومَن لا فلْيَصُم ثلاثةَ أيام، وسبعةً إذا رجع إلى أهله
(1)
. (ز)
6464 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى {تلك عشرة كاملة} ، قال: هذا المُحْصَر إذا أمِن، فعليه المتعةُ، والحجُّ، وهديُ المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عَجَّل العمرةَ قبل أشهر الحج فعليه فيها هَدْيٌ
(2)
. (ز)
6465 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مُصْلِح- في قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، قال: مَن انطلق حاجًّا، فبدأ بالعمرة، ثم أقام حتى يحج؛ فعليه الهدي
(3)
. (ز)
6466 -
عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: التَّمَتُّعُ: الاعتمارُ في أشهر الحج
(4)
. (2/ 359)
6467 -
عن مجاهد بن جبر، قال: كان أهل الجاهلية إذا حجُّوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولّى الدَّبَر
(5)
، ودخل صَفَر؛ حلَّت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتعَ
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 416.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 414.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 340 (1791).
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عفا الوبر: كثر صوف الإبل، وتولى الدبر: ذهب القرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (عفا)(دبر).
بالعمرة تغييرًا لما كان أهلُ الجاهلية يصنعون، وترخيصًا للناس
(1)
. (2/ 360)
6468 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله عز وجل: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} مِن يوم الفطر إلى يوم عرفة؛ فعليه ما استيسر من الهَدْيِ
(2)
. (ز)
6469 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إنّما سُمِّيَت: المتعةُ؛ لأنهم كانوا يتمتعون بالنساء، والثياب. وفي لفظ: يتمتع بأهله، وثيابه
(3)
[705]. (2/ 359)
6470 -
عن ابن جُرَيْج، قال: كان عطاء يقول: المتعة لخلق الله أجمعين؛ الرجل، والمرأة، والحُرّ، والعبد، هي لكل إنسان اعتمر في أشهر الحج ثم أقام ولم يبرح حتى يَحُج، ساق هديًا مُقَلَّدًا أو لم يَسُقْ، وإنما سميت المتعة مِن أجل أنّه اعْتَمَر في شهور الحج، فتمتع بعمرة إلى الحج، ولم تُسَمَّ المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء
(4)
. (ز)
6471 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ، قال: هذا رجلٌ أصابه خوفٌ، أو مرضٌ، أو حابسٌ حبسه، يبعث بهديه، فإذا بلغت مَحِلَّها صار حلالًا، فإن أمِن أو بَرَأَ ووصل إلى البيت فهي له عمرة،
[705] انتَقَدَ ابنُ عطية مستندًا إلى الدلالة العقلية قولَ عطاء، فقال (1/ 476):«ومَن قال: إنّ اسم التمتع وحكمَه إنما هو من جهة التمتع بالنساء والطيب وغير ذلك، فيُرَدُّ عليه أنه يستغرق قولُه: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ} المكِّيَّ وغيره على السواء في القياس، فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذي هو أعذر ويُلْزَم هَدْيًا، ولا يُفعل ذلك بالمكّيّ» .
وذكر ابنُ عطية قولًا أن المتمتع سُمِّيَ بهذا لأنه تمتع بإسقاط أحد السَّفَرَيْن، وعَلَّق عليه قائلًا:«وذلك أن حَقَّ العمرة أن تُقْصَد بِسَفْرَة، وحَقَّ الحج كذلك، فلما تَمتَّع بإسقاط أحدهما ألْزَمه الله هَدْيًا، كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سَفَرٍ واحد» . ثم قال: «هذه شِدَّة على القادم مكة من سائر الأقطار لمّا أسْقَط سَفَرًا، والمكي لا يقتضي حالُه سَفَرًا في عمرة ولا حج لأنه في بقعة الحج فلم يُلزم شيئًا لأنه لم يُسقط شيئًا» . وذكر قولًا آخر عن ابن القاسم أنه قال في سبب تسمية المتمتع بهذا الاسم: «لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فِعْلُه من وقت حِلِّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
تفسير مجاهد ص 227، وأخرجه ابن جرير 3/ 416.
(3)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 62، وابن أبي شيبة 4/ 113. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 418.